سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب! ہم نے پندرہ دن پہلے سونے کی زکوٰۃ کا حساب لگا کر رقم طے کرلی تھی، مگر ابھی تک ادا نہیں کی تھی کہ سونا مہنگا ہوگیا، تو کیا اب دوبارہ سے حساب لگایا جائے گا یا جو رقم ہم نے زکوٰۃ کے لیے نکالی تھی، وہی کافی ہے؟ رہنمائی فرمادیں۔
جواب: زکوٰۃ میں ادائیگی والے دن کی قیمت کا اعتبار ہے، لہذا پوچھی گئی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی والے دن سونے کی بازاری قیمت معلوم کرکے اسی حساب سے زکاۃ کی ادائیگی کریں، کچھ دن پہلے کیا ہوا حساب کافی نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
بدائع الصنائع: (21/2، ط: دار الكتب العلمية)
وأما صفة الواجب في أموال التجارة فالواجب فيها ربع عشر العين وهو النصاب في قول أصحابنا، وقال بعض مشايخنا: هذا قول أبي يوسف ومحمد. وأما على قول أبي حنيفة فالواجب فيها أحد شيئين. إما العين أو القيمة فالمالك بالخيار عند حولان الحول إن شاء أخرج ربع عشر العين وإن شاء أخرج ربع عشر القيمة، وبنوا على بعض مسائل الجامع فيمن كانت له مائتا قفيز حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول فلم يؤد زكاتها حتى تغير سعرها إلى النقصان حتى صارت قيمتها مائة درهم أو إلى الزيادة حتى صارت قيمتها أربعمائة درهم، إن على قول أبي حنيفة: وإن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة في الزيادة والنقصان جميعا؛ لأنه تبين أنه الواجب من الأصل. فإن أدى القيمة يؤدي خمسة دراهم في الزيادة والنقصان جميعا؛ لأنه تبين أنها هي الواجبة يوم الحول. وعند أبي يوسف ومحمد إن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة في الزيادة والنقصان جميعا، كما قال أبو حنيفة: وإن أدى من القيمة يؤدي في النقصان درهمين ونصفا وفي الزيادة عشرة دراهم؛ لأن الواجب الأصلي عندهما هو ربع عشر العين وإنما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء فيعتبر قيمتها يوم الأداء، والصحيح أن هذا مذهب جميع أصحابنا؛ لأن المذهب عندهم أنه إذا هلك النصاب بعد الحول تسقط الزكاة سواء كان من السوائم أو من أموال التجارة.
کذا فی تبویب فتاویٰ دار العلوم کراتشی: رقم الفتوی: 24/1665
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی