resize-left-dar mid-dar right-dar

عنوان: ایّامِ حج میں منیٰ کے اندر جمعہ کی نماز کا حکم

(42103-No)

سوال: مفتی صاحب! اس مرتبہ حج کا پانچواں دن جمعہ کا ہے اور اس دن ہم منیٰ میں ہوں گے تو کیا اگر منٰی میں جمعہ کا دن آجائے تو اس دن جمعہ پڑھا جائے گا یا ظہر کی نماز پڑھیں گے؟

جواب: واضح رہے کہ منیٰ میں ایّامِ حج کے دوران اگر جمعہ کا دن آجائے اور جمعہ کے انعقاد کے لیے شرعاً مطلوب تعداد موجود ہو، یعنی امام کے علاوہ کم از کم تین مقتدی بھی موجود ہوں تو وہاں جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی، البتہ اگر امام کے علاوہ تین مقتدی موجود نہ ہوں تو ایسی صورت میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جائےگی، بلکہ اس کے بجائے ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار: (143/2، ط: دار الفکر)
(وجازت) الجمعة (بمنى في الموسم) فقط (ل) وجود (الخليفة) أو أمير الحجاز أو العراق أو مكة ووجود الأسواق والسكك

فتح القدير للكمال ابن الهمام: (54/2، ط: دار الفکر)
(قوله: ولهما أنها) أي منى تتمصر في الموسم لاجتماع من ينفذ الأحكام ويقيم الحدود والأسواق والسكك، قيل فيها ثلاث سكك، وغاية ما فيها أنه يزول تمصرها بزوال الموسم، وذلك غير قادح في مصريتها قبله، إذ ما من مصر إلا ويزول تمصره في الجملة ومع ذلك تقام فيه الجمعة.

بدائع الصنائع: (260/1، ط: دار الکتب العلمية)
ويتصل بهذا إقامة الجمعة في أيام الموسم بمنى.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: تجوز إقامة الجمعة بها إذا كان المصلي بهم الجمعة هو الخليفة، أو أمير العراق، أو أمير الحجاز، أو أمير مكة سواء كانوا مقيمين أو مسافرين، أو رجلا مأذونا من جهتهم، ولو كان المصلي بهم الجمعة أمير الموسم وهو الذي أمر بتسوية أمور الحجاج لا غير لا يجوز سواء كان مقيما أو مسافرا؛ لأنه غير مأمور بإقامة الجمعة إلا إذا كان مأذونا من جهة أمير العراق أو أمير مكة، وقيل: إن كان مقيما يجوز وإن كان مسافرا لا يجوز، والصحيح هو الأول، وقال محمد لا تجوز الجمعة بمنى وأجمعوا على أنه لا تجوز الجمعة بعرفات وإن أقامها أمير العراق أو الخليفة نفسه، وقال بعض مشايخنا: الخلاف بين أصحابنا في هذا بناء على أن منى من توابع مكة عندهما، وعند محمد ليس من توابعها وهذا غير سديد؛ لأن بينهما أربعة فراسخ وهذا قول بعض الناس في تقدير التوابع فأما عندنا فبخلافه على ما مر والصحيح أن الخلاف فيه بناء على أن المصر الجامع شرط عندنا إلا أن محمدا يقول إن منى ليس بمصر جامع بل هو قرية فلا تجوز الجمعة بها كما لا تجوز بعرفات وهما يقولان إنها تتمصر في أيام الموسم؛ لأن لها بناء وينقل إليها الأسواق ويحضرها وال يقيم الحدود وينفذ الأحكام فالتحق بسائر الأمصار بخلاف عرفات فإنها مفازة فلا تتمصر باجتماع الناس وحضرة السلطان .

الدر المختار: (151/2، ط: الحلبی)
(و) السادس: (الجماعة) وأقلها ثلاثة رجال (ولو غير الثلاثة الذين حضروا) الخطبة (سوى الإمام) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص - {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: ٩]

کذا في تبویب فتاوی دار العلوم کراتشی: رقم الفتوی: (89/1396)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Hajj (Pilgrimage) & Umrah