سوال:
مفتی صاحب! شوہر نے بیوی سے ملاعبت کے دوران اپنا اگلا مخصوص حصہ بیوی کے اگلے حصہ میں ڈال دیا، لیکن انزال نہیں ہوا تو کیا ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا؟
جواب: واضح رہے کہ مرد کے عضو مخصوص کا اگلا حصہ عورت کے اگلے مخصوص حصہ میں پورے طور پر داخل ہونے سے مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، لہذا پوچھی گئی صورت میں میاں بیوی دونوں پر غسل واجب ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (247/3، ط: دار إحياء التراث العربي)
يستنبط من الحديث المذكور أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة يجب الغسل عليهما وإن لم ينزلا وهذا لا خلاف فيه اليوم وقد كان الخلاف فيه في الصدر الأول.
الدر المختار: (161/1، ط: دار الفکر)
(و) عند (إيلاج حشفة) هي ما فوق الختان (آدمي) احتراز عن الجني يعني إذا لم تنزل …(أو) إيلاج (قدرها من مقطوعها) ولو لم يبق منه قدرها، (في أحد سبيلي آدمي) حي (يجامع مثله) سيجيء محترزه (عليهما) أي الفاعل والمفعول (لو) كان (مكلفين) ولو أحدهما مكلفا فعليه فقط دون المراهق، لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل… (وإن) وصلية (لم ينزل) منيا بالإجماع.
رد المحتار: (161/1، ط: دار الفکر)
قوله: هي ما فوق الختان) كذا في القاموس، زاد الزيلعي من رأس الذكر: وفي حاشية نوح أفندي: هي رأس الذكر إلى الختان، وهو: أي الختان موضع قطع جلد القلفة. اه. فموضع القطع غير داخل في الحشفة كما شرح الشيخ إسماعيل، ومثله في القهستاني. وفي شرح المنية الحشفة الكمرة. أقول: هذا هو المراد بما فوق الختان، وأما كون المراد بها من رأس الذكر إلى الختان فالظاهر أنه لا يقول به أحد؛ لأن ذلك نحو نصف الذكر، فيلزم عليه أن لا يجب الغسل حتى يغيب نصف الذكر.
شرح النووي على مسلم: (41/4، ط: دار إحياء التراث العربي)
ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الاحكام بالاتفاق الا وجها شاذا ذكره بعض اصحابنا أن حكمه حكم جميعها.
البحر الرائق: (61/1، ط: دار الكتاب الإسلامي)
(قوله: وتواري حشفة في قبل أو دبر عليهما) أي وفرض الغسل عند غيبوبة ما فوق الختان، وكذلك غيبوبة مقدار الحشفة من مقطوعها في قبل امرأة يجامع مثلها أو دبر على الفاعل والمفعول به، وإن لم ينزل والتعبير بغيبوبة الحشفة أولى من التعبير بالتفاء الختانين لتناوله الإيلاج في الدبر؛ ولأن الثابت في الفرج محاذاتهما لا التقاؤهما؛ لأن ختان الرجل هو موضع القطع، وهو ما دون مؤخرة الحشفة وختان المرأة موضع قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج وذلك؛ لأن مدخل الذكر هو مخرج المني والولد والحيض وفوق مدخل الذكر مخرج البول كإحليل الرجل وبينهما جلدة رقيقة يقطع منها في الختان فحصل أن ختان المرأة متسفل تحت مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل الذكر فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها ولكن يقال لموضع ختان المرأة الخفاض فذكر الختانين بطريق التغليب قيد بالتواري؛ لأن مجرد التلاقي لا يوجب الغسل ولكن ينقض الوضوء على الخلاف المتقدم وقيدنا بكونه في قبل امرأة؛ لأن التواري في فرج البهيمة لا يوجب الغسل إلا بالإنزال وقيدنا بكونها يجامع مثلها؛ لأن التواري في الميتة والصغيرة لا يوجب الغسل إلا بالإنزال وقد تقدم الدليل من السنة والإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج وإن لم يكن معه إنزال، وهو بعمومه يشمل الصغيرة والبهيمة، وإليه ذهب الشافعي لكن أصحابنا - رضي الله عنهم - منعوه إلا أن ينزل.
بدائع الصنائع: (فصل الغسل، 36/1، ط: دار الكتب العلمية)
إيلاج الفرج في الفرج في السبيل المعتاد سواء أنزل، أو لم ينزل لما روي أن الصحابة -رضي الله عنهم- لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان المهاجرون يوجبون الغسل، والأنصار لا، بعثوا أبا موسى الأشعري إلى عائشة -رضي الله عنها- فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل »، فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. واغتسلنا فقد روت قولًا، وفعلًا. وروي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال في الإكسال: يوجب الحد، أفلا يوجب صاعًا من ماء!؛ ولأن إدخال الفرج في الفرج المعتاد من الإنسان سبب لنزول المني عادةً فيقام مقامه احتياطًا
تتمة أحسن الفتاوى: (143، ط: سعيد)
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی