سوال:
مفتی صاحب! قربانی کے لیے ایک گائے خریدی گئی، اس میں شریک افراد میں سے کچھ افراد صاحبِ نصاب ہیں اور کچھ صاحب نصاب نہیں ہیں، تمام شرکاء نے کچھ نہ کچھ رقم ادا کی ہے اور قربانی سے پہلے گائے کے بچہ پیدا ہوگیا تو اب سوال یہ کہ کیا اس جانور کو چھوڑ کر اسی رقم سے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا درست ہے یا اسی جانور کی اس کے بچے سمیت قربانی کرنا ضروری ہے؟
جواب: واضح رہے کہ قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد اسے تبدیل کرنا مناسب نہیں ہے، تاہم اگر کوئی صاحبِ نصاب شخص قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد دوسرا جانور خریدے تو اس کی قربانی درست ہوجائے گی، البتہ اگر جانور تبدیل کرنے کے لیے پہلا جانور بیچ دے تو ضروری ہے کہ دوسرا جانور پہلے سے کم قیمت والا نہ ہو، اور اگر دوسرا جانور اس سے کم قیمت والا خریدے تو بقیہ اضافی رقم صدقہ کردے، اور اگر کوئی شخص صاحبِ نصاب نہ ہو اور وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لے تو اس پر اسی متعین جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، اس کو جانور تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اس تفصیل کے بعد سوال میں ذکر کردہ صورت میں چونکہ کچھ شرکاء غیر صاحبِ نصاب ہیں، اس لیے مذکورہ جانور کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اسی گائے کی قربانی کرنا ضروری ہے اور ساتھ میں اس کا بچہ بھی قربان کیا جائے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
بدائع الصنائع: (62/5، ط: دار الكتب العلمية)
وأما الذي يجب على الفقير دون الغني فالمشتري للأضحية إذا كان المشتري فقيرا بأن اشترى فقير شاة ينوي أن يضحي بها....(ولنا) أن الشراء للأضحية ممن لا أضحية عليه يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا؛ لأنه إذا اشترى للأضحية مع فقره فالظاهر أنه يضحي فيصير كأنه قال: جعلت هذه الشاة أضحية، بخلاف الغني؛ لأن الأضحية واجبة عليه بإيجاب الشرع ابتداء فلا يكون شراؤه للأضحية إيجابا بل يكون قصدا إلى تفريغ ما في ذمته.
و فيه أيضاً: (64/5)
من المشايخ من فصل بين الموسر والمعسر فقال: إن كان موسرا فالجواب كذلك لأنه ما أوجب بهذا الشراء شيئا على نفسه وإنما قصد به إسقاط الواجب عن نفسه، فإذا سافر تبين أنه لا وجوب عليه فكان له أن يبيعها كما لو شرع في العبادة على ظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه أنه لا يلزمه الإتمام، وإن كان معسرا ينبغي أن تجب عليه ولا تسقط عنه بالسفر؛ لأن هذا إيجاب من الفقير بمنزلة النذر فلا يسقط بالسفر؛ كما لو شرع في التطوع أنه يلزمه الإتمام والقضاء بالإفساد، كذا ههنا وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا: ينبغي أن يكون الجواب كذلك لما ذكرنا.
المبسوط للسرخسى: (17/12، ط: دار الكتب العلمية)
قال: وإذا اشترى أضحية ثم باعها فاشترى مثلها فلا بأس بذلك لأن بنفس الشراء لا تتعين الأضحية قبل أن يوجبها وبعد الإيجاب يجوز بيعها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويكره وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز لتعلق حق الله تعالى بعينها ولكنهما يقولان تعلق حق الله تعالى بها لا يزيل ملكه عنها ولا يعجزه عن تسليمها وجواز البيع باعتبار الملك والقدرة على التسليم ألا ترى أنا نجوز بيع مال الزكاة لهذا والأصل فيه ما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع دينارا إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه ليشتري له شاة للأضحية فاشترى شاة ثم باعها بدينارين ثم اشترى شاة بدينار وجاء بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال صلى الله عليه وسلم: "بارك الله في صفقتك" أما الشاة فضح بها وأما الدينار فتصدق به فقد جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه بعد ما اشتراها للأضحية وإن كانت الثانية شرا من الأولى وقد كان أوجب الأولى فتصدق بالفضل فيما بين القيمتين أما جواز الثانية عن الأضحية فلاستجماع شرائط الجواز وأما التصدق فإنه لما أوجب الأولى فقد جعل ذلك القدر من ماله لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل شيئا منه لنفسه فيتصدق بفضل القيمة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالتصدق بالدينار ومن أصحابنا رحمهم الله تعالى من قال هذا إذا كان فقيرا أما إذا كان غنيا ممن يجب عليه الأضحية فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة لأن في حق الغني الوجوب عليه بإيجاب الشرع فلا يتعين بتعيينه في هذا المحل ألا ترى أنها لو هلكت بقيت الأضحية عليه فإذا كان ما يضحى به محلا صالحا لم يلزمه شيء آخر وأما الفقير فليس عليه أضحية شرعا وإنما لزمه بالتزامه في هذا المحل بعينه ولهذا لو هلكت لم يلزمه شيء آخر فإذا استفضل لنفسه شيئا مما التزمه كان عليه أن يتصدق به.
قال الشيخ الإمام: والأصح عندي أن الجواب فيهما سواء لأن الأضحية وإن كانت واجبة على الغنى في ذمته فهو متمكن من تعيين الواجب في محل فيتعين بتعيينه في هذا المحل من حيث قدر المالية لأنه تعيين مقيد وإن كان لا يتعين من حيث فراغ الذمة.
الدر المختار: (321/6، ط: دار الفکر)
(وفقير) عطف عليه (شراها لها) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها (و) تصدق (بقيمتها غني شراها أولا) لتعلقها بذمته بشرائها أولا، فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزي فيها.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی