
Investing in company shares is permissible in principle, provided the following conditions are fulfilled:
1. The company's primary business must be ḥalāl. It is not permissible to invest in companies, the fundamental activities of which involve interest-based finance, conventional insurance, alcohol, gambling, pork, or any other prohibited business.
2. The company must own physical assets. If its assets consist only of cash, its shares may only be traded at their face value.
3. The shareholder must share in both profit and loss. The profit must not be fixed or guaranteed.
4. The purchaser must take possession (قبض) of the shares before selling them.
5. No other impermissible sales are made, such as forward sale, blank sale, etc.
If any of these essential conditions are violated, then investing or trading in such shares will not be permissible.
۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل
*رد المحتار: (99/5، ط: دار الفکر)*
والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه.
*الفتاوى الھندیة: (319/2، ط: دار الفکر)*
أما شركة العنان فهي أن يشترك اثنان في نوع من التجارات بر أو طعام أو يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة خاصة، كذا في فتح القدير، وصورتها أن يشترك اثنان في نوع خاص من التجارات أو يشتركان في عموم التجارات.
*فقه البيوع: (بيع أسهم الشركات 1/381-382،ط: معارف القرآن کراچی)*
وبجوار بيع الأسهم أفتى كثير من علماء الهند، مثل الإمام الشيخ أشرف على التهانوي رحمه الله تعالى.
ولكن هذا الجواز يخضع لجميع شروط البيع، فلو كانت الشركة لم تبدأ نشاطها. وكانت موجوداتها مقتصرة على نقود، فإن أسهم تلك الشركة لا تمثل إلا نقوداً، فلو بيع السهم بنقد في هذه الحالة، فإنه لا يجوز بيعها بأقل أو أكثر من قيمتها الاسمية، لأن التفاضل يؤدى إلى الربا. وكذلك إن كانت الشركة تجارتها حراماً، مثل الشركات التي تتعامل في الخمر أو الخنزير، أو البنوك الربوية، يحرم تداول أسهمها.
أما إذا كانت الشركة نشاطها التجاري حلالاً، ولكنها تودع فائض نقودها في البنوك الربوية، وقد تقترض منها قروضا ربوية، فاختلفت أنظار الفقهاء المعاصرين في جواز شراء أسهمها فقالت جماعة من العلماء إنه لا يجوز شراء أسهمها، لأن حامل السهم يشارك في هذه العمليات المحرمة، فكان مثل شراء أسهم الشركات التي نشاطها التجاري حراماً، وقال الآخرون: إن إيداع فائض النقود في البنوك الربوية عملية منفصلة عن نشاطها التجاري، فلا يؤثر على أصل النشاط، بشرط أن يكون قليلاً بالنسبة إلى نشاطها الأساسي، وقدره أكثر المجيزين أن يكون مثل هذا الإيداع أقل من ثلاثين في مائة بالنسبة إلى قيمة موجوداتها، والعائد الناتج منها أقل من خمسة في مائة من مجموع إيراداتها وقالوا إن حامل السهم يجب عليه أن يرفع صوته فى الجمعية العمومية ضد الإقراض أو الاقتراض الربوي، ولكن إذا رفض صوته بالأغلبية، ودخل هذا الكسب المحرم في أرباح الشركة، فإنه يجب عليه أن يتخلص من هذا الكسب المحرم بالتصدق بما يساوى حصته من الإيراد الذي دخل في الشركة تبعاً من خلال هذا الإبداع.
اما عملية الاقتراض الربوي، فحرام بلاشك، ويأثم بها فاعلها، ولكن المبالغ المقترضة تدخل في ملكه وضمانه، فلا يحرم ما يكسبه بها، وعلى حامل السهم أن لا يأذن مديري الشركة بهذه التعاملات الربوية برفع صوته في الجمعية العمومية، فإن امتنعوا فهو المقصود، وإن لم يمتنعوا، فلا ينسب فعلهم إلى حامل التهم، لأن طبيعة الشركة المساهمة مختلفة من شركة الأشخاص من حيث إن القرارات في الشركة المساهمة تتخذ على أساس الأغلبية، وليس بإجماع الشركاء، كما هو الحال في شركة الأشخاص، فلا تنسب القرارات إلى حامل السهم الذي صرح بإنكاره عليها، وإلى هذا يبدو ميلان شيخ مشايخنا التهانوي رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم.
*الفقه الإسلامي و أدلته للزحيلي: (5036/7، ط: دار الفكر)*
ويجوز شرعاً وقانوناً بيع الأسهم، بسعر بات، أما إذا كان السعر مؤجلاً لوقت التصفية فلا يجوز البيع لجهالة الثمن، لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع عند جماهير العلماء. وأجاز الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم البيع بما ينقطع عليه السعر، قياساً على القول بمهر المثل في الزواج، وأجر المثل في الإجارة، وثمن المثل في البيع، وعملاً بالمتعارف، وبما يحقق مصالح الناس.
Allah Almighty knows best,
Darul ifta Al-Ikhlas Karachi.