عنوان: نابالغ بچہ پر قیمتی چیز کو نقصان پہنچانے کی صورت میں ضمان لازم ہونا (10390-No)

سوال: اگر چار سال سے بارہ سال تک کا بچہ کسی کی موٹر سائیکل گرادے اور نقصان کردے تو کیا اس نقصان کا جرمانہ اس کے والدین سے لینا جائز ہے؟

جواب: واضح رہے کہ اگر نابالغ بچہ کسى کى قیمتى چیز کو نقصان پہنچا دے تو اس نقصان کى تلافى شرعا اس بچے پر لازم ہوگى، البتہ اس نقصان کی تلافی کا مطالبہ اس کے ولى (سرپرست) سے کیا جائے گا، پھر خواہ اس بچے کا سرپرست اپنی جیب سے اس نقصان کی تلافی کرےیا اس بچے کے مال سےکرے۔
لہذا پوچھی گئی صورت میں اگر واقعى نابالغ بچے کی غلطی سے موٹرسائیکل کو نقصان پہنچا ہو تو جتنا نقصان ہوا ہے، اس کى تلافى اس بچے پر لازم ہوگی، جس کا اس بچے کے سرپرست (والدین) سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار مع رد المحتار: (كتاب الحجر، 146/6، ط: دار الفكر)
"(وإن أتلفوا) أي هؤلاء المحجورين سواء عقلوا أو لا درر (شيئا) مقوما من مال أو نفس (ضمنوا) إذ لا حجر في الفعلي لكن ضمان العبد بعد العتق على ما مر. وفي الأشباه: الصبي المحجور مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال للحال".
وفي رد المحتار: "(قوله: ضمنوا) فلو أن ابن يوم انقلب على قارورة إنسان مثلا فكسرها يجب الضمان عليه في الحال، وكذا العبد والمجنون إذا أتلفا شيئا لزمهما ضمانه في الحال كذا في النهاية ويوافقه ما في الكافي عزمية...(قوله: مؤاخذ بأفعاله) هذا من باب خطاب الوضع، وهو لا يتوقف على التكليف لأن الخطاب نوعان خطاب وضع وخطاب تكليف كما في جمع الجوامع".

الأشباه والنظائر لابن نجيم: (الفن الثالث الجمع والفرق، أحكام الصبيان، ص: 265، ط: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان)
"والحجر عليه في الأقوال كلها لا في الأفعال، فيضمن ما أتلفه إلا في مسائل ذكرناها".

مجلة الأحكام العدلية: (ص: 177)
"(مادة 916) أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمن وليه".

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: (727/1)
"ثالثا - الولي والوصي والناظر مطالبون بالأشياء التي يلزم دفعها وأداؤها مع أنه لا يثبت في ذمتهم شيء مثلا لو أتلف صبي مال آخر ولزمه الضمان بمقتضى المادة (916) فيطالب وليه أو وصيه بأداء ضمانه من مال الصبي فذلك إنما ثبت في ذمة الصبي ولم يثبت شيء في ذمة وليه أو وصيه. ومن المتفق عليه أن الشيء الثابت في الكفالة بالنفس وفي الكفالة بالأعيان المطالبة فقط".

الدر المختار مع رد المحتار: (38/1)
"وضمان المتلفات ونفقة الزوجات إنما المخاطب بها الولي لا الصبي والمجنون، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزيل فعلها في هذه الحالة بمنزلة فعله".

البناية شرح الهداية: (324/13)
"م: (قال) ش: أي محمد في " الجامع الصغير ": م: (وإن استهلك مالا ضمن) ش: أي فإن استهلك الصبي مالا لرجل ضمن، وهذا في غير الوديعة وهو معنى قوله: م: (يريد به من غير إيداع) ش: أي يريد محمد بقوله: لا ضمن، في غير الوديعة، وفيه اتفاق. وفي الوديعة إذا استهلكها خلاف سبق آنفا م: (لأن الصبي يؤاخذ بأفعاله) ش: فإن قلت: رفع القلم عن الصبي بالحديث، فكيف وجب عليه الضمان؟ قلت: رفع القلم يدل على رفع الإثم، ولا يلزم من رفع الإثم نفي الضمان كما في النائم إذا انفلت على شيء فأتلفه. م: (وصحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد، والله أعلم بالصواب) ش: هذا كله جواب عما يقال: إن الصبي ليس له قصد صحيح، فكان ينبغي أن لا يضمن فقال: لا اعتبار لصحة العقد في حق العباد. ألا ترى أن البالغ أيضا إذا استهلك مالا لإنسان فيضمن، سواء كان له قصد صحيح في ذلك أو لم يكن، فعلى أي وجه كان يلزمه الضمان".

واللہ تعالى اعلم بالصواب
دارالإفتاء الإخلاص،کراچى

Print Full Screen Views: 812 Mar 16, 2023
nabaligh bachay / bachey per qeemti cheez ko nuqsan pohnchane ki sorat me / mein zaman lazim hona

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Characters & Morals

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.