سوال:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب! ایک مسئلہ پوچھنا ہے، جیسے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے تو کیا نصاب زکوۃ اس حساب سے ہوگا؟ مثلاً: ایک ادمی کے پاس پانچ لاکھ روپے ہیں اور ساڑھے 52 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت اس سے کہیں زیادہ ہے تو آیا یہ صاحب نصاب تو نہیں کہلائے گا؟اس مسئلے کی وضاحت فرمائیے گا۔ جزاک اللہ
جواب: واضح رہے کہ شریعتِ مطہرہ میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے اصل معیار سونا یا چاندی کا نصاب ہے، چنانچہ اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی ہو اور وہ اپنے اپنے نصاب کو پہنچ جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر سونا یا چاندی تنہا نصاب کو نہ پہنچتے ہوں، اور ان کے ساتھ نقد رقم، مالِ تجارت یا دوسری قابلِ زکوٰۃ اشیاء موجود ہوں تو ایسی صورت میں چاندی کے نصاب یا اس کی موجودہ قیمت کو معیار بنایا جائے گا۔
نیز واضح رہے کہ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ ہے، اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے، البتہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور وہ ساڑھے سات تولہ سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر سونے کے ساتھ نقد رقم، مالِ تجارت یا چاندی بھی شامل ہو اور ان کی مجموعی مالیت چاندی کے نصاب یا اس کی قیمت کے برابر ہو تو ایسی صورت میں چاندی کے نصاب یا اس کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔
لہٰذا پوچھی گئی صورت میں اگر سونے کا نصاب مکمل نہ ہو، اور تھوڑے سونے کے ساتھ چاندی، نقدی یا سامانِ تجارت موجود ہو تو جس قمری تاریخ کو زکوٰۃ کا سال مکمل ہو، اس تاریخ کو اگر ان تمام چیزوں کی مجموعی مالیت چاندی کے نصاب یا اس کی موجودہ قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں ہوگی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (2/ 19، ط: دار الكتب العلمية)
' فأما إذا كان له الصنفان جميعاً فإن لم يكن كل واحد منهما نصاباً بأن كان له عشرة مثاقيل ومائة درهم، فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في حق تكميل النصاب عندنا ... (ولنا) ما روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال: مضت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في إخراج الزكاة؛ ولأنهما مالان متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكاة فيهما وهو الإعداد للتجارة بأصل الخلقة والثمنية، فكانا في حكم الزكاة كجنس واحد؛ ولهذا اتفق الواجب فيهما وهو ربع العشر على كل حال وإنما يتفق الواجب عند اتحاد المال.
وأما عند الاختلاف فيختلف الواجب وإذا اتحد المالان معنىً فلا يعتبر اختلاف الصورة كعروض التجارة، ولهذا يكمل نصاب كل واحد منهما بعروض التجارة ولايعتبر اختلاف الصورة، كما إذا كان له أقل من عشرين مثقالاً وأقل من مائتي درهم وله عروض للتجارة ونقد البلد في الدراهم والدنانير سواء فإن شاء كمل به نصاب الذهب وإن شاء كمل به نصاب الفضة، وصار كالسود مع البيض، بخلاف السوائم؛ لأن الحكم هناك متعلق بالصورة والمعنى وهما مختلفان صورة ومعنى فتعذر تكميل نصاب أحدهما بالآخر."
الموسوعة الفقهية الكويتية: (الشرط الرابع: بلوغ النصاب، 23/ 272، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت)
ونصاب العروض بالقيمة، ويقوم بذهب أو فضة، فلا زكاة في ما يملكه الإنسان من العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب أو الفضة، ما لم يكن عنده من الذهب أو الفضة نصاب أو تكملة نصاب .
وتضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها.
واختلف الفقهاء فيما تقوم به عروض التجارة: بالذهب أم بالفضة.
فذهب الحنابلة وأبو حنيفة في رواية عنه عليها المذهب، إلى أنها تقوم بالأحظ للفقراء، فإن كان إذا قومها بأحدهما لا تبلغ نصابا وبالآخر تبلغ نصابا تعين عليه التقويم بما يبلغ نصابا.
بدائع الصنائع: (2/ 21، ط: دار الکتب العلمیة)
وكيفما كان ينبغي أن يقوم بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم أو الدنانير وهي التي يكون الغالب فيها الذهب والفضة، وعلى هذا إذا كان مع عروض التجارة ذهب وفضة فإنه يضمها إلى العروض ويقومه جملة؛ لأن معنى التجارة يشمل الكل لكن عند أبي حنيفة يضم باعتبار القيمة إن شاء قوم العروض وضمها إلى الذهب والفضة، وإن شاء قوم الذهب والفضة وضم قيمتهما إلى قيمة أعيان التجارة.
وعندهما يضم باعتبار الأجزاء فتقوم العروض فيضم قيمتها إلى ما عنده من الذهب والفضة فإن بلغت الجملة نصابا تجب الزكاة وإلا فلا.
ولا يقوم الذهب والفضة عندهما أصلا في باب الزكاة على ما مر.
تحفة الفقهاء (1/ 264، 266، 268، ط: دار الكتب العلمية)
فنبدأ بزكاة الذهب والفضة فنقول لا يخلوا إما أن يكون الإنسان له فضة مفردة أو ذهب مفرد أو من الصنفين جميعا
فإن كانت له فضة مفردة إن كان نصابا وهو مائتا درهم وزنا وزن سبعة يجب عليه خمسة دراهم ربع عشرها اجتمع شرائط الوجوب
وإن كان ما دون ذلك لا يجب لما روي عن النبي عليه السلام أنه كتب في كتاب الصدقات لعمرو بن حزم الرقة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم...
وأما الذهب المفرد إن يبلغ نصابا وذلك عشرون مثقالا ففيه نصف مثقال وإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لعلي يا علي ليس في الذهب زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال....
وأجمعوا أنه لا تعتبر القيمة في الذهب والفضة عند الانفراد في حق تكميل النصاب حتى إنه إذا كان له إبريق فضة وزنه مائة درهم وقيمته لصياغته مائتا درهم لا تجب فيه الزكاة باعتبار القيمة
وكذلك إذا كانت آنية ذهب وزنها عشرة وقيمتها لصياغتها مائتا درهم لا تجب فيها الزكاة باعتبار القيمة لأن الجودة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند الانفراد ولا عند المقابلة بجنسها عندنا خلافا للشافعي لكن أبا حنيفة ضم الدراهم إلى الدنانير التي هي خلاف جنسها لتظهر قيمة الجودة فيكمل النصاب من حيث المعنى احتياطا في باب العبادة ونظرا للفقراء.
واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی