سوال:
مفتی صاحب! شوہر کی وفات کے بعد نابالغ بچے کے نان نفقہ کی ذمہ داری کیا دادا پر عائد ہوتی ہے، جبکہ داداکی عمر 70سال سے زیادہ ہو؟ شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔
جواب: واضح رہے کہ والد کے مرنے کے بعد نابالغ بچوں کا نفقہ ان کے اپنے مال سے پورا کیا جائے گا، چاہے وہ مال ان کا اپنا ہو یا والد کی میراث سے ملا ہو، البتہ اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو پھر کسبِ معاش کے لائق ہونے تک ان کا نفقہ ماں اور دادا پر اثلاثاً لازم ہوگا، یعنی دو حصے دادا پر اور ایک حصہ ماں پر لازم ہوگا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار مع رد المحتار: (612/3، ط: دار الفكر)
(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر.
(قوله الفقير) أي إن لم يبلغ حد الكسب، فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكرا، بخلاف الأنثى كما قدمه في الحضانة عن المؤيدية. قال الخير الرملي: لو استغنت الأنثى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر، ولا نقول تجب على الأب مع ذلك، إلا إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه، ولم أره لأصحابنا. ولا ينافيه قولهم بخلاف الأنثى؛ لأن الممنوع إيجارها، ولا يلزم منه عدم إلزامها بحرفة تعلمها. اه أي الممنوع إيجارها للخدمة ونحوها مما فيه تسليمها للمستأجر بدليل قولهم؛ لأن المستأجر يخلو بها وذا لا يجوز في الشرع، وعليه فله دفعها لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلا.
رد المحتار: (614/3، ط: دار الفکر)
قلت: اعلم أنه إذا مات الأب فالنفقة على الأم والجد على قدر ميراثهما أثلاثا في ظاهر الرواية، وفي رواية على الجد وحده كما سيأتي. وأما إذا كان الأب معسرا فهي على الأب وتستدينها الأم عليه؛ لأنها أقرب من الجد، هذا على ظاهر المتون كما قدمناه، وأما على ما يأتي تصحيحه من أن المعسر يجعل كالميت فمقتضاه أنها تجعل عليهما أثلاثا تأمل.
المحيط البرهاني: (582، 584/3، ط: دار الكتب العلمية)
قال: فإن مات الأب فالنفقة على الجد، لأنه قائم مقام الأب فإن كان للصغير أم وجد فالنفقة على الأم والجد على قدر ميراثهما أثلاثا بخلاف الأب في «ظاهر الرواية».
والفرق: وهو أن إيصال النافلة بالجد بواسطة الأب كاتصاله بالأخ، ثم في الأخ والأم النفقة عليهما على قدر ميراثهما أثلاثا فكذا في الجد والأم.....إذا ثبتت هذه الجملة فنقول: هذه النفقة لا تجب إلا على الموسر ولا تجب على الفقير لا قليل ولا كثير؛ لأن هذه النفقة تجب بطريق الصلة، والصلات تجب على الأغنياء، ودون الفقراء لمكان التعارض.
و فيه أيضا: (585/3، ط: دار الكتب العلمية)
وإن كان العم فقيرا والأم غنية فالرضاع والنفقة على الأم؛ لما ذكرنا أن المعسر يجعل كالمعدوم في حق إيجاب النفقة على الموسر.
واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی