سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب! کیا کوئی مرد یا عورت حج کے دوران پیمپر پہن کر حج کی ادائیگی کرسکتے ہیں؟
جواب: واضح رہے کہ دورانِ حج احرام کی حالت میں کسی قسم کا سلا ہوا لباس پہننا جائز نہیں ہے، تاہم اگر کوئی شخص بوجہ مجبوری (مثلاً بواسیر کی بیماری وغیرہ) کے پیمپر (Pamper) استعمال کرے، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ایک رات یا ایک دن یا اس سے زیادہ مدت تک پیمپر پہننے کی صورت میں اس پر واجب ہے کہ حدود حرم میں دم (بکری کی قربانی) دیں، یا پھر چھ مساکین کو فی مسکین پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کریں، یا تین روزے رکھیں۔
اور اگر ایک رات یا ایک دن سے کم مدت تک پیمپر پہنا ہو، تو اس صورت میں پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے، یا پھر ایک روزہ رکھنا لازم ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
غنية الناسك: (ص: 238، ط: إدارة القرآن)
جزاء الجنايات امادم حتما اذا ارتکب المحظور كاملا بلا عذر أو صدقة حتما اذا ارتکب المحظور ناقصا بلا عذر أو على التخيير بين الصوم والصدقة والدم اذا ارتكب المخطور كاملا بعذر أو على التخيير بين الصوم والصدقة اذا ارتکب المحظور ناقصا بعذر
و فیها أیضا: (ص: 262، ط: ادارة القرآن)
واذا وجب الدم مخيراًإن شاء ذبح فى الحرم أو تصدق بثلاثة أصوع طعام من غيره على ستة مساكين أين شاء(در) لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره... أو صام ثلاثة أيام إن شاء ولو متفرقة، وإن وجب الصدقة علی التخيير إن شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل على مسكين أو صام يوما.
بدائع الصنائع: (187/2، ط: دار الکتب العلمیة)
وأما بيان ما يجب بفعل هذا المحظور وهو: لبس المخيط فالواجب به يختلف في بعض المواضع: يجب الدم عينا، وفي بعضها: تجب الصدقة عينا، وفي بعضها يجب أحد الأشياء الثلاثة غير عين الصيام، أو الصدقة، أو الدم، وجهات التعيين إلى من عليه كما في كفارة اليمين.
والأصل أن الارتفاق الكامل باللبس يوجب فداء كاملا فيتعين فيه الدم، لا يجوز غيره إن فعله من غير عذر، وإن فعله لعذر فعليه أحد الأشياء الثلاثة، والارتفاق القاصر يوجب فداء قاصرا وهو: الصدقة إثباتا للحكم على قدر العلة، وبيان هذه الجملة إذا لبس المخيط: من قميص، أو جبة، أو سراويل، أو عمامة، أو قلنسوة أو خفين، أو جوربين من غير عذر وضرورة يوما كاملا.
فعليه الدم لا يجوز غيره؛ لأن لبس أحد هذه الأشياء يوما كاملا ارتفاق كامل فيوجب كفارة كاملة وهي: الدم لا يجوز غيره؛ لأنه فعله من غير ضرورة، وإن لبس أقل من يوم لا دم عليه وعليه الصدقة، ۔۔۔فأما إذا لبسه لعذر وضرورة فعليه أي: الكفارات شاء الصيام، أو الصدقة، أو الدم.
الهندية: (242/1، ط: دار الفکر)
إذا لبس المحرم المخيط على الوجه المعتاد يوما إلى الليل فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فصدقة كذا في المحيط سواء لبسه ناسيا أو عامدا عالما أو جاهلا مختارا أو مكرها هكذا في البحر الرائق.۔۔۔ ولو اضطر المحرم إلى لبس ثوب فلبس ثوبين فإن لبسهما على موضع الضرورة فعليه كفارة واحدة وهي كفارة الضرورة بأن اضطر إلى قميص واحد فلبس قميصين أو قميصا وجبة أو اضطر إلى القلنسوة فلبس قلنسوة وعمامة، وإن لبسهما على موضع الضرورة وغيره كما إذا اضطر إلى لبس العمامة أو القلنسوة فلبسهما مع القميص أو غير ذلك فعليه كفارتان كفارة الضرورة وكفارة الاختيار ولو لبس ثوبا للضرورة ثم زالت الضرورة فداوم على ذلك يوما أو يومين فما دام في شك من زوال الضرورة لا يجب عليه.
کذا فی تبویب فتاویٰ دار العلوم کراتشی: رقم الفتویٰ: 38/2247
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی