عنوان:
اکاؤنٹ میں کہیں سے اگر حرام رقم آجائے تو پہلے سے رکھی ہوئی حلال رقم کا حکم
(3954-No)
سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب ! ایک مخیر صاحب (جو انشورنس کمپنی میں ملازم ہیں) صدقہ کا مال زید کے ذریعے بھیجتے ہیں، اگر ان کی رقم آن لائن زید کے اکاؤنٹ میں (جہاں دوسرے حلال ذرائع کی آمدنی بھی ہے) ٹرانسفر ہو اور زید حساب سے اتنے پیسے آگے دے دے، تو زید کا باقی مال تو پاک رہے گا یا اس میں کوئی کراہیت آجائے گی؟
براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔
جواب: اگر اکاؤنٹ میں کہیں سے حرام رقم آجائے تو اس اکاؤنٹ میں پہلے سے رکھی ہوئی حلال رقم، حرام نہیں ہوگی، لہذا حلال رقم کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔
نیز واضح رہے کہ حرام مال کو بلا نیت ثواب صدقہ کیا جاتا ہے، جبکہ مروجہ انشورنس کی آمدنی جوئے اور سود پر مشتمل ہونے کی بنا پر ناجائز اور حرام ہے، لہذا اس مال کو بھی اگر صدقہ کیا جائے تو ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
القران الکریم: (البقرۃ، الایۃ: 278)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَo
و قولہ تعالی: (المآئدۃ، الایۃ: 90)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَo
صحیح مسلم: (227/2)
عن جابرؓ قال: لعن رسول اللّٰہ ﷺ اٰکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ ، وقال: ہم سواء.
فقہ البیوع: (احكام مال الحرام، 997/1، ط: مکتبۃ معارف القرآن)
"أمّا إذا خلطه بمال نفسه، فالمرادُ أنّه لايحلّ له الانتفاعُ بالحصّة المغصوبة، أمّا الانتفاعُ بحصّةِ ماله، فيجوز، سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً. وقد اشتهر على الألسُن أنّ حكم التّعامل مع من كان مالُه مخلوطاً بالحلال والحرام أنّه إن كان الحلالُ فيها أكثر، جاز التّعاملُ معه بقبول هديّته وتعاقد البيع والشّراء معه، وبذلك صدرت بعضُ الفتاوى. ولكنّ ما يتحقّق بعد سبر كلام الفقهاء الحنفيّة فى هذا الموضوع أنّ اعتبارَالغلبة إنّما هو فى الصّورة الأولى، يعنى فيما إذا كان الحلالُ متميّزاً عن الحرام عند صاحبه، ولايعلمُ المتعاملُ معه أنّ ما يُعطيه من الحلال أو من الحرام. فحينئذٍ تُعتبر الغلبة، بمعنى أنّه إن كان أكثرُ ماله حلالاً، يُفرض أنّ ما يُعطيه من الحلال، والعكس بالعكس، كما قدّمنا نُصوصه فى الصّورة الأولى.
أمّا إذا كان الحلالُ مخلوطاً بالحرام دون تمييز أحدهما بالآخر، فإنّه لاعبرةَ بالغلبة فى هذه الحالة فى مذهب الحنفيّة. ويدلّ على ذلك ما يأتى:…………… وقد ذكرنا قولَ الفقهاء الحنفيّة فى القسم الثانى (المخلوط المتميّز) أنّه إن كان الغالبُ فى الأموال المتميّزة حلالاً، جاز للموهوب له أن ينتفعَ بما وُهِب له مالم يعلم أنّ ما أهدىَ إليه حرامٌ بعينه، وعلّله الفقهاء بقولهم: "إنّ أموالَ النّاس لاتخلو عن قليل حرام،" (1) مع أنّ احتمالَ كونه من الحرام قائمٌ فى المال الّذى أكثرُه حلال، فالانتفاعُ بقدر الحلال من المال المخلوط أولى بالجواز، لأنّ احتمالَ كونه حراماً منتفٍ ههنا………………..وقد رُوى عن الإمام محمّد رحمه الله تعالى حِلُّ الانتفاع بقدر الحلال بصراحة. جاء فى التّتار خانيّةعنه: "غصب عشرةَ دنانير، فألقى فيها ديناراً، ثمّ أعطى منه رجلاً ديناراً، جاز، ثمّ ديناراً آخر، لا." (2) والحلالُ ههنا أقلّ، ولكنّه أجيز بقدرالحلالِ بدون اعتبار الغلبة.
5_وخامساً: قال الكاسانيّ رحمه الله تعالى: "ولو خلط الغاصبُ دراهمَ الغصب بدراهم نفسه خلطاً لايتميّز ضمنَ مثلَها، ومَلك المخلوط، لأنّه أتلفها بالخلط. وإن مات كان ذلك لجميع الغرماء، والمغصوبُ منه أسوةُ الغرماء، لأنّه زال مِلكُه عنها وصار مِلكاً للغاصب."…………. والخلاصةُ أنّ الغاصبَ إن خَلَطَ المغصوبَ بماله، مَلَكه وحلّ له الانتفاعُ بقدر حصّته على أصل أبى حنيفة ومحمّد رحمه الله تعالى. فإن باعه أو وهبه بقدر حصّته، جاز للآخذ الانتفاعُ به. أمّا إذا باع أو وهب بعد استنفاد حصّته من الحلال، فيدخل فى الصّورة الثّانية الّتى كلُّ المخلوط فيها مغصوب، ولايحلّ له الانتفاعُ به، ولاللّذى يشترى أو يتّهب منه حتّى يؤدّى البدلَ إلى المغصوب منه. فأمّا إذا لم يعلم الآخذ منه كم حصّة الحلال فى المخلوط، يعمل بغلبة الظّنّ، فإن غلب على ظنّه أنّ قدرَ مايتعامل به حلالٌ عنده، فلابأس بالتّعامل، كما سيأتى فى الصّورة الرّابعة.
الصّورة الرابعة: أنّ المال مركّبٌ من الحلال والحرام، ولايُعرف أنّ الحلال مميَّزٌ من الحرام أو مخلوطٌ غير مميَّز. وإن كان مخلوطاً فكم حصّةُ الحلال فيه. و الأولى فى هذه الصّورة التنزّه، ولكن يجوز للآخذ أن يأخذَ منه بعضَ ماله هبةً أو شراءً، لأنّ الأصل الإباحة. وينبغى أن يُقيّد ذلك بأن يغلب على ظنّ الآخذ أنّ الحلالَ فيه بقدر ما يأخذه أو أكثرُ منه".
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی
Account, mein, main, kaheen, kahin, say, agar, haram, haraam, raqm, raqam, aajae, ajae, aa jae, to, pehlay, pehle, say, rakkhi, hui, hue, halal, ka, hukm, hukum,
Ruling on halal money already kept in account if haraam money comes from somewhere in the account, mixing of halal and haram money