سوال:
ایک شخص کے پاس حرام رقم ہے اور دو اشخاص کے پاس حلال رقم ہے تو کیا یہ تینوں مل کر حلال کاروبار کر سکتے ہیں؟ اگر کاروبار کریں تو کیا اس کی ساری آمدنی حلال ہوگی؟ کیا ہمیں ایسا کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں؟
جواب: واضح رہے کہ حلال کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ کا حلال ہونا بھی ضروری ہے، لہذا پوچھی گئی صورت میں ایسے شریک (Partner) کو مشترکہ کاروبار میں شامل کرنا جس کا کل سرمایہ حرام ہو ، شرعاً جائز نہیں ہے، لہذا اس سےاجتناب لازم ہے، نیز اگر لاعلمی میں ایسی کوئی شراکت قائم کرکے اس میں نفع کمایا گیا ہو تو حرام مال سے جتنا منافع کمایا گیا ہو، اتنا مال ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا واجب ہوگا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
*فقه البيوع علی المذاهب الأربعة: (1053/2، ط: مکتبه معارف القرآن)*
المال المغصوب، وما في حكمه مثل ما قبضه الإنسان رشوة أو سرقه أو بعقد باطل شرعًا لا يحل له الانتفاع به، ولا بهبته، ولا يجوز لأحد يعلم ذلك أن يأخذه منه شراءً أو هبةً أو إرثًا، ويجب عليه أن يرده إلى مالكه، فإن تعذر ذلك وجب عليه أن يتصدق به عنه. وإن كان المال نقدًا واشترى به شيئًا فرغم من عدم الجواز، فإن اشترى بعين المال الحرام فلا يجوز الانتفاع بما اشتراه حتى يؤدي بدله إلى صاحبه. وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، إلا ما رُوي عن ابن مزين من المالكية، وهو قول مرجوح. أما إذا اشترى شيئًا بثمن في ذمته، ثم نقد الثمن من الحرام، فهناك أقوال في مذاهب الأئمة الأربعة أنه يجوز الانتفاع بالمشتري، وجاز الشراء، وقبول الهدية منه.ولكن الراجح أنه لا يجوز إلا بعد أداء البدل إلى المالك، أو بعد التصدق عنه إذا تعذر أداء البدل إليه، فإن أدى البدل أو تصدق بمثله، جاز له الانتفاع، وجاز لآخر أن يأخذه منه هبة أو شراءً أو إرثًا.
*رد المحتار: (385/6، ط: دار الفکر)*
سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.
*رد المحتار: (مطلب إذا اکتسب حرامًا ثم اشتری علی خمسۃ أوجہ، 235/2، ط: سعید)*
رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس۔
والله تعالىٰ أعلم بالصواب
دارالافتاء الإخلاص،کراچی