عنوان: احرام کی حالت میں چہرے پر سن بلاک کریم( sun block cream) لگانے کا حکم (3761-No)

سوال: السلام علیکم ! حالت احرام میں چہرے پر سن بلاک لگانا جائز ہے؟

جواب: واضح رہے کہ سن بلاک کریم اگر خوشبو والی نہ ہو، اور اس کو لگانے سے چہرے پر موٹی تہہ نہ بنتی ہو، جس سے چہرہ ڈھک جاتا ہو، تو احرام کی حالت میں ایسی سن بلاک کریم لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سن بلاک کریم خوشبو والی ہو یا اس کوچہرے پر لگانے سے موٹی تہہ بن جاتی ہو، تو احرام کی حالت میں ایسی سن بلاک کریم لگانا منع ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

بدائع الصنائع: (فصل تطيب المحرم، 190/2، ط: دار الكتب العلمية)
قد قال أصحابنا: إن الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع: نوع هو طيب محض معد للتطيب به كالمسك والكافور، والعنبر وغير ذلك، وتجب به الكفارة على أي وجه استعمل حتى قالوا: لو داوى عينه بطيب تجب عليه الكفارة؛ لأن العين عضو كامل استعمل فيه الطيب فتجب الكفارة، ونوع ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى الطيب، ولا يصير طيبا بوجه كالشحم فسواء أكل أو ادهن به أو جعل في شقاق الرجل لا تجب الكفارة.

حاشیۃ شرنبلالی علی درر الحكام: (باب الجنايات في الحج، 240/1، ط: دار إحياء الكتب العربية)
(أو خضب رأسه بحناء) ؛ لأنه طيب۔۔۔الخ
(قوله: أو خضب رأسه بحناء) الحناء ممدود منون؛ لأنه فعال لا فعلاء ليمنع صرفه ألف التأنيث، بل الهمزة فيه أصلية ولزوم الدم فيما إذا كان مائعا فإن كان ثخينا فلبد الرأس ففيه دمان للطيب والتغطية إن دام يوما أو ليلة على رأسه أو ربعه، وكذا إذا غلف الوسمة كذا في الفتح قلت إلا أنه يشكل بقولهم إن التغطية بما ليس بمعتاد لا توجب شيئا، وقد ألزموا بتغطيته بالحناء الجزاء فليتأمل اه.

درر الحكام شرح غرر الأحكام: (240/1)
(أو ادهن) أي استعمل الدهن في عضو (بزيت أو حل، ولو) كانا (خالصين) فإن الدهن المطيب كدهن البنفسج ونحوه يوجب الدم اتفاقا، وأما الخالص فيوجبه عند أبي حنيفة، وعندهما يوجب الصدقة۔۔۔الخ

حاشیۃ شرنبلالی:
(قوله: أي استعمل الدهن في عضو) يعني على قصد التطيب، أما لو داوى به جرحه أو شقوق رجليه أو أقطره في أذنه فلا شيء عليه بالإجماع؛ لأنه ليس بطيب في نفسه وإنما هو أصل الطيب أو طيب من وجه فيشترط استعماله على وجه التطيب ألا ترى أنه إذا أكله لا يجب عليه شيء؛ لأنه لم يستعمله استعمال الطيب ۔۔۔ فإن جعله في طعام وطبخ فلا شيء عليه وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ فإن كان مغلوبا فلا شيء عليه إلا أنه يكره إذا وجدت رائحته وإن كان غالبا وجب الجزاء وإن لم تظهر رائحته، ولو خلطه بمشروب وهو غالب ففيه الدم وإن كان مغلوبا فصدقة إلا أن يشرب مرارا فدم فإن كان الشرب تداويا يخير في خصال الكفارة من الفتح والتبيين ولم يذكر الفرق بين الأكل والشرب اه. ولم يذكر بماذا تعتبر الغلبة.۔۔۔۔ (قوله: بزيت أو حل) الحل بالمهملة الشيرج واحترز بهما عن السمن والشحم إذ لا شيء عليه بالدهن بهما نقله في النهاية عن التجريد كما ذكره الزيلعي (قوله: وأما الخالص. . . إلخ) أقول كذا الخلاف فيما لو غسل رأسه بخطمي فيلزمه دم عند الإمام وصدقة عندهما قيل قوله: في خطمي العراق وله رائحة، وقولهما في خطمي الشام ولا رائحة له فلا خلاف، ولو غسل بالصابون والحرض لا رواية فيه وقالوا لا شيء عليه؛ لأنه ليس بطيب ولا يقتل القمل كذا في الفتح قلت ذكر أصحاب الخواص أن الصابون يقتل الصئبان.

البحر الرائق مع منحة الخالق: (باب الجنایات فی الحج، 4/3، ط: دار الكتاب الإسلامي)
وَفِي الْمُحِيطِ اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِرَارًا كَثِيرَةً فَدَمٌ وَالْمُرَادُ بِالْمِرَارِ الْمَرَّتَانِ فَأَكْثَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ۔۔۔۔الخ
وفی منحة الخالق وتكملة تحتہ :
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِالْمِرَارِ الْمَرَّتَانِ فَأَكْثَرُ) تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: كَثِيرَةٌ عَلَى أَنَّ عِبَارَةَ قَاضِي خَانْ هَكَذَا، وَإِنْ اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ فِيهِ طِيبٌ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ عَلَيْهِ الدَّمُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - انْتَهَتْ، وَهَكَذَا نَقَلَهَا عَنْهُ فِي الْفَتْحِ، وَفِيهِ عَنْ الْمَبْسُوطِ إذَا اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ فِيهِ طِيبٌ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا فَعَلَيْهِ الدَّمُ قَالَ: وَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ يُفِيدُ تَفْسِيرَ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا أَنَّهُ الْكَثْرَةُ فِي الْفِعْلِ لَا فِي نَفْسِ الطِّيبِ الْمُخَالِطِ فَلَا يَلْزَمُ الدَّمُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ كَانَ الطِّيبُ كَثِيرًا فِي الْكُحْلِ وَيُشْعِرُ بِالْخِلَافِ لَكِنْ مَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ يَعْنِي الْكُحْلَ فَفِيهِ صَدَقَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِرَارًا كَثِيرًا فَعَلَيْهِ دَمٌ لَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا، وَلَوْ كَانَ لَحَكَاهُ ظَاهِرًا كَمَا هُوَ عَادَةُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا يُفِيدُهُ تَنْصِيصُهُ عَلَى الْمَرَّةِ وَالْمَرَّتَيْنِ، وَمَا فِي الْكَافِي الْمِرَارُ الْكَثِيرَةُ. اه.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 1347 Mar 16, 2020
Ehram, Ehraam, Ahram, Ahraam, Ihram, Ihraam, ki, haalat, halat, mein, chehray, chehre, par, sunblock, sun, block, cream, laganay, lagane, ka, hukm, hukm, Ruling on use of sun block cream on face in state of ehraam, ehram, ihram, ihraam, ahram, ahraam

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Hajj (Pilgrimage) & Umrah

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.