سوال:
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته! میرے پاس قدیم سکّوں (Ancient Coins) کا ایک مجموعہ ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ براہِ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیراً
جواب: پوچھی گئی صورت میں اگر مذکورہ سکّے خالص سونے یا چاندی کے ہوں یا ان میں سونے اور چاندی کی مقدار ملاوٹ کے مقابلے میں زیادہ ہوں تو ایسے سکّے سونے یا چاندی کے حکم میں ہوں گے، لہٰذا سونے کی صورت میں اگر یہ سکّے ساڑھے سات تولہ سونے کے برابر یا اس سے زیادہ ہوں، یا چاندی کی صورت میں ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہوں یا سونا چاندی دونوں ہونے کی صورت میں مذکورہ نصاب سے کم ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی نقدی وغیرہ بھی موجود ہو جن کے ساتھ مل کر ان کی مجموعی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ رہی ہو تو اس صورت میں ان سکّوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔
البتہ اگر مذکورہ سکّے سونے یا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے ہوں، اور ان کا رواج ختم ہوگیا ہو، نیز انہیں تجارت کی نیت سے بھی نہ رکھا گیا ہو تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
بدائع الصنائع: (16/2، ط: دار الكتب العلمية)
وأما صفة هذا النصاب فنقول: لا يعتبر في هذا النصاب صفة زائدة على كونه فضة فتجب الزكاة فيها سواء كانت دراهم مضروبة، أو نقرة، أو تبرا، أو حليا مصوغا، أو حلية سيف، أو منطقة أو لجام أو سرج أو الكواكب في المصاحف والأواني، وغيرها إذا كانت تخلص عند الإذابة إذا بلغت مائتي درهم، وسواء كان يمسكها للتجارة، أو للنفقة، أو للتجمل، أو لم ينو شيئا، وهذا عندنا......................... وقد بينا ذلك هذا إذا كانت الدراهم فضة خالصة، فأما إذا كانت مغشوشة فإن كان الغالب هو الفضة فكذلك؛ لأن الغش فيها مغمور مستهلك كذا روى الحسن عن أبي حنيفة أن الزكاة تجب في الدراهم الجياد والزيوف والنبهرجة والمكحلة والمزيفة.
قال: لأن الغالب فيها كلها الفضة وما تغلب فضته على غشه يتناوله اسم الدراهم مطلقا.
والشرع أوجب باسم الدراهم وإن كان الغالب هو الغش والفضة فيها مغلوبة، فإن كانت أثمانا رائجة أو كان يمسكها للتجارة يعتبر قيمتها فإن بلغت قيمتها مائتي درهم من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة وهي التي الغالب عليها الفضة تجب فيها الزكاة وإلا فلا.
وإن لم تكن أثمانا رائجة ولا معدة للتجارة فلا زكاة فيها إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائتي درهم بأن كانت كبيرة؛ لأن الصفر لا تجب فيه الزكاة إلا بنية التجارة، والفضة لا يشترط فيها نية التجارة فإذا أعدها للتجارة اعتبر القيمة كمعروض التجارة وإذا لم تكن للتجارة ولا ثمنا رائجة اعتبرنا ما فيها من الفضة.
وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن كانت عنده فلوس أو دراهم رصاص أو نحاس أو مموهة بحيث لا يخلص فيها الفضة أنها إن كانت للتجارة يعتبر قيمتها، فإن بلغت مائتي درهم من الدراهم التي تغلب فيها الفضة ففيها الزكاة، وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها لما ذكرنا أن الصفر ونحوه لا تجب فيه الزكاة ما لم تكن للتجارة.
الموسوعة الفقهية الكويتية: (93/22، ط: دار السلاسل)
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الزيوف من الدراهم.
فقال الحنفية: إن كانت الفضة فيها هي الغالبة تجب فيها الزكاة؛ لأن الغش مستهلك مغمور، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه قال: تجب الزكاة في الدراهم الجياد، و الزيوف ، والنبهرجة، والمزيفة، إذا كان الغالب فيها الفضة؛ لأن ما يغلب فضته على غشه يتناوله اسم الدرهم مطلقا، والشرع أوجب الزكاة باسم الدرهم، وإن كان الغالب فيها الغش والفضة مغلوبة، فإن كانت أثمانا رائجة، أو يمسكها للتجارة تعتبر قيمتها، فإن بلغت قيمتها مائتي درهم من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة - وهي الغالب عليها الفضة - تجب فيها الزكاة. وإن لم تبلغ فلا تجب، وإن لم تكن أثمانا رائجة، ولا معدة للتجارة فلا زكاة فيها؛ لأن الصفر أي النحاس لا تجب فيه الزكاة إلا بنية التجارة، فإذا أعدها للتجارة اعتبرنا في وجوب الزكاة فيها القيمة كعروض التجارة، وإن لم تكن للتجارة، وليست أثمانا رائجة اعتبرنا ما فيها من الفضة، وإلى هذا ذهب المالكية..
واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی