resize-left-dar mid-dar right-dar

عنوان: صاحب ترتیب شخص کو جماعت میں شریک ہونے کے بعد قضا نماز یاد آنا (32366-No)

سوال: اگر کسی صاحب ترتیب کی آنکھ نہیں کھلنے کی وجہ سے فجر کی نماز فوت ہوگئی اور جب آنکھ کھلی تو کام پر جانے کا وقت تھا تو اس نے سوچا کہ ظہر پڑھنے سے پہلے میں قضا کر لوں گا، پھر ظھر سے پہلے وہ بھول جاتا ہے کہ فجر کی قضا باقی ہے اور جماعت میں شریک ہو جانے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ میری تو فجر کی نماز باقی ہے تو اب اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا نماز توڑ کر پہلے فجر پڑھے اور پھر ظہر پڑھے یا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی پڑھ لے؟

جواب: پوچھی گئی صورت میں مذکور صاحب ترتیب شخص پر لازم ہے کہ وہ ظہر کی جماعت میں شریک ہونے کے بعد جماعت کی نماز مکمل کرے، جماعت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے فوت شدہ نماز (فجر) کی قضا کرے، اور پھر اس کے بعد وقتی نماز(ظہر) کو دوبارہ ادا کرے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني: (ص:85، رقم الحدیث: 216، ط: المكتبة العلمية)
أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: «من نسي صلاة من صلاته، فلم يذكر إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام، فليصل صلاته التي نسي، ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى» .
قال محمد: وبهذا نأخذ إلا في خصلة واحدة، إذا ذكرها وهو في صلاة في آخر وقتها يخاف إن بدأ بالأولى، أن يخرج وقت هذه الثانية قبل أن يصليها، فليبدأ بهذه الثانية حتى يفرغ منها، ثم يصلي الأولى بعد ذلك، وهو قول أبي حنيفة، وسعيد بن المسيب.

النفح الشذي شرح جامع الترمذي: (3/ 450، ط: دار الصميعي للنشر والتوزيع)
«السابعة عشرة: إذا ذكر الفائتة وهو في صلاة حاضرة، قال بعض المالكية: إما أن يكون وحده أو وراء إمام، فإن كان وحده بطلت وصلى الفائتة وأعاد التي كان فيها، وإن كان وراء إمام أتم معه، ثم صلى التي نسي ثم أعاد التي صلى مع الإمام هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحق.

الهداية في شرح بداية المبتدي: (1/ 72، ط: دار احياء التراث العربي)
" ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت " والأصل فيه أن الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا مستحق وعند الشافعي رحمه الله مستحب، لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (1/ 131، ط:شركة المطبوعات العلمية)
«(أما) الترتيب بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية فقد قال أصحابنا: إنه شرط.
وقال الشافعي: ليس بشرط………..(ولنا) قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها» وفي بعض الروايات: «لا وقت لها إلا ذلك، فقد جعل وقت التذكر وقت الفائتة» ، فكان أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة أداء قبل وقتها فلا يجوز، وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام وليجعلها تطوعا، ثم ليقض ما تذكر ثم ليعد ما كان صلاه مع الإمام» ، وهذا عين مذهبنا أنه تفسد الفرضية للصلاة إذا تذكر الفائتة فيها، ويلزمه الإعادة.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار: (ص98، ط: دار الكتب العلمية)
«(ويجوز تأخير الفوائت) وإن وجبت على الفور (لعذر السعي على العيال، وفي الحوائج على الاصح) وسجدة التلاوة والنذر المطلق وقضاء رمضان موسع.

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية: (1/ 121، ط: المطبعة الكبرى الأميرية)
الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق، كذا في الكافي حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة، كذا في محيط السرخسي. وكذا بين الفروض والوتر، هكذا في شرح الوقاية.

واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Salath (Prayer)