resize-left-dar mid-dar right-dar

عنوان: شوہر کی جانب سے ازدواجی تعلق ترک کرنے پر بیوی کے لیے طلاق یا فسخِ نکاح کا حکم

(47241-No)

سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! میرے خاوند پہلے ہمبستری کرتے تھے، اب چھ سال سے ہمبستری پر قدرت کے باوجود بیوی سے ہمبستری اور کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کر رہا تو کیا ایسی صورت میں عورت عدالت سے نکاح فسسخ کروا سکتی ہے؟

جواب: شریعت مطہّرہ نے مردوں کو بیویوں کے ساتھ خیرخواہی، حسنِ خلق اور نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ ازدواجی حقوق بھی ادا کرے، اس کی عفّت و پاکدامنی کے تحفظ کا اہتمام کرے، اپنی اور اپنی بیوی کی جسمانی و فطری ضروریات، حالات اور باہمی رضامندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے مناسب وقفوں سے ازدواجی تعلق قائم رکھے، تاکہ دونوں فتنہ و گناہ سے محفوظ رہ سکیں۔

نیز بلا کسی شرعی عذر کے شوہر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بیوی کی رضامندی کے بغیر مسلسل چار ماہ سے زیادہ عرصہ اس سے ازدواجی تعلق ترک کیے رکھے، البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے اس پر راضی ہو، اور دونوں میں سے کسی کے لیے گناہ یا فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو باہمی رضامندی سے چار ماہ سے زیادہ مدت تک مباشرت نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔
مندرجہ بالا تمہید کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے شوہر ابتدا میں حقوقِ زوجیت ادا کرتے رہے، لیکن اب بلا عذر آپ کے حقِ زوجیت (جماع) کی ادائیگی سے گریز کر رہے ہیں تو اگرچہ جمہور فقہاء کے نزدیک ایک مرتبہ جماع سے بیوی کا واجب حق ادا ہو جاتا ہے، تاہم فقہائے حنابلہ، مالکیہ، اور بعض اکابر فقہائے احناف، جیسے علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کا حق صرف ایک مرتبہ مباشرت سے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی فطری ضرورت اور ازدواجی حق برقرار رہتا ہے۔
لہٰذا اگر شوہر بلا کسی شرعی عذر کے اس حق کی ادائیگی سے انکار کرے اور اس کے نتیجے میں بیوی کو ضرر اور مشقت لاحق ہو یا اس کے کسی گناہ یا فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو تو مذکورہ فقہی رائے کی بنا پر وہ شرعی عدالت سے فسخِ نکاح کی ڈگری حاصل کرنے کی حق دار ہو سکتی ہے۔
اسی لیے مجموعہ قوانینِ اسلامی میں ترکِ جماع کو بھی اسبابِ فسخ نکاح میں شمار کیا گیا ہے: چنانچہ اس میں موجودہے: "ترکِ مجامعت اور بیوی کو معلّقہ بنا کر رکھنا بھی تفریق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے"(مجموعہ قوانین اسلامی، الہند، شوہر کا حق ِزوجیت ادا نہ کرنا، دفعہ73، صفحہ192)
مولانا ثمیر الدین صاحب قاسمی مدظلہم نے بھی اس کو اسبابِ فسخ نکاح میں شامل کیا ہے، چنانچہ وہ اسبابِ فسخ پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "شوہر نان ونفقہ دے رہا ہے، مگر حقوقِ زوجیت ادا نہیں کرتا تو اس سے بھی عورت تفریق لے سکتی ہے، کیونکہ اسی لیے تو نکاح کیا ہے، کھانا پینا تو کسی بھی طرح حاصل کر سکتی ہے، حقوقِ زوجیت کہاں سے حاصل کرے گی؟ اس لیے اگر شوہر حقِ زوجیت ادا نہیں کرتا تو قاضی کے یہاں سے تفریق لے سکتی ہے"(اسبابِ فسخِ نکاح:29،مکتبہ ثمیر، انگلینڈ)

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

*الجامع الصحيح للسنن والمسانيد: (من حقوق الزوجة على الزوج المهر والنفقة، 11/ 40)*
وفي صفة حجه صلى الله عليه وسلم: قال جابر رضي الله عنه: (" فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا) ( *ألا واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنما هن عوان عندكم (فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك*، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) ( *ألا إن لكم على نسائكم حقا*، ولنسائكم عليكم حقا ، فأما حقكم على نسائكم: فلا يوطئن فرشكم) (أحدا تكرهونه) (ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون (فإن فعلن ذلك) (فاهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) ( *ولهن عليكم: رزقهن ، وكسوتهن بالمعروف) وفي رواية: (ألا وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن*")۔

*رد المحتار: (202/3، ط: دار الفكر- بيروت)*
(قوله ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له، صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة، لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة.
ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به. اه. قال في النهر: في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اه. *قلت: فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا، لما علمت من أنه واجب ديانة*. قال في البحر: وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع: لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه، *وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة* لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم. اه.

*البحر الرائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري: (105/4، ط: دار الكتاب الإسلامي)*
قلت وقد رأيت في البدائع ما يقرب ما استبعده وذلك حيث قال في بيان سبب الكفارة وقال بعضهم كل واحد منهما أي: من الظهار والعود شرط وسبب الوجوب أمر ثالث وهو كون الكفارة طريقا متعينا لإيفاء الواجب وكونه قادرا على الإيفاء؛ لأن إيفاء حقها في الوطء واجب ويجب عليه في الحكم إن كانت بكرا أو ثيبا ولم يطأها مرة وإن كانت ثيبا وقد وطئها مرة لا يجب فيما بينه وبين الله تعالى أيضا لإيفاء حقها *وعند بعض أصحابنا يجب في الحكم أيضا حتى يجبر عليه ولا يمكنه إيفاء الواجب إلا برفع الحرمة ولا ترتفع الحرمة إلا بالكفارة فتلزمه ضرورة إيفاء الواجب اه.*
والظاهر أن قوله لا يجب فيما بينه وبين الله تعالى صوابه يجب وأن لا زائدة من قلم الناسخ لما قالوا من أنه يجب عليه ديانة أن يقصدها بالوطء أحيانا.

*الدر المختار مع رد المحتار: (203/3، ط: دار الفكر- بيروت)*
أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له؛ لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد، بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك وسيأتي في باب الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم فتأمل.

*فتح القدير للكمال ابن الهمام: (246/4، ط: دار الفكر بيروت)*
وللمرأة أن تطالبه بالوطء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر، وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعا للضرر عنها بحبس، فإن أبى ضربه ولا يضرب في الديني، ولو قال قد كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب وألفاظه صريح وكناية وستأتي.

*المبسوط للسرخسي: (20/7، ط: دار المعرفة بیروت)*
ثبوت حكم الإيلاء بقصده الإضرار والتعنت بمنع حقها بالجماع، وقد زال ذلك حين أوفاها حقها، وهو الفيء المذكور في قوله تعالى {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] لأن الفيء عبارة عن الرجوع يقال: فاء الظل إذا رجع وقد رجع عما قصد من الإضرار حين جامعها.

*بدائع الصنائع: (331/2، ط: دار الکتب العلمیة)*
وللزوج أن يطالبها بالوطء متى شاء إلا عند اعتراض أسباب مانعة من الوطء كالحيض والنفاس والظهار والإحرام وغير ذلك، *وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب على الزوج، ويجبر عليه في الحكم مرة واحدة والزيادة على ذلك تجب فيما بينه، وبين الله تعالى من باب حسن المعاشرة واستدامة النكاح، فلا يجب عليه في الحكم عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم يجب عليه في الحكم*.

*الدر المختار مع رد المحتار: (469/3، ط: دار الفکر)*
(وللمرأة أن تطالبه بالوطء) لتعلق حقها به (وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر وعلى القاضي إلزامه به) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس، أو ضرب إلى أن يكفر، أو يطلق.
(قوله: وعلى القاضي إلزامه به) اعترض بأنه لا فائدة للإجبار على التكفير إلا الوطء، والوطء لا يقضى به عليه إلا مرة واحدة في العمر كما مر في القسم،وهذا لو صار عنينا بعدما وطئها مرة لا يؤجل قال الحموي: وفرض المسألة فيما إذا لم يطأها قبل الظهار أبدا بعيد. وقد يقال فائدة الإجبار على التكفير رفع المعصية اه أي إن الظهار معصية حاملة له على الامتناع من حقها الواجب عليه ديانة فيأمره برفعها لتحل له كما يأمر المولي من امرأته بقربانها في المدة أو يفرق بينهما، فإن لم يقربها بانت منه لدفع الضرر عنها (قوله: بحبس، أو ضرب) أي بحبسه أولا، فإن أبى ضربه كما في البحر.

*بدائع الصنائع: (236/3، ط: دار الکتب العلمیة)*
وسبب الوجوب أمر ثالث هو كون الكفارة طريقا متعينا لإيفاء الواجب، وكونه قادرا على الإيفاء؛ لأن إيفاء حقها في الوطء واجب ويجب عليه في الحكم إن كانت بكرا أو ثيبا ولم يطأها مرة وإن كانت ثيبا وقد وطئها مرة لا تجب فيما بينه وبين الله تعالى اتصال ذلك أيضا لإيفاء حقها، وعند بعض أصحابنا يجب في الحكم أيضا حتى يجبر عليه ولا يمكنه إيفاء الواجب إلا برفع الحرمة ولا ترتفع الحرمة إلا بالكفارة فتلزمه الكفارة ضرورة إيفاء الواجب على الأصل المعهود أن إيجاب الشيء إيجاب له.

*مصنف عبد الرزاق الصنعاني: (باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق، 151/7، ط: المكتب الإسلامي، بيروت)*
عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق، أن عمروهو يطوف سمع امرأة، وهي تقول:
تطاول هذا الليل واخضل جانبه ... وأرقني إذ لا خليل ألاعبه
فلولا حذار الله لا شيء مثله ... لزعزع من هذا السرير جوانبه
فقال عمر: «فما لك؟» قالت: أغربت زوجي منذ أربعة أشهر، وقد اشتقت إليه. فقال: «أردت سوءا؟» قالت: معاذ الله قال: «فاملكي على نفسك فإنما هو البريد إليه» فبعث إليه، *ثم دخل على حفصة فقال: «إني سائلك عن أمر قد أهمني فأفرجيه عني، كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟» فخفضت رأسها فاستحيت. فقال: «فإن الله لا يستحيي من الحق»* ، *فأشارت ثلاثة أشهر وإلا فأربعة. فكتب عمر «ألا تحبس [ص:152] الجيوش فوق أربعة أشهر»*

*التاج والإكليل لمختصر خليل: (265/5، ط: دار الكتب العلمية بیروت)*
قال مالك: م *ن يريد العبادة أو ترك الجماع لغير ضرر ولا علة قال له إما وطئت أو طلقت* .

*التهذيب في اختصار المدوّنة: (225/2، ط: دار البحوث للدراسات الإسلامية)*
ومن سرمد العبادة وترك الوطء، لم ينه عن تبتله، وقيل له: *إما وطئت أو فارقت إن خاصمته* ، وكذلك إن ترك الجماع لغير ضرر ولا علة، إلا أن ترضى المرأة بالمقام على ذلك.

*المغني لابن قدامة: (305/7، ط: مكتبة القاهرة)*
وسئل أحمد كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر. وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لأمر لا بد له، فإن غاب أكثر من ذلك لغير عذر، فقال بعض أصحابنا: يراسله الحاكم فإن أبى
أن يقدم، فسخ نكاحه. ومن قال: لا يفسخ نكاحه إذا ترك الوطء وهو حاضر، فهاهنا أولى. وفي جميع ذلك، لا يجوز الفسخ عند من يراه إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف فيه.

*مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله: (ص: 363، ط: المكتب الإسلامي بيروت)*
قلت لابي: فأيش تَقول أنت: قال أما أنا أقول إذا مَضَت أربعة اشهر وَقد حلف إلا يَغْشَاهَا أكثر من أربعة أشهر فَجَاءَت تطالبه بعد مُضِيّ الأربعة وقف لَهَا فإمّا أن يَفِي وإما أن يُطلق.

*عيون المسائل للسمرقندي الحنفي: ص: 91، ط: مطبعة أسعد، بغداد)*
تزوجت العنين عالمة:
فإن تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بما كان من ذلك فرافعته على القاضي؛ فإنه يؤجل حولاً ويخيرها لأن الرجل قد يصل إلى المرأة ولا يصل على الأخرى. قال الْفقيْه: أبوالليث: وهذا خلاف رواية كتاب النكاح لأنه يقول هناك لو أن رجلاً تزوج امرأة والمرأة لم تعلم أن الزوج مجبوب أو عنين فلا خيار لها.

والله تعالیٰ اعلم باالصواب
دار الافتاء الاخلاص،کراچی

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Divorce