سوال:
مفتی صاحب! محاذات کی کیا شرائط ہیں؟ نیز اگر صف میں عورت آکر کھڑی ہوجائے تو کتنے لوگوں کی نماز فاسد ہوجائے گی؟
جواب: واضح رہے کہ مرد کے ساتھ عورت کے محاذات کی وجہ سے مرد کی نماز فاسد ہونے کے لیے درج ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:
(1) عورت حدِ شہوت کو پہنچ چکی ہو اور جماع کے قابل ہو، اگرچہ نابالغ ہو۔ (2) محاذات رکوع سجدے والی نماز میں ہو۔ (3) مرد کے جسم کا کوئی بھی عضوعورت کے کسی عضو کے بالمقابل آرہا ہو۔ (4) دونوں کی تحریمہ ایک ہو، یعنی دونوں نے ایک ہی شخص کی اقتداء کی ہو۔ (5) عورت میں نماز صحیح ہونے کی شرائط موجود ہوں۔ (6) امام نے عورتوں کی امامت کی نیت کی ہو۔ (7) نماز کا ایک کامل رکن ادا کرنے کے دوران مرد اور عورت کے درمیان محاذات پائی جارہی ہو۔ (8) مرد اور عورت کے درمیان ایک انگلی کے برابر موٹی اور سترے کی مقدار اونچی کوئی چیز حائل نہ ہو جو محاذات کو ختم کر دے۔ (9) مرد نے عورت کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ نہ کیا ہو۔ (10) مرد اور عورت کی نماز پڑھنے کی جگہ (مکان) سطح کے اعتبار سے ایک (برابر) ہو۔ (11) دونوں کی جہت ایک ہو۔
لہٰذا مذکورہ شرائط پائی جانے کی صورت میں عورت کے محاذات کی وجہ سے دائیں، بائیں اور اس کے پیچھے کھڑے مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی عورت کی محاذات سے تین مردوں کی نماز فاسد ہوگی، البتہ اس کے آگے کھڑے مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔
نوٹ: اگرمحاذات والی صورت نماز سے پہلے پیش آئے تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ بدل کر عورت سے الگ ہوجائے، بشرطیکہ جگہ میں گنجائش ہو اور اگر جگہ میں گنجائش نہ ہو تو درمیان میں کسی موٹے سترے یا آڑ کے ذریعے فاصلہ کرلیا جائے یا ایک نمازی شخص کے برابر خالی جگہ درمیان میں چھوڑدی جائے یا مرد عورت سے اتنا آگے ہوکر کھڑا ہوجائے کہ اس کے پیر یا کم از کم ایڑھی عورت کے پیروں سے آگے ہوجائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر ان طریقوں پر عمل نہیں کیا گیا تو حنفی مذہب کے مطابق مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار: (573/1، 575، ط: الحلبي)
(وإذا حاذته) ولو بعضو واحد، وخصه الزيلعي بالساق والكعب (امرأة) ولو أمة (مشتهاة) حالا كبنت تسع مطلقا وثمان وسبع لو ضخمة أو ماضيا كعجوز (ولا حائل بينهما) أقله قدر ذراع في غلظ أصبع، أو فرجة تسع رجلا (في صلاة) وإن لم تتحد كنيتها ظهرا بمصلي عصر على الصحيح سراج، فإنه يصح نفلا على المذهب بحر، وسيجيء (مطلقة) خرج الجنازة (مشتركة) فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد فتح (تحريمة) وإن سبقت ببعضها (وأداء) ولو حكما كلاحقين بعد فراغ الإمام، بخلاف المسبوقين والمحاذاة في الطريق (واتحدت الجهة) فلو اختلفت كما في جوف الكعبة وليلة مظلمة فلا فساد (فسدت صلاته) لو مكلفا وإلا لا (إن نوى) الإمام وقت شروعه لا بعده (إمامتها) وإن لم تكن حاضرة على الظاهر، ولو نوى امرأة معينة أو النساء إلا هذه عملت نيته (وإلا) ينوها (فسدت صلاتها)
الدر المختار: (572/1، ط: دار الفكر)
(وإذا حاذته) ولو بعضو واحد، وخصه الزيلعي بالساق والكعب (امرأة) ولو أمة (مشتهاة)…(ولا حائل بينهما) أقله قدر ذراع في غلظ أصبع، أو فرجة تَسَعُ رجلا (في صلاة) وإن لم تتحد…. (مطلقة) خرج الجنازة (مشتركة) فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد (تحريمة) وإن سبقت ببعضها (وأداء) ولو حكما كلاحقين بعد فراغ الإمام، بخلاف المسبوقين والمحاذاة في الطريق (واتحدت الجهة) فلو اختلفت كما في جوف الكعبة وليلة مظلمة فلا فساد (فسدت صلاته) لو مكلفا وإلا لا (إن نوى) الإمام وقت شروعه لا بعده (إمامتها) وإن لم تكن حاضرة على الظاهر.
رد المحتار: (572/1، ط: دار الفكر)
(قوله وخصه الزيلعي إلخ) حيث قال المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح، وبعضهم اعتبر القدم اه فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرا عن ساقه وكعبه، وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلا تأمل…..المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا من الرجل، حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها، إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته، وإنما عين هذه الصورة لتكون قدم المرأة محاذية للرجل؛ لأن المراد بقوله أن يحاذي عضو منها هو قدم المرأة لا غير، فإن محاذاة غير قدمها لشيء من الرجل لا يوجب فساد صلاته.
رد المحتار: (573/1، ط: الحلبي)
واستشكله في البحر بما اتفقوا على نقله عن أصحابنا، من أن المرأة تفسد صلاة رجلين من جانبيها، واحد عن يمينها، وواحد عن يسارها، وكذا المرأتان والثلاث؛ وكذا تفسد صلاة من خلفها، فالواحدة تفسد من خلفها صلاة رجل.
الھندیة: (کتاب الصلاۃ، الباب الخامس فی الامامة، الفصل الخامس فی بیان مقام الامام والماموم، 89/1، ط: دار الفکر)
"محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصلاته ولها شرائط:
(منها) أن تكون المحاذية مشتهاةً تصلح للجماع ولا عبرة للسن وهو الأصح .... (ومنها) أن تكون الصلاة مطلقةً وهي التي لها ركوع وسجود.... (ومنها) أن تكون الصلاة مشتركةً تحريمةً وأداءً .... (ومنها) أن يكونا في مكان واحد...(ومنها) أن يكونا بلا حائل ... وأدنى الحائل قدر مؤخر الرحل وغلظه غلظ الأصبع والفرجة تقوم مقام الحائل وأدناه قدر ما يقوم فيه الرجل، كذا في التبيين. (ومنها) أن تكون ممن تصح منها الصلاة.... (ومنها) أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع ... (ومنها) أن تكون المحاذاة في ركن كامل.... (ومنها) أن تكون جهتهما متحدة ..... ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها وآخر عن يسارها وآخر خلفها ولا تفسد أكثر من ذلك. هكذا في التبيين.وعليه الفتوى. كذا في التتارخانية والمرأتان صلاة أربعة واحد عن يمينهما وآخر عن يسارهما واثنان خلفهما بحذائهما ،وإن كن ثلاثا أفسدت صلاة واحد عن يمينهن وآخر عن يسارهن وثلاثة خلفهن إلى آخر الصفوف وهذا جواب الظاهر. هكذا في التبيين.
الحلبیی الکبیر: (الامامة ،391/2، ط: رشیدیة)
فشروط المحاذاة المفسدة عشرة: الأول: كونها بالغة أو صبية مشتهاة وهي بنت تسع مطلقا أو ثمان أو سبع إذا كانت عبلة وسيمة فلو لم تكن كذلك لا تفسد ، ولا فرق بين المحرم وغيره. الثاني : كونها تعقل الصلاة فإن كانت لا تعقلها لا تفسد. الثالث: أن تكون المحاذاة قدر ركن. الرابع : أن تكون الصلاة مطلقة أي : ذات ركوع وسجود فلا تفسد المحاذاة صلاة الجنازة وسجدة التلاوة. الخامس : كون الصلاة مشتركة من حيث التحريمة بأن تبني المرأة تحريمتها على تحريمة الرجل أو يبنيا تحريمتها على تحريمة ثالث فلا تفسد المحاذاة فيما إذا صليا صلاة واحدة منفردين أو مقتديا أحدهما بإمام ولم يقتد به الآخر. السادس : كون الصلاة مشتركة من حيث الأداء بأن يكون الرجل إماما لها أو كان لهما إمام فيما يؤديانه تحقيقا كالمقتدين أو تقديراً كاللاحقين بعد فراغ الإمام. السابع : اتحاد المكان حتى لو كان أحدهما على دكان علو قامة والآخر على الأرض تفسد صلاته. الثامن: اتحاد الجهة التاسع : عدم الحائل بينهما. العاشر: أن ينوي الإمام إمامة النساء هكذا قالوا، ولا شك أن هذا داخل في اشتراط الشركة فإنه إذا لم ينو إمامة النساء لا يصح اقتداؤها به.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: (ص: 330، ط: دار الکتب العلمية)
ولم يشر إليها لتتأخر عنه فإن لم تتأخر بإشارته فسدت صلاتها لا صلاته.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی