سوال:
ہمارا کسی تقاضے کی وجہ سے مختلف مساجد جانا ہوتا ہے، کبھی وہاں اذان ہوجاتی ہے ،تو کیا ہمارا اذان کے بعد اس مسجد سے نکلنا درست ہے یا نہیں؟
جواب: اذان ہو جانے کے بعد نماز ادا کیے بغیر بلا ضرورت مسجد سے جانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں نماز سے اعراض پایا جاتا ہے۔
البتہ اگر کسی ضرورت سے جانا ہو، مثلا: محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے، یا کسی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانا ہو، تو ایسی صورت میں جہاں پہنچے وہاں جماعت سے نماز ادا کر سکتا ہو، یا اپنی کسی حاجت کے لیے جائے، مگر جماعت کے وقت تک واپس آنے کا ارادہ ہو، تو اس طرح جانے کی گنجائش ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
سنن الترمذي: (باب ماجاء في کراھیة الخروج من المسجد بعد الأذان، رقم الحدیث: 204)
عن أبي الشعشاء، قال: خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فیہ بالعصر، فقال أبوہریرۃ: أما ہذا فقد عصی أبا القاسم ﷺ وعلی ہذا العمل عند أہل العلم من أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ، ومن بعدہم، أن لا یخرج أحد من المسجد بعد الأذان، إلا من عذر: أن یکون علی غیر وضوء، أو أمر لابد منہ".
المعجم الأوسط: (رقم الحدیث: 3842، 52/3)
عن أبي ہریرۃ -رضي اللہ عنہ- قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یسمع النداء في مسجدي ہذا، ثم یخرج منہ، إلا لحاجۃ، ثم لا یرجع إلیہ إلا منافق".
مجمع الزوائد: (5/2، ط: دار الکتب العلمیة)
(المعجم الأوسط، دارالفکر ۳/ ۵۲، رقم: ۳۸۴۲، مجمع الزوائد، دارالکتب العلمیۃ بیروت ۲/ ۵)
الدر المختار مع رد المحتار: (مطلب فی کراھة الخروج من المسجد بعد الأذان، 668/1- 669)
"مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان.
(قوله وكره تحريما للنهي) وهو ما في ابن ماجه «من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق» وأخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي الشعثاء قال " كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر. قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم " والموقوف في مثله كالمرفوع بحر (قوله من مسجد أذن فيه) أطلقه، فشمل ما إذا أذن وهو فيه أو دخل بعد الأذان كما في البحر والنهر.
(قوله والمراد) بحث لصاحب البحر حيث قال: والظاهر أن مرادهم من الأذان فيه هو دخول الوقت وهو داخله، سواء أذن فيه أو في غيره، كما أن الظاهر من الخروج من غير صلاة عدم الصلاة مع الجماعة، سواء خرج أو مكث بلا صلاة كما نشاهده من بعض الفسقة، حتى لو كانت الجماعة يؤخرون لدخول الوقت المستحب كالصبح مثلا فخرج ثم رجع وصلى معهم ينبغي أن لا يكره، ولم أره كله منقولا اه وجزم بذلك كله في النهر لدلالة كلامهم عليه (قوله إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى) بأن كان إماما أو مؤذنا تتفرق الناس بغيبته لأنه ترك صورة تكميل معنى، والعبرة للمعنى بحر. وظاهر الإطلاق أن له الخروج ولو عند الشروع في الإقامة، وبه صرح في متن الدرر والقهستاني وشرح الوقاية.
(قوله أو كان الخروج لمسجد حيه إلخ) أي وإن لم يكن إماما ولا مؤذنا كما في النهاية. قال في البحر: ولا يخفى ما فيه إذ خروجه مكروه تحريما والصلاة في مسجد حيه مندوبة، فلا يرتكب المكروه لأجل المندوب ولا دليل يدل عليه. اه.
قلت: لكن تتمة عبارة النهاية هكذا لأن الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه، ولو صلى في هذا المسجد فلا بأس أيضا لأنه صار من أهله. والأفضل أن لا يخرج لأنه يتهم اه ومثله في المعراج فتأمل، وقيد بقوله ولم يصلوا فيه تبعا لما في شروح الهداية لأنه لو صلوا في مسجد حيه لا يخرج نهاية لأنه صار من أهل هذا المسجد بالدخول.
(قوله أو لأستاذه إلخ) معطوف على حيه أي أو لمسجد أستاذه. قال في المعراج ثم للمتفقه جماعة مسجد أستاذه لأجل درسه أو لسماع الأخبار أو لسماع مجلس، العامة أفضل بالاتفاق لتحصيل الثوابين اه ومثله في النهاية. وظاهره أنه إنما يخرج إذا خشي فوات الدرس أو بعضه وإلا فلا، وأنه لا يتوقف على أن يكون الدرس مما يجب تعلمه عليه. وفي حاشية أبي السعود أن ما أورده في البحر في مسجد الحي وارد هنا.
(قوله أو لحاجة إلخ) بحث لصاحب النهر أخذه من الحديث المار".
کذا فی فتاویٰ بنوری تاؤن: رقم الفتویٰ: 144010200458
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی