سوال:
مفتی صاحب ! جانور ذبح کرتے وقت ہی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا کچھ دیر پہلے بھی پڑھی جاسکتی ہے؟ مثلاً: جانور گراتے وقت آدمی بسم اللہ پڑھ لے اور عین چھری چلاتے وقت نا پڑھے تو جانور حلال ہوگا یا حرام؟
جواب: جانور کو ذبح کرتے وقت ہی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی ذبح کے لیے چھری پھیرنا اور بسم اللہ پڑھنا دونوں ساتھ ساتھ ہوں، اگر چند سیکنڈ پہلے پڑھ لے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
بدائع الصنائع: (49/5، ط: دار الکتب العلمیة)
(أما) وقت التسمية فوقتها في الذكاة الاختيارية وقت الذبح لا يجوز تقديمها عليه إلا بزمان قليل لا يمكن التحرز عنه لقوله تبارك وتعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]....،ولو أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها ثم ألقى السكين وأخذ سكينا آخر فذبح به يؤكل؛ لأن التسمية في الذكاة الاختيارية تقع على المذبوح لا على الآلة والمذبوح واحد فلا يعتبر اختلاف الآلة....
و فیه ايضا: (49/5، ط: دار الکتب العلمیة)
ولو أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها فكلمه إنسان فأجابه أو استسقى ماء فشرب أو أخذ السكين فإن كان قليلا ولم يكثر ذلك منه ثم ذبح على تلك التسمية تؤكل وإن تحدث وأطال الحديث أو أخذ في عمل آخر أو حد شفرته أو كانت الشاة قائمة فصرعها ثم ذبح لا تؤكل؛ لأن زمان ما بين التسمية والذبح إذا كان يسيرا لا يعتد به؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه فيلحق بالعدم ويجعل كأنه سمى مع الذبح وإذا كان طويلا يقع فاصلا بين التسمية والذبح فيصير كأنه سمى في يوم وذبح في يوم آخر فلم توجد التسمية عند الذبح متصلة به.
تبين الحقائق: (288/5، ط: دار الکتاب الاسلامی)
وتشترط التسمية حالة الذبح لقوله تعالى {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [الحج: 36] وهي حالة النحر ويدل عليه قوله تعالى {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} [الحج: 36] والمعتبر أن يذبح عقيب التسمية قبل أن يتبدل المجلس حتى إذا سمى واشتغل بعمل آخر من كلام قليل أو شرب ماء، أو أكل لقمة، أو تحديد شفرة، ثم ذبح تحل، وإن كان كثيرا لا تحل؛ لأن إيقاع الذبح متصلا بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شيء لا يمكن إلا بحرج عظيم فأقيم المجلس مقام الاتصال، والعمل القليل لا يقطع المجلس والكثير يقطع وهي على الذبيحة.
فتاوی فریدیہ: (514/4، ط: دار العلوم زروبی، صوابی)
المسائل المھمة: (168/7، ط: جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم)
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی