سوال:
مفتی صاحب! قتل خطا کے متعدد کفاروں میں تداخل ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک شخص نے گاڑی سے موٹرسائیکل کو غلطی سے ٹکر ماری اور موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد مرگئے تو اس گاڑی والے کو کفارہ میں چار مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے یا دو مہینے کے رکھنے ہوں گے؟
براہ کرم وضاحت فرماکر ثواب دارین حاصل کریں۔
جواب: قتل خطاء کے متعدد کفاروں میں تداخل نہیں ہوسکتا، لہٰذا ہر قتل کا الگ الگ کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
المبسوط (74/3، دار المعرفة)
وإن جامعها ثانيا في الشهر فعليه كفارة واحدة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى عليه كل يوم كفارة قال لأن السبب تقرر في اليوم الثاني وهو الجماع المعدم للصوم أو الفطر الذي هو جناية على الصوم فوجبت الكفارة ثم الكفارات لا تتداخل كما في سائر الكفارات فإن معنى العبادة فيها راجح حتى يفتى بها وتتأدى بما هو عبادة والتداخل في العقوبات المحضة.
ولنا: حرفان:
أحدهما: أن كمال الجناية باعتبار حرمة الصوم والشهر جميعا حتى أن الفطر في قضاء رمضان لا يوجب الكفارة لانعدام حرمة الشهر وباعتبار تجدد الصوم لا تتجدد حرمة الشهر ومتى صارت الحرمة معتبرة لإيجاب الكفارة مرة لا يمكن اعتبارها لإيجاب كفارة أخرى لأنها تلك الحرمة بعينها.
والثاني: أن كفارة الفطر عقوبة تدرأ بالشبهات فتتداخل كالحدود وبيان الوصف أن سبب الوجوب جناية محضة على حق الله تعالى والجنايات سبب لإيجاب العقوبات والدليل عليه سقوطها بعذر الخطأ بخلاف سائر الكفارات۔
بدائع الصنائع: (101/2، ط: دار الكتب العلمية)
ولو جامع في رمضان متعمدا مرارا بأن جامع في يوم ثم جامع في اليوم الثاني ثم في الثالث ولم يكفر فعليه لجميع ذلك كله كفارة واحدة عندنا، وعند الشافعي عليه لكل يوم كفارة.
ولو جامع في يوم ثم كفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية۔۔۔وجه قول الشافعي أنه تكرر سبب وجوب الكفارة وهو الجماع عنده وإفساد الصوم عندنا والحكم يتكرر بتكرر سببه وهو الأصل إلا في موضع فيه ضرورة كما في العقوبات البدنية وهي الحدود لما في التكرر من خوف الهلاك ولم يوجد ههنا فيتكرر الوجوب ولهذا تكرر في سائر الكفارات وهي كفارة القتل واليمين والظهار۔
ولنا حديث الأعرابي أنه لما قال واقعت امرأتي أمره رسول الله بإعتاق رقبة واحدة بقوله أعتق رقبة وإن كان قوله واقعت يحتمل المرة والتكرار ولم يستفسر فدل أن الحكم لا يختلف بالمرة والتكرار ولأن معنى الزجر لازم في هذه الكفارة أعني كفارة الإفطار بدليل اختصاص وجوبها بالعمد المخصوص في الجناية الخالصة الخالية عن الشبهة بخلاف سائر الكفارات والزجر يحصل بكفارة واحدة۔
منحة الخالق: (108/4، ط: دار الكتاب الإسلامي)
(قوله: وفي بعض الكتب فرق بين المجلس والمجالس) أي فرق بينهما في صورة عدم نية التكرار كذا في حاشية الرملي على المنح والمتبادر من عبارة الفتح خلافه حيث قال لو كرر الظهار من امرأة واحدة مرتين أو أكثر في مجلس أو مجالس تتكرر الكفارة بتعدده إلا إن نوى بما بعد الأول تأكيدا فيصدق قضاء فيهما لا كما قيل في المجلس لا المجالس وأصرح منها عبارة الشرنبلالية، ولو أراد التكرار صدق في القضاء إذا قال ذلك في مجلس لا مجالس كما في السراج اه.
وفي الجوهرة إذا ظاهر من امرأة واحدة مرارا في مجلس أو في مجالس فإنه يجب لكل ظهار كفارة إلا أن ينوي الظهار الأول فيكون عليه كفارة واحدة فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الظهار الأول إيقاع والثاني إخبار فإذا نوى الإخبار حمل عليه قال في الينابيع: إذا قال: أردت التكرار صدق في القضاء إذا قال ذلك في مجلس واحد ولا يصدق فيما إذا قال ذلك في مجالس مختلفة بخلاف الطلاق فإنه لا يصدق في الوجهين اه
تبویب جامعه دار العلوم کراتشی: (2105/42)
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی