
It should be understood that Deen is not based on personal desires; rather, it requires following the rulings of Shari‘ah one’s own madh’hab (Fiqh school of thought) in all matters of life. Acting on one’s desires is called following the nafs (نفس), and this is not permissible at any level.
Therefore, it is not permissible to leave one’s own madh’hab (Fiqh school of thought) and follow another simply based on personal desire.
Furthermore, the system of inheritance has been set by Allah, who knows our needs better than we do. Every ruling in this system is based on justice and wisdom. After explaining the laws of inheritance, Allah says:
“All this is determined by Allah. Surely, Allah is All-Knowing, All-Wise. ”
(Surah al-Nisa, 4:11)
Conclusion
Without a valid Shari‘ reason, leaving one madh'hab (Fiqh school of thought) and adopting another is disliked and condemnable, and it cannot be allowed.
Moreover, an average person who does not have expertise in the Qur’an, Hadith, and principles of fiqh is not allowed to leave the madh’hab (Fiqh school of thought) of their Imam and follow the madh’hab of another.
Therefore, in matters of inheritance, you should act according to your own madh'hab (Fiqh school of thought). Do not adopt another madh'hab (Fiqh school of thought) in order to receive a larger share. Allah will place barakah in the share allotted to you according to your madh'hab, and make it better for you, both in terms of this world and the Hereafter.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
*القرآن الکریم: [ النساء: 11]*
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾
*التفسير المنير - الزحيلي: (النساء، الایة:12، 611/2، ط: دارالفکر)*
«ثم أتى النّص القرآني بجملة معترضة للتنبيه على جهل المرء بعواقب الأمور، فبيّن تعالى أن هؤلاء الذين أوصاكم الله بهم وقدر أنصباءهم، هم آباؤكم وأبناؤكم، فلا تجوروا في القسمة ولا تحرموا البعض كما كان يفعل العرب في الجاهلية؛ إذ لا تدرون بمن هو أقرب لكم نفعا.
*فرض الله ذلك فريضة محتمة، وإن الله يعلم بما يصلح خلقه، حكيم في تدبيره، يضع الأمور في موضعها الصحيح المناسب، ولا يشرع لكم إلاّ ما فيه المنفعة لكم، وقسم الميراث بينكم على أساس من الحق والعدل والمصلحة، فالزموا قسمته ومنهجه، واحذروا حرمان أحد من الورثة كالنساء والضعفاء كما كان أهل الجاهلية يفعلون* .»
*الفقه الإسلامي و أدلته للزحيلي: (4984/7، ط: دار الفكر)*
ليس المرء حرا بالتصرف في ماله بعد وفاته حسبما يشاء كما هو مقرر في النظام الرأسمالي، وإنما هو مقيد بنظام الإرث الذي يعتبر في الإسلام من قواعد النظام الإلهي العام التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها، فالإرث حق جبري.
*«حاشية ابن عابدين = رد المحتار - (4/ 80، ط: الحلبي)*
ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر سراجية.
«مطلب فيما إذا ارتحل إلى غير مذهبه (قوله ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر) *أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا* ، لما في التتارخانية: حكي أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني فأبى إلا أن يترك مذهبه فيقرأ خلف الإمام، ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فأجابه فزوجه، فقال الشيخ بعدما سئل عن هذه وأطرق رأسه: النكاح جائز ولكن أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت النزع؛ لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل جيفة منتنة، ولو أن رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا مأجورا.
*أما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه* اه ملخصا.
وفيها عن الفتاوى النسفية: الثبات على مذهب أبي حنيفة خير وأولى، قال: وهذه الكلمة أقرب إلى الألفة اه: وفي آخر التحرير للمحقق ابن الهمام: مسألة لا يرجع فيما قلد فيه أي عمل به اتفاقا، وهل يقلد غيره في غيره؟ المختار نعم للقطع بأنهم كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة والشافعي، فقيل يلزم، وقيل لا، وقيل مثل من لم يلتزم، وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعا اه ملخصا قال شارحه المحقق ابن أمير الحاج: بل الدليل الشرعي اقتضى العمل بقول المجتهد وتقليده فيه فيما احتاج إليه وهو - {فاسألوا أهل الذكر} [النحل: 43]- والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة، فإذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به وأما التزامه فلم يثبت من السمع اعتباره ملزما إنما ذلك في النذر، ولا فرق في ذلك بين أن يلتزمه بلفظه أو بقلبه على أن قول القائل مثلا قلدت فلانا فيما أفتى به تعليق التقليد والوعد به ذكره المصنف. اه.
مطلب العامي لا مذهب له قلت: وأيضا قالوا *العامي لا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه* ، وعلله في شرح التحرير بأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله.
وأما غيره ممن قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله أنا فقيه أو نحوي اه وتقدم تمام ذلك في المقدمة أول هذا الشرح، وإنما أطلنا في ذلك لئلا يغتر بعض الجهلة بما يقع في الكتب من إطلاق بعض العبارات الموهمة خلاف المراد فيحملهم على تنقيص الأئمة المجتهدين، فإن العلماء حاشاهم الله تعالى أن يريدوا الازدراء بمذهب الشافعي أو غيره، *بل يطلقون تلك العبارات بالمنع من الانتقال خوفا من التلاعب بمذاهب المجتهدين* ، نفعنا الله تعالى بهم، وأماتنا على حبهم آمين.
يدل لذلك ما في القنية رامزا لبعض كتب المذهب: *ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب، ويستوي فيه الحنفي والشافعي* اه. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام ذلك في فصل القبول من الشهادات»
*شرح عقود رسم المفتی: (ص: 89، ط: البشری)*
"وبه علم أن المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا وأن المفتي له الإفتاء به للمضطر. فما مر من أنه ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء به محمول على غير موضع الضرورة، كما علمته من مجموع ما قررناه. والله تعالى أعلم... قال في خزانة الروايات: *العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار، وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه* .انتهى"
Allah the Almighty knows best
Darul ifta Al-Ikhlas, Karachi