resize-left-dar mid-dar right-dar

عنوان: ناک سے خون نکلنے کی صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم

(61530-No)

سوال: نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے اپنی انگلی ناک میں ڈالی تو ناک کے اندر کافی مقدار میں خون محسوس ہوا، مجھے تقریباً یقین ہے کہ خون ناک کے اندر بہہ رہا تھا، تاہم وہ ناک سے باہر نہیں نکلا تھا، ایسی صورت میں کیا میرا وضو ٹوٹ گیا اور کیا اس صورت میں پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ لازم ہوگا؟

جواب: واضح ر ہے کہ اگر ناک سے خون بہنے لگے اور وہ باہر تک نکل آئے یا ناک کے نرم حصے تک پہنچ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا پوچھی گئی صورت میں اگر خون نماز کے دوران ناک کے اندر بہہ کر ناک كے نرم حصے تک پہنچ چکا تھا تو وضو ٹوٹ چکا تھا، لہٰذا اس دوران پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ لازم ہوگا۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

*المبسوط للسرخسي: (1/ 83، ط: دار المعرفة)*
قال (وإن رعف قليلا لم يسل لم ينقض وضوءه)، ومراده إذا كان فيما صلب من أنفه لم ينزل إلى ما لان منه فقد قال محمد رحمه الله تعالى في النوادر: إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف انتقض به الوضوء بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر؛ لأن هناك النجاسة لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، وفي الأنف قد وصلت النجاسة إلى موضع يلحقه حكم التطهير فالاستنشاق في الجنابة فرض، وفي الوضوء سنة.

*رد المحتار: (1/ 134، ط: دار الفكر)*
(قوله: أي يلحقه حكم التطهير) فائدة ذكر الحكم دفع ورود داخل العين وباطن الجرح، إذ حقيقة التطهير فيهما ممكنة، وإنما الساقط حكمه نهر وسراج. ويظهر منه أن الكلام في جرح يضره الغسل بالماء، فلو لم يضر نقض ما سال فيه لأن حكم التطهير وهو وجوب غسله غير ساقط؛ والمراد بالتطهير ما يعم الغسل والمسح في الغسل أو في الوضوء كما ذكره ابن الكمال؛ ليشمل ما لو سال إلى محل يمكن مسحه دون غسله للعذر كما أشار إليه في الحلية أيضا، وزاد في شرح المنية الكبير بعد قوله في الغسل أو في الوضوء قوله: أو في إزالة النجاسة الحقيقية؛ لئلا يرد ما لو افتصد وخرج منه دم كثير ولم يتلطخ رأس الجرح، فإنه ناقض مع أنه لم يسل إلى ما يلحقه حكم التطهير لأنه سال إلى المكان دون البدن، وبزيادة ذلك لا يرد لأن المكان يجب تطهيره في الجملة للصلاة عليه، ولهذا عمم في البحر ما يلحقه حكم التطهير بقوله من بدن وثوب ومكان.
أقول: يرد عليه ما لو سال إلى نهر ونحوه مما لا يصلى عليه، وما لو مص العلق أو القراد الكبير وامتلأ دما فإنه ناقض كما سيأتي متنا فالأحسن ما في النهر عن بعض المتأخرين من أن المراد السيلان ولو بالقوة: أي فإن دم الفصد ونحوه سائل إلى ما يلحقه حكم التطهير حكما، تأمل.
ثم اعلم أن المراد بالحكم الوجوب كما صرح به غير واحد. زاد في الفتح أو الندب، وأيده في الحلية وتبعه في البحر بقولهم: إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف نقض، وليس ذاك إلا لكون المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم مسنونة؛ وحدها أن يصل الماء إلى ما اشتد من الأنف. ورده في النهر بأن المراد بالقصبة ما لان من الأنف، ولذا عبر به الزيلعي كالهداية؛ ومعلوم أن ما لان يجب تطهيره لا يندب، فلا حاجة إلى زيادة الندب. أقول: صرح في غاية البيان بأن الرواية مسطورة في كتب أصحابنا بأنه إذا وصل إلى قصبة الأنف ينتقض وإن لم يصل إلى ما لان خلافا لزفر، وأن قول الهداية ينتقض إذا وصل إلى ما لان بيان لاتفاق أصحابنا جميعا أي لتكون المسألة على قول زفر أيضا، قال: لأن عنده لا ينتقض ما لم يصل إلى ما لان لعدم الظهور قبله، فهذا صريح في أن المراد بالقصبة ما اشتد، فاغتنم هذا التحرير المفرد الملخص مما علقناه على البحر ومن رسالتنا المسماة [الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة].

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Salath (Prayer)