سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب! کیا خواجہ سرا سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟
جواب: ایسا خواجہ سرا (مخنّث) جس میں جسمانی طور واضح مردانہ علامات پائی جاتی ہوں ان سے مرد مصافحہ کرسکتے ہیں، اور جس خواجہ سرا میں واضح زنانہ علامات موجود ہوں ان سے خواتین مصافحہ کرسکتی ہیں۔
البتہ جن خواجہ سراؤں میں مرد اور عورت والی دونوں علامتیں ہوں، یا ان کے بارے میں یقین سے معلوم نہ ہو، تو ان سے ہاتھ نہ ملایا جائے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
صحيح البخاري: (رقم الحديث: 5887، 159/7، ط: السلطانية)
حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير: حدثنا هشام بن عروة : أن عروة أخبره: أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته: أن أم سلمة أخبرتها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح لكم غدا الطائف؛ فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن.
الهندية: (437/6، ط: دار الفكر)
(كتاب الخنثى) وفيه فصلان الفصل الأول - في تفسيره ووقوع الإشكال في حاله يجب أن يعلم بأن الخنثى من يكون له مخرجان، قال البقالي - رحمه الله تعالى - أو لا يكون له واحد منهما ويخرج البول من ثقبة ويعتبر المبال في حقه، كذا في الذخيرة فإن كان يبول من الذكر فهو غلام، وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى، وإن بال منهما فالحكم للأسبق، كذا في الهداية وإن استويا في السبق فهو خنثى مشكل عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأن الشيء لا يترجح بالكثرة من جنسه، وقالا: ينسب إلى أكثرهما بولا وإن كان يخرج منهما على السواء فهو مشكل بالاتفاق، كذا في الكافي قالوا: وإنما يتحقق هذا الإشكال قبل البلوغ، فأما بعد البلوغ والإدراك يزول الإشكال فإن بلغ وجامع بذكره فهو رجل، وكذا إذا لم يجامع بذكره ولكن خرجت لحيته فهو رجل، كذا في الذخيرة وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل أو كان له ثدي مستو، ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثدييه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة، وإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل، وكذا إذا تعارضت هذه المعالم، كذا في الهداية وأما خروج المني فلا اعتبار له؛ لأنه قد يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل، كذا في الجوهرة النيرة قال: وليس الخنثى يكون مشكلا بعد الإدراك على حال من الحالات؛ لأنه إما أن يحبل أو يحيض أو يخرج له لحية أو يكون له ثديان كثديي المرأة، وبهذا يتبين حاله وإن لم يكن له شيء من ذلك فهو رجل؛ لأن عدم نبات الثديين كما يكون للنساء دليل شرعي على أنه رجل، كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى۔
الفصل الثاني في أحكامه: الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته۔
رد المحتار: (28/3، ط: الحلبي)
قلت: وبقي من المحرمات الخنثى المشكل لجواز ذكورته.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی