عنوان: معلق بالشرط طلاق کے بارے میں جمہور امت کا موقف اور دلائل کی روشنی میں اس کا ثبوت(7715-No)

سوال: السلام علیکم، محترم مفتی صاحب! كيا "طلاق معلق" کے بارے میں قرآن و صحیح حدیث میں کوئی مثال ملتی ہے؟ نیز كيا کسی مسلک میں اس کو نہیں مانا جاتا یا سارے مسالک اس پہ متفق ہیں؟
رہنمائی فرمادیں، جزاک الله

جواب: واضح رہے کہ وہ طلاق جو کسی شرط کے ساتھ مشروط ہو، اس کو "طلاق معلق" کہا جاتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ شرط پائی جائے گی، تو اس کے ساتھ مشروط طلاق واقع ہو جائے گی۔
اس مسئلے میں دو موقف ہیں:
1- پہلا موقف امام ابن تیمیہ رحمہ اللّٰہ اور ابن قیم رحمہ اللّٰہ کا ہے، ان کے نزدیک معلق بالشرط طلاق اگر قسم کے زمرے میں آتی ہو، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ قسم کہلائے گی، لہذا جس طرح قسم ٹوٹنے پر کفارہ لازم ہوتا ہے، اسی طرح معلق بالشرط طلاق سے اس شرط کے پائے جانے کے وقت کفارہ لازم ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔
2- دوسرا موقف جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، فقہاء مدینہ سبعہ رحمہمُ اللہ، تابعین و تبع تابعین اور مذاہب اربعہ کے ائمہ کرام رحمہم اللہ کا ہے، ان حضرات کا اس بات پر اجماع ہے کہ معلق بالشرط طلاق ( خواہ وہ قسم کے زمرے میں آئے یا نہ آئے) دونوں صورتوں میں شرط کے پائے جانے کے وقت اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
جمہور امت کے موقف پر دلائل:
پہلی دلیل:
قرآن کریم کی آیت ہے:
{الطلاق مرتان} [البقرة:229/ 2]
ان کے نزدیک اس آیت میں طلاق کو مطلق ذکر کیا گیا ہے، لہذا چاہے طلاق منجز ہو یا طلاق معلق، دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔
دوسری دلیل:
صحیح بخاری اور سنن الترمذی میں آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم».
(صحيح البخاري: 3/ 92، كتاب الإجارة/ باب أجرة السمسار)
ترجمہ:
مسلمان اپنی طے کردہ شرائط پر قائم رہیں گے۔
لہذا جو طلاق کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے، تو اس شرط کے پائے جانے کے وقت طلاق واقع ہو جائے گی۔
تیسری دلیل:
مشہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال وآثار:
1- صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہما کا فتویٰ مذکور ہے کہ حضرت نافع نے ان سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے: "اگر تو گھر سے باہر نکلی تو تجھے طلاق" اس کا کیا حکم ہے، جواب میں حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہما نے فرمایا: اگر وہ عورت گھر سے نکلی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی، اگر نہ نکلی تو واقع نہ ہو گی۔
ان کے اس فتوے پر کسی صحابی نے نکیر نہیں فرمائی۔
2- سنن بیھقی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کا فتویٰ منقول ہے۔
3- امام طبرانی کی کتاب الدعاء میں مذکور ہے: حضرت ابو ذر غفاری رضي الله عنہ کى اہلیہ نے جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی مخصوص گھڑى کا پوچھا، تو فرمایا: وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے، جب سورج غروب ہونے کے وقت افق سے ایک گز اوپر ہو، اگر تم نے دوبارہ مجھ سے یہ پوچھا تو تمہیں طلاق۔
علامہ ابن عبد البر نے "التمھید" میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا سے ان کا یہ ارشاد نقل کیا ہے: "ہر وہ قسم چاہے وہ کتنی ہی بڑی قسم کیوں نہ ہو، اگر اس میں طلاق اور غلام کی آزادی پر قسم نہ کھائی گئی ہو، تو اس قسم پر کفارہ واجب ہوگا۔
اس جملے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا کے نزدیک بھی ایسی قسم جو طلاق پر کھائی جائے، تو قسم ٹوٹنے پر اس سے طلاق ہی واقع ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔
امام بیھقی رحمہ اللّٰہ نے مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ یعنی (حضرت سعید بن المسیب، عروہ بن الزبیر، قاسم بن محمد، ابو بکر بن عبد الرحمن، خارجہ بن زید، عبیداﷲ بن عبداﷲ بن مسعود، سلیمان بن یسار) کا فتویٰ حضرت ابو الزناد کے حوالے سے نقل فرمایا ہے، کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو رات ہونے سے پہلے گھر سے باہر گئی، تو تجھے طلاق ہے، پھر اگر وہ عورت شوہر کے علم کے بغیر گھر سے باہر چلی گئی، تو اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔
الغرض طلاق معلق بھی طلاق ہے، لیکن وہ واقع ہونے میں شرط پر موقوف ہوتی ہے، جیسے ہی شرط پائی گئی، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الکریم: (البقرة، الآیۃ: 229)
الطلاق مرتان۔۔۔۔الخ

صحيح البخاري: (باب أجرة السمسار، 92/3)
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم».

فتح الباري لابن حجر: (451/4)
"قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم هذا أحد الأحاديث التي لم يوصلها المصنف في مكان آخر وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني فأخرجه إسحاق في مسنده من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظه وزاد إلا شرطا حرم حلا لا أو أحل حراما وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وبن خزيمة يقوون أمره وأما حديث أبي هريرة فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح وهو بموحدة عن أبي هريرة بلفظه أيضا دون زيادة كثير فزاد بدلها والصلح جائز بين المسلمين وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني والحاكم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ولابن أبي شيبة من طريق عطاء بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون عند شروطهم وللدارقطني والحاكم من حديث عائشة مثله وزاد ما وافق الحق تنبيه ظن ابن التين أن قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم بقية كلام بن سيرين فشرح على ذلك فوهم وقد تعقبه القطب الحلبي ومن تبعه من علمائنا".

صحيح البخاري: (باب الطلاق في الإغلاق و الكره، 45/7)
قَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

سنن الترمذي: (باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، رقم الحدیث: 1352)
حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.

السنن الكبرى للبيهقي: (باب الطلاق بالوقت و الفعل، رقم الحدیث: 15090)
أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنا أبو نصر أحمد بن عمرو العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري، نا علي بن الحسن، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله قال: " هي واحدة وهو أحق بها "

الدعاء للطبراني: (رقم الحدیث: 183)
حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن حيوة بن شريح، أخبرني بكر بن عمرو، عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن حجيرة، عن أبي ذر، رضي الله عنه, أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجيب الله عز وجل فيها للعبد المؤمن يوم الجمعة، فقال: إنها بعد بزيغ الشمس يشير إلى ذراع فإن سألتني بعدها فأنت طالق يعني يوم الجمعة.

إعلاء السنن: (تعليق الطلاق و الحلف به، 4639/9)
"ادعي بعض الموسوسين أن الطلاق المعلق كله غير صحيح ، ولا واقع...وكنت أظن أن « الدرة المضيئة » وما معها من الرسائل لأبي الحسن السبكي المنشورة قبل سنين لم تدع وجه ارتياب في مسألة التعليق لمن اطلع عليها...ومذهب فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقوع الطلاق المعلق عند حصول الشرط، سواء كان الشرط من قبيل اليمين باعتبار إفادته الحث أو المنع أو التصديق، أو لم يكن من قبيل اليمين ، لعدم إفادة أحد تلك المعاني .
وخالفهم ابن تيمية بأن قال: لا يقع الطلاق الذي هو من قبيل اليمين، بل تجب الكفارة عند الحنث، وهذا ما لم يقل به أحد قبله، وخالفهم الروافض أيضا في النوعين جميعا، وتابعهم بعض الظاهرية، ومنهم ابن حزم، وهم محجوجون جميعا بالإجماع السابق وممن حكي الإجماع في ذلك الشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن جرير وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي وابن عبد البر في «التمهيد» و «الاستذكار»، وابن رشد الفقيه في المقدمات، وأبو الوليد الباجي في "المنتقى"، وهؤلاء العلماء أمناء في نقل الإجماع...وفي صحيح البخاري فتوى ابن عمر بالإيقاع، قال نافع: «طلق رجل امرأته البتة إن خرجت ، فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بانت منه ، وإن لم تخرج فليس بشيء»، فمن يشك في علم ابن عمر وتحريه في فتاويه؟ ولا يعرف أحد من الصحابة خالف ابن عمر في هذه الفتوى، ولا أنكرها عليه...وفي سنن البيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق ، ففعلته. قال: هي واحدة: ويروي عن أبي ذر تعليق بمثل ذلك ، وكذا عن الزبير ، والآثار في هذا الصدد كثيرة ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كل يمين وإن عظمت ليس فيها طلاق ولا عتاق ففيها كفارة يمين». وهذا الأثر نقله ابن عبد البر بهذا اللطف في التمهيد والاستذكار، هو إن حذف أحمد بن تيمية الاستثناء حيثما نقل هذا الأثر خيانة منه في النقل، هكذا قال أبو الحسن السبكي، فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه إلا الإفتاء بالوقوع.
وأما التابعون فأئمة العلم منهم معددون معروفون، وكلهم أوقعوا الطلاق بالحنث، قال أبو الحسن السبكي في «الدرة المضيئة»: وقد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة كجامع عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وسنن سعيد بن منصور، والسنن الكبرى للبيهقي، وغيرها فتاوى التابعين أئمة الاجتهاد ، وكلها بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث في اليمين، ولم يقضوا بالكفارة، وهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي، وشريح، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وقتادة، والزهري، وأبو مخلد والفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وهم: عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، وهؤلاء إذا أجمعوا على مسألة كان قولهم مقدما على غيرهم، وأصحاب ابن مسعود: السادات. وهم : علقمة، والأسود، وعبيدة السلماني، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وطارق بن شهاب، وزر بن حبيش، وغير هؤلاء من التابعين، مثل ابن شبرمة، وأبي عمرو الشيباني، وأبي الأحوص، وزيد بن وهب، والحكم بن عتيبة، وعمر بن عبد العزيز، وخلاس بن عمرو، وكل هؤلاء نقلت فتاويهم بالإيقاع، لم يختلفوا في ذلك، ومن هم علماء التابعين غير هؤلاء؟ فهذا عصر الصحابة والتابعين كلهم قائلون بالإيقاع، ولم يقل أحد منهم أن هذا مما يجزىء به الكفارة، وأما من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة، كلها تشهد بصحة هذا القول، كأبي حنيفة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر، وابن جرير، لم يختلفوا في هذه المسألة ولم يتمكن ابن تيمية من أن ينسب الإفتاء بعدم الوقوع إلى أحد من التابعين، سوى طاوس تبعا لابن حزم وهو غالط في الرواية عنه، وتابعه أغلط منه. وإنما فتواه في حق المكره، كما يظهر من كتاب عبد الرزاق نفسه، وإليه يعزو ابن حزم الرواية، وقد صح النقل عن طاوس بالإيقاع في سنن سعيد بن منصور، ومصنف عبد الرزاق وغيرهما، ومخالفة بعض أهل الظاهر لهذا الحكم في زمن متأخر محجوجة بالإجماع السابق، على أن الظاهرية نفاة القياس ليسوا ممن يعتد بكلامهم في الإجماع عند أهل التحقيق، وإن كان لكل ساقطة لاقطة .
وبالجملة : من أحاط خبرا بما في مجموعة الرسائل السبكي في هذه المسألة فضلا عن الكتب المبسوطة من الجوامع والمصنفات لا يمكنه أن يقول ببطلان قسمي الطلاق المعلق جميعا، ولا ببطلان أحدهما ، وإنما ذكرنا ما سردناه هنا لفتا للأنظار إلى مصادر البحث لمن يريد الحق، ولا يجب المجازفة في دين الله انتهى ما في «الإشفاق على أحكام الطلاق». ملخصا، ولله الحمد أولا وآخرا".

الفقه الإسلامي و أدلته: (6972/9)
"أدلة القول الأول: استدل أئمة المذاهب الأربعة بالكتاب والسنة والمعقول:
1 - الكتاب: استدلوا بإطلاق الآيات الدالة على مشروعية الطلاق وتفويض الأمر فيه إلى الزوج، مثل قوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة:229/ 2]، فهي لم تفرق بين منجز ومعلق، ولم تقيد وقوعه بشيء، والمطلق يعمل به على إطلاقه، فيكون للزوج إيقاع الطلاق حسبما يشاء منجزاً أو مضافاً أو معلقاً على وجه اليمين أو غيره.
2 - السنة: استدلوا بقوله صلّى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم» وبوقائع كثيرة حدثت في عصر النبي والصحابة، منها: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: «طلق رجل امرأته البتة إن خرجت» فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء.
ومنها: ما رواه البيهقي عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فعلتْ كذا وكذا، فهي طالق، ففعلته: فقال: هي واحدة، وهو أحق بها.
ومنها: ما صح عن أبي ذر الغفاري أن امرأته لما ألحت عليه في السؤال عن الساعة التي يستجيب الله فيها الدعاء يوم الجمعة قال لها: «إن عدت سألتِني فأنت طالق».
ومنها: ما أسنده ابن عبد البر عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كل يمين وإن عظمت، ففيها الكفارة إلا العتق والطلاق».
ومنها: ما رواه البيهقي عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: يستمتع بها إلى سنة. وهذا الأثر في التعليق الشرطي، وكل ما سبق قبله في التعليق القسمي.
وعن الحسن البصري فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أضرب غلامي فأبق الغلام (هرب)، قال: هي امرأه يستمتع بها، ويتوارثان، حتى يفعل ما قال. فإن مات الغلام قبل أن يفعل ما قاله، فقد ذهبت منه امرأته.
وروى البيهقي عن أبي الزناد عن فقهاء أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: أيما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت حتى الليل، فخرجت امرأته قبل الليل بغير علمه، طلقت امرأته. فكل هذه الآثار تدل على وقوع الطلاق المعلق عند حدوث الشرط المعلق عليه.
3 - المعقول: قد تدعو الحاجة إلى تعليق الطلاق كما تدعو إلى تنجيزه، زجراً للمرأة، فإن خالفت كانت هي الجانية على نفسها. ويقاس الطلاق القسمي على المداينة إلى أجل والعتق إلى أجل".

الفقه الإسلامي و أدلته: (6975/9)
استدل ابن تيمية وابن القيم على رأيهم التفصيلي:
1ً - بأن الطلاق المعلق القسمي إذا كان المقصود منه الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، كان في معنى اليمين، فيكون داخلاً في أحكام اليمين في قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم:2/ 66] وقوله سبحانه: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة:89/ 5]. وإن لم تكن يميناً شرعية كانت لغواً.
ورد عليهما بأن الطلاق المعلق لا يسمى يميناً لا شرعاً ولا لغة، وإنما هو يمين على سبيل المجاز، لمشابهة اليمين الشرعية في إفادة الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر، فلا يكون له حكم اليمين الحقيقي: وهو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، بل له حكم آخر: وهو وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه.
2 - وبأن عائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس أفتوا ليلى بنت العجماء بأن تكفِّر عن يمينها حينما حلفت بالعتق فقالت: كل مملوك لها محرر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية إن لم يطلق مولاها أبو رافع امرأته، أو يفرق بينه وبينها، فيكون الحلف بالطلاق مثله وهو أولى.
ورد عليهما بأن الآثار المروية عن الصحابة في الاعتداد بالتعليق أقوى من هذا؛ لأن رواتها من رجال الصحيح.
3 - وبما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: «الطلاق عن وَطَر والعتق: ما ابتغي به وجه الله» أي أن الطلاق إنما يقع ممن غرضه إيقاعه، لا ممن يكره وقوعه كالحالف المكره.
وأجيب بأن معنى الوطر ليس هو كما ذكرتم، بل معناه: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز".

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 3397 Jun 02, 2021
mullaq bissart talaq kay barayy mai jumhoor ummat ka muaqqaf or dalail ki roshni mai uska suboot , The position of the majority of Ummah regarding suspended conditional divorce and its proof in the light of arguments

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Divorce

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.