سوال:
مفتی صاحب! سید کی غیر سید بیوی اور بچوں کو زکوۃ دے سکتے ہیں؟
جواب: سید مرد کی غیر سید بیوی اگر زکوۃ کی مستحق ہو، تو اسے زکوۃ دینا جائز ہے۔
چونکہ نسب شرعاً باپ سے چلتا ہے، لہٰذا سید باپ کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، البتہ غیر سید بیوی زکوۃ کی رقم اپنی مرضی اور خوشی سے اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کرنا چاہے، تو خرچ کرسکتی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
صحيح البخاري: (رقم الحدیث: 2579، 156/3، ط: دار طوق النجاة)
عن أم عطية، قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، فقال: «عندكم شيء»، قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية، من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة، قال: «إنها قد بلغت محلها»
فتح الباري: (205/5)
وفيه إشارة إلى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهن الصدقة كما حرمت عليه لأن عائشة قبلت هدية بريرة وأم عطية مع علمها بأنها كانت صدقة عليهما وظنت استمرار الحكم بذلك عليها ولهذا لم تقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم لعلمها أنه لا تحل له الصدقة وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك الفهم ولكنه بين لها أن حكم الصدقة فيها قد تحول فحلت له صلى الله عليه وسلم أيضا.
شرح صحيح البخارى لابن بطال: (باب الصدقة على موالي أزواج النبى عليه السلام، 543/3)
اتفق كافة الفقهاء على أن أزواج النبى - عليه السلام -لا يدخلن فى آله الذين تحرم عليهم الصدقة.
فيض الباري على صحيح البخاري: (157/3)
ذهب جماعة إلى أنه لا يجوز التصدق على جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخرون: بل من كانت من بني هاشم فقط، وهي زينب بنت جحش. وحينئذ لا إشكال في قوله: «أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة»، فإنها لم تكن هاشمية، فتجوز الصدقة على مولاتها۔
نيل الأوطار: (207/4)
والحديث يدل على أن موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة. وقد نقل ابن بطال اتفاق الفقهاء على عدم دخول الزوجات في ذلك وفيه نظر؛ لأن ابن قدامة ذكر أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» قال: وهذا يدل على تحريمها. قال الحافظ: وإسناده إلى عائشة حسن وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال، وذكر ابن المنير أنها لا تحرم الصدقة على الأزواج قولا واحدا. ولا يقال إن قول البعض بدخولهن في الآل يستلزم تحريم الصدقة عليهن، فإن ذلك غير لازم.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی