عنوان: بیٹی پیدا ہونے پر مسکین کے نکاح میں دینے کی نذر ماننے کا حکم(8497-No)

سوال: السلام عليكم، ایک عورت نے یہ نذر مانی ہے کہ ان کی بیٹی پیدا ہوجائے تو فلان مسکین کو نکاح میں دونگی۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح نذر ماننا شرعا کیسا ہے اور یہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد کسی اور کے نکاح میں دے تو کیا حکم ہے؟

جواب: واضح رہے کہ نذر و منت صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس عمل کی نذر مانی گئی ہو، وہ کسی فرض یا واجب عمل کی جنس سے ہو، اسی طرح وہ عبادتِ مقصودہ بھی ہو، جیسے: نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ، لہذا سوال میں ذکر کردہ صورت میں نذر منعقد نہیں ہوئی، کیونکہ بیٹی کو مسکین کے نکاح میں دینا فرض یا واجب نہیں ہے، اس لیے یہ نذر شرعاً لازم ہی نہیں ہوئی، اور جب نذر لازم ہی نہیں ہوئی، تو مذکورہ عورت اپنی بیٹی کو مسکین کے نکاح میں نہ دینے سے گناہ گار نہیں ہوگی۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار: (736/3، ط: دار الفکر)
(ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد) ولو مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو الأقصى لأنه ليس من جنسها فرض مقصود وهذا هو الضابط كما في الدرر.

المبسوط للسرخسی: (128/3، ط: دار المعرفۃ)
النذر إنما يصح بما يكون قربة مقصودة فأما ما ليس بقربة مقصودة فإنه لا يصح التزامه بالنذر لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ؛ لأن الناذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة وإنما يجعل العبادة المشروعة نفلا واجبا بنذره، وما فيه معنى القربة ولكن ليس بعبادة مقصودة بنفسها كتشييع الجنازة وعيادة المريض لا يصح التزامه بالنذر۔

البحر الرائق: (321/4، ط: دار الکتاب الاسلامی)
وأن شرائطه أربعة: أن لا يكون معصية لذاته فخرج النذر بصوم يوم النحر لصحة النذر به لأنه لغيره، وأن يكون من جنسه واجب، وأن يكون ذلك الواجب عبادة مقصودة، وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر فلو نذر حجة الإسلام لم يلزمه شيء غيرها۔

الھندیۃ: (الباب السادس فی النذر، 208/1، ط: دار الفکر)
الأصل أن النذر لا يصح إلا بشروط (أحدها) أن يكون الواجب من جنسه شرعا فلذلك لم يصح النذر بعيادة المريض.

بدائع الصنائع: (229/2، ط: دار الکتب العلمیۃ)
هذا الأصل بنى أصحابنا من قال منهم: إن النكاح فرض أو واجب؛ لأن الاشتغال به مع أداء الفرائض والسنن أولى من التخلي لنوافل العبادات مع ترك النكاح، وهو قول أصحاب الظواهر لأن الاشتغال بالفرض والواجب كيف ما كان أولى من الاشتغال بالتطوع۔۔۔والثالث: أنه سبب يتوصل به إلى مقصود هو مفضل على النوافل؛ لأنه سبب لصيانة النفس عن الفاحشة، وسبب لصيانة نفسها عن الهلاك بالنفقة، والسكنى، واللباس، لعجزها عن الكسب، وسبب لحصول الولد الموحد.
وكل واحد من هذه المقاصد مفضل على النوافل، فكذا السبب الموصل إليه كالجهاد والقضاء.۔۔۔ إن النكاح مباح، وحلال في نفسه لكنه واجب لغيره، أو مندوب ومستحب لغيره من حيث إنه صيانة للنفس من الزنا ونحو ذلك على ما بينا.ويجوز أن يكون الفعل الواحد حلالا بجهة، واجبا أو مندوبا إليه بجهة؛ إذ لا تنافي عند اختلاف الجهتين.

رد المحتار: (53/2، ط: دار الفکر)
قوله: والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط) المراد أن النكاح المعلق بالشرط لا يصح لا ما يوهمه ظاهر العبارة من أن التعليق يلغو ويبقى العقد صحيحا كما في المسألة الآتية، وهذا منشأ توهم الدرر الآتي (قوله: لتعليقه بالخطر) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ما يكون معدوما يتوقع وجوده. اه.
ح (قوله: فما في الدرر) حيث قال: لا يصح تعليق النكاح بالشرط مثل أن يقول لبنته إن دخلت الدار زوجتك فلانا وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح، وإن صح النكاح (قوله: فيه نظر) لأنه صرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح والخلاصة والبزازية عن الأصل والخانية والتتارخانية وفتاوى أبي الليث وجامع الفصولين والقنية ولعله اشتبه عليه النكاح المعلق على شرط بالنكاح المشروط معه شرط فاسد وبينهما فرق واضح شرنبلالية.

الموسوعۃ الفقهية الكويتية: (243/41، ط: دار السلاسل)
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ - إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ لاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فِي غَيْرِ الْمَشِيئَةِ لأَِنَّهُ إِلْزَامٌ ، فَلَوْ قَال الْوَلِيُّ : إِذَا جَاءَ فُلاَنٌ فَقَدْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي فُلاَنَةَ فَقَبِل فَجَاءَ فُلاَنٌ فَإِنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ ، وَمِثْلُهُ : إِنْ وَضَعَتْ زَوْجَتِي بِنْتًا فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 1006 Sep 28, 2021
beti peeda hone par miskeen ke / key nikah me / mein dene ki nazar maanne ka hukum / hukm

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Ruling of Oath & Vows

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.