سوال:
مفتی صاحب! طلاق کے سلسلہ میں ایک لفظ "رجوع" سننے میں آتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وضاحت فرمادیں۔
جواب: رجوع کے لغوی معنی واپس لوٹنے اور پلٹنے کے ہیں۔ شریعت میں طلاق کے باب میں رجوع سے مراد یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقِ رجعی دے دے تو عدت کے دوران اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بغیر نئے نکاح اور نئے مہر کے اپنی بیوی کو دوبارہ زوجیت میں واپس لے لے۔
رجوع دو طریقوں سے ہوسکتا ہے: ایک یہ کہ شوہر زبان سے ایسے صریح یا کنائی الفاظ کہہ دے جو رجوع پر دلالت کرتے ہوں، مثلاً: "میں نے رجوع کر لیا" یا "میں نے تمہیں واپس اپنی زوجیت میں لے لیا"۔
دوسرا یہ کہ یا پھر عدت کے دوران بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرلے یا شہوت کے ساتھ اسے چھولے، کیونکہ یہ امور بھی شرعاً "رجوع" شمار ہوتے ہیں۔
خلاصہ کلام: طلاقِ رجعی کی صورت میں عدت کے اندر شوہر کا قولاً یا عملاً زوجیت کی طرف واپس آنا "رجوع" کہلاتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
القاموس الوحید: (ص493- 494، ادارہ اسلامیات)
رجوعاً ورجعاناً: واپس لانا لوٹانا
رجع ۔۔۔۔۔۔ زوجته: طلاق کے بعد بیوی کو بحال کرنا
الرجعة: طلاق دینے والے کی مطلقہ کے پاس واپسی (بلا نکاح بحالی تعلق زوجیت) واپسی
الهداية في شرح بداية المبتدي: (2/ 254)
وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض " لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكا وهو الإبقاء وإنما يتحقق الاستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد انقضائها " والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي " وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة.
الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ:(حرف الراء، رجعة، كيفية الرجوع، 109/22، ط: دار السلاسل)
"اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال على ذلك، كأن يقول لمطلقته وهي في العدة راجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى.
قال العيني من الحنفية ما نصه: " والرجعة أن يقول للتي طلقها طلقة، أو طلقتين: راجعتك بالخطاب لها، أو راجعت امرأتي بالغيبة، وهذاصريح في الرجعة، وكذا إذا قال: رددتك أو أمسكتك ".
وقسم الفقهاء الألفاظ التي تصح بها الرجعة إلى قسمين: القسم الأول: اللفظ الصريح مثل راجعتك وارتجعتك إلى نكاحي، وهذا القسم تصح به الرجعة ولا يحتاج إلى نية.
القسم الثاني: الكناية: وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الرجعة ومعنى آخر غيرها، كأن يقول: أنت عندي كما كنت، أو أنت امرأتي ونوى به الرجعة.
فألفاظ الكناية تحتمل الرجعة وغيرها مثل أنت عندي كما كنت، فإنها تحتمل كما كنت زوجة، وكما كنت مكروهة، ولذلك قال الفقهاء: إنها تحتاج إلى نية ويسأل عنها."
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار): (3/ 398)
وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطإ (بنحو) متعلق باستدامة (رجعتك) ورددتك ومسكتك بلا نية لأنه صريح (و) بالفعل مع الكراهة (بكل ما يوجب حرمة المصاهرة) كمس ولو منها اختلاسا، أو نائما، أو مكرها أو مجنونا، أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته جوهرة ورجعة المجنون بالفعل بزازية.
[رد المحتار] (قوله: وهزل ولعب) فسرهما في القاموس بضد الجد أفاده ط (قوله: وخطأ) كأن أراد أن يقول: اسقني الماء فقال راجعت زوجتي (قوله: بنحو راجعتك) الأولى أن يقول بالقول نحو راجعتك ليعطف عليه قوله الآتي وبالفعل ط، وهذا بيان لركنها وهو قول، أو فعل.
والأول قسمان: صريح كما مثل، ومنه النكاح والتزويج كما يأتي، وبدأ به لأنه لا خلاف فيه. وكناية مثل أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي، فلا يصير مراجعا إلا بالنية أفاده في البحر والنهر (قوله: راجعتك) أي في حال خطابها، مثله: راجعت امرأتي في حال غيبتها وحضورها أيضا، ومنه ارتجعتك ورجعتك فتح (قوله: ورددتك ومسكتك) قال في الفتح: وفي المحيط مسكتك بمنزلة أمسكتك وهما لغتان، وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة فيقول إلي، أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي وهو حسن إذ مطلقه يستعمل لضد القبول. اه. (قوله: وبالفعل) هذا ليس من الصريح ولا الكناية لأنهما من عوارض اللفظ فافهم، نعم ظاهر كلامهم أن الفعل في حكم الصريح لثبوت الرجعة به من المجنون كما يأتي (قوله: مع الكراهة) الظاهر أنها تنزيه كما يشير إليه كلام البحر في شرح قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء رملي، ...
(قوله: بكل ما يوجب حرمة المصاهرة) بدل من " الفعل " بدل بعض من كل ح أي لأن من الفعل ما لا يوجب حرمة المصاهرة كالتزوج والوطء في الدبر ولذا عطفها المصنف على قوله بكل، فليس مراده الحصر بما يوجب حرمة المصاهرة فافهم، وباعتبار هذا العطف يصح كونه بدل مفصل من مجمل (قوله: كمس) أي بشهوة كما في المنح، ويفيده قوله: بما يوجب حرمة المصاهرة ح. قال في البحر: ودخل الوطء، والتقبيل بشهوة - على أي موضع كان، فما أو خدا، أو ذقنا، أو جبهة، أو رأسا -، والمس - بلا حائل أو بحائل يجد الحرارة معه بشهوة -، والنظر إلى داخل الفرج بشهوة - بأن كانت متكئة -، وخرج ما إذا كانت هذه الأفعال بغير شهوة، أو نظر إلى داخل الفرج بشهوة ولو إلى حلقة الدبر فإنه لا يكون مراجعا لكنه مكروه كما في الولوالجية. وفي القنية ويصير مراجعا بوقوع بصره على فرجها بشهوة من غير قصد المراجعة. اه. وفي المحيط: ويكره التقبيل واللمس بغير شهوة إذا لم يرد الرجعة. اه. (قوله: ولو منها اختلاسا) خلست الشيء خلسا من باب ضرب: اختطفته بسرعة على غفلة واختلسته كذلك مصباح.
واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی