resize-left-dar mid-dar right-dar

عنوان: سفر میں محض تنگ کیے جانے کے خدشہ کی وجہ سے داڑھی منڈوانے یا کتروانے کا شرعی حکم

(37704-No)

سوال: میرا سوال ہے کہ اگر سفر کرنے میں خطرہ ہو تو کیا اس وجہ سے داڑھی چھوٹی کر سکتے ہیں؟ یہاں انڈیا میں کبھی کبھی ٹرینوں میں مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔

جواب: پوچھی گئی صورت میں محض تنگ کیے جانے کے خدشہ کی وجہ سے داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے کم کروانا جائز نہیں ہے، نیز سفر کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الکریم: (البقرة، الایة: 173)
فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌo

و قوله تعالیٰ: (البقرة، الایة: 195)
وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَo

صحيح البخاري: (رقم الحدیث: 5893 ، ط: دار طوق النجاة)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى ".

مراتب الإجماع لابن حزم الظاهري: (157/1)
وَاتَّفَقُوا أَن حلق جَمِيع اللِّحْيَة مثلَة لَا تجوز.

الفتاوى الهندية: (379/1، ط: دار الفكر)
وأما بيان أنواع الإكراه فنقول: إنه نوعان: نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعا كالقتل والقطع والضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو قل الضرب أو كثر۔۔۔ وهذا النوع يسمى إكراها تاما، ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار وهو الحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف، وليس فيه تقدير لازم سوى أن يلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء أعني الحبس والقيد والضرب، وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراها ناقصا.

بدائع الصنائع: (175/7، ط: دار الكتب العلمية)
(وشرطه) أربعة أمور: (قدرة المكره على إيقاع ما هدد به سلطانا أو لصا) أو نحوه (و) الثاني (خوف المكره) بالفتح (إيقاعه) أي إيقاع ما هدد به (في الحال) بغلبة ظنه ليصير ملجأ (و) الثالث: (كون الشيء المكره به متلفا نفسا أو عضوا أو موجبا غما يعدم الرضا) وهذا أدنى مراتبه وهو يختلف باختلاف الأشخاص فإن الأشراف يغمون بكلام خشن، والأراذل ربما لا يغمون إلا بالضرب المبرح ابن كمال (و) الرابع: (كون المكره ممتنعا عما أكره عليه قبله) إما (لحقه) كبيع ماله (أو لحق) شخص (آخر) كإتلاف مال الغير (أو لحق الشرع) كشرب الخمر والزنا.

الفتاوى الهندية: (5/ 35، ط: دار الفكر)
ويعتبر في الإكراه معنى في المكره ومعنى في المكره ومعنى فيما أكره عليه ومعنى فيما أكره به، فالمعتبر في المكره تمكنه من إيقاع ما هدد به، فإنه إذا لم يكن متمكنا من ذلك فإكراهه هذيان، وفي المكره المعتبر أن يصير خائفا على نفسه من جهة المكره في إيقاع ما ‌هدد ‌به ‌عاجلا؛ لأنه لا يصير ملجأ محمولا طبعا إلا بذلك، وفيما أكره به أن يكون متلفا أو مزمنا أو متلفا عضوا أو موجبا غما بعدم الرضا، وفيما أكره عليه أن يكون المكره ممتنعا منه قبل الإكراه، إما لحقه أو لحق آدمي آخر أو لحق الشرع، وبحسب اختلاف هذه الأحوال يختلف الحكم، كذا في المبسوط.

الأشباه و النظائر: (ص: 107)
الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

و فیه ایضاً: (ص: 107)
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

واللہ تعالیٰ اعلم باالصواب
دار الافتاء الاخلاص،کراچی

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Prohibited & Lawful Things