سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب ! کیا یہ بات درست ہے کہ موجودہ حالات میں اگر جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز پڑھنی ہو تو جماعت کے بجائے انفرادی طور پر پڑھی جائے؟
جواب: موجودہ حالات (کرونا وائرس کی وبا کے دنوں) میں جمعہ کے دن اگر گھر میں ظہر کی نماز پڑھی جائے تو جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا بہتر ہے۔
بعض فقہاء نے جو جمعہ کے دن ظہر کی جماعت انفرادی طور پر ادا کرنے کا کہا ہے اور جماعت سے ادا کرنے کو مکروہ کہا ہے،اس کے تین اسباب ہیں (1) جامع مسجد سے معارضہ (2) تقلیل جماعت،(3) بعض غیر معذورین کا جماعت میں شامل ہو جانا، ان تین وجوہات کی بنا پر ظہر کی نماز کو مکروہ کہا گیا ہے، جبکہ یہ وجوہات موجودہ حالات میں مفقود ہیں، لہذا ان حالات میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا انفرادی نماز سے بہتر ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار مع رد المحتار: (157/2)
"(وكره) تحريمًا (لمعذور ومسجون) ومسافر (أداء ظهر بجماعة في مصر) قبل الجمعة وبعدها لتقليل الجماعة وصورة المعارضة وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع
(وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة) فإنهم يصلون الظهر بغير أذان ولا إقامة ولا جماعة. ويستحب للمريض تأخيرها إلى فراغ الإمام وكره إن لم يؤخر هو الصحيح.
(قوله: لمعذور) وكذا غيره بالأولى، نهر (قوله: ومسجون) صرح به كالكنز وغيره مع دخوله في المعذور لرد ما قيل: إنها تلزمه؛ لأنه إن كان ظالمًا قدر على إرضاء خصمه وإلا أمكنه الاستغاثة اه قال الخير الرملي: وفي زماننا لا مغيث للمظلوم والغلبة للظالمين فمن عارضهم بحق أهلكوه (قوله: تحريمًا) ذكر في البحر أنه ظاهر كلامهم. قلت: بل صرح به القهستاني، (قوله: أداء ظهر بجماعة) مفهومه أن القضاء بالجماعة غير مكروه وفي البحر وقيد بالظهر؛ لأن في غيرها لا بأس أن يصلوا جماعة. اه. (قوله: في مصر) بخلاف القرى؛ لأنه لا جمعة عليهم فكان هذا اليوم في حقهم كغيره من الأيام، شرح المنية. وفي المعراج عن المجتبى: من لاتجب عليهم الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة (قوله: لتقليل الجماعة) لأن المعذور قد يقتدي به غيره فيؤدي إلى تركها، بحر، وكذا إذا علم أنه يصلي بعدها بجماعة ربما يتركها ليصلي معه، فافهم (قوله: وصورة المعارضة) لأن شعار المسلمين في هذا اليوم صلاة الجمعة، وقصد المعارضة لهم يؤدي إلى أمر عظيم، فكان في صورتها كراهة التحريم، رحمتي (قوله: تغلق) لئلاتجتمع فيها جماعة، بحر عن السراج (قوله: إلا الجامع) أي الذي تقام فيه الجمعة، فإن فتحه في وقت الظهر ضروري، والظاهر أنه يغلق أيضًا بعد إقامة الجمعة لئلايجتمع فيه أحد بعدها، إلا أن يقال: إن العادة الجارية هي اجتماع الناس في أول الوقت فيغلق ما سواه مما لاتقام فيه الجمعة ليضطروا إلى المجيء إليه، وعلى هذا فيغلق غيره إلى الفراغ منها، لكن لا داعي إلى فتحه بعدها فيبقى مغلوقًا إلى وقت العصر، ثم كل هذا مبالغة في المنع عن صلاة غير الجمعة وإظهارًا لتأكدها.
(قوله: وكذا أهل مصر إلخ) الظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية؛ لعدم التقليل والمعارضة المذكورين، ويؤيده ما في القهستاني عن المضمرات: يصلون وحدانًا استحبابًا (قوله: بغير أذان ولا إقامة) قال في الولوالجية: ولايصلي يوم الجمعة جماعة بمصر ولايؤذن ولايقيم في سجن وغيره لصلاة الظهر اه قال في النهر: وهذا أولى مما في السراج معزيًا إلى جمع التفاريق من أن الأذان والإقامة غير مكروهين (قوله: ويستحب للمريض) عبارة القهستاني المعذور وهي أعم (قوله: وكره) ظاهر قوله: "يستحب" أن الكراهة تنزيهية، نهر، وعليه فما في شرح الدرر للشيخ إسماعيل عن المحيط من عدم الكراهة اتفاقًا محمول على نفي التحريمية.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی