سوال:
مفتی صاحب ! میری منگنی ہو چکی ہے، میرے منگیتر نے کہا تھا کہ اگر میں نے فیس بک استعمال کری، تو شادی کے بعد طلاق دے دونگا۔
میں نے ان کی بات نہیں مانی اور میں فیس بک استعمال کرتی رہی، ایک دن یو ٹیوب پر ایک مسئلہ دیکھا کہ "اگر کوئی طلاق کو نکاح پر معلق کردے تو نکاح ہوتے ہی طلاق واقع ہوجائے گی"۔
میں نے اپنے منگیتر کو یہ مسئلہ بتایا اور ان نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نے فیس بک استعمال کی تو نکاح ہوتے ہی ایک یا تین طلاق پڑ جائے گی، تو انہوں نے صرف "ہاں" کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے تین طلاق پڑ جانے پر ہی ہاں کہا ہے۔
براہ کرم آپ مجھے یہ بتادیجیے کہ نکاح ہوتے ہی مجھ پر کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ ایک مہینے بعد میرا نکاح ہے۔
جواب: صورت مسئولہ میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ملک یا سبب ملک کی طرف نسبت کر کے طلاق نہیں دی گئی ہے، اس لیے مذکورہ صورت میں اگر فیس بک استعمال کرنے کے بعد شادی ہوگئی تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الھدایۃ: (244/1، ط: دار احياء التراث العربي)
" وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق "۔۔۔۔ " وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا " ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك " لأن الجزاء لا بد أن يكون ظاهرا ليكون مخيفا فيتحقق معنى اليمين وهو القوة والظهور بأحد هذين والإضافة إلى سبب الملك بمنزلة الإضافة إليه لأنه ظاهر عند سببه " فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق " لأن الحالف ليس بمالك ولا أضافه إلى الملك أو سببه ولا بد من واحد منهما.
اللباب فی شرح الکتاب: (26/3، ط: المكتبة العلمية)
وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح، مثل أن يقول: إن تزوجتك فأنت طالقٌ، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالقٌ، وإن أضافه إلى شرطٍ وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالقٌ.
ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكاً أو يضيفه إلى ملكٍ وإن قال لأجنبيةٍ " إن دخلت الدار فأنت طالقٌ" ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق.
(وإذا أضافه) أي الطلاق (إلى) وجود (شرط وقع عقيب) وجود (الشرط) وذلك (مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق) ، وهذا بالاتفاق، لأن الملك قائم في الحال، والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرط، ويصير عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقت. (ولا يصح إضافة الطلاق) أي تعليقه (إلا أن يكون الحالف مالكا) للطلاق حين الحلف، كقوله لمنكوحته: إن دخلت الدار فأنت طالق (أو يضيفه إلى ملك) ، كقوله الأجنبية: إن نكحتك فأنت طالق (وإن) لم يكن مالكا للطلاق حين الحلف ولم يضفه إلى ملك بأن (قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق) ، لعدم الملك حين الحلف والإضافة إليه، ولابد من واحد منهما
بدائع الصنائع: (37/2، ط: دار الكتب العلمية)
[فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى المرأة]
(فصل) وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك أو علقة من علائقه؛ فلا يصح الطلاق إلا في الملك أو في علقة من علائق الملك وهي عدة الطلاق أو مضافا إلى الملك.
وجملة الكلام فيه أن الطلاق لا يخلو: إما أن يكون تنجيزا، وإما أن يكون تعليقا بشرط، وإما أن يكون إضافة إلى وقت أما التنجيز في غير الملك والعدة فباطل؛ بأن قال لامرأة أجنبية: أنت طالق أو طلقتك؛ لأنه إبطال الحل ورفع القيد ولا حل ولا قيد في الأجنبية، فلا يتصور إبطاله ورفعه وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق قبل النكاح» .۔۔۔۔ وأما التعليق بالملك فنحو أن يقول لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، وإنه صحيح عند أصحابنا حتى لو تزوجها وقع الطلاق
الدر المختار مع رد المحتار: (344/3، ط: دار الفکر)
(شرطه الملك) حقيقة كقوله لقنه: إن فعلت كذا فأنت حر أو حكما، ولو حكما (كقوله لمنكوحته) أو معتدته (إن ذهبت فأنت طالق) (، أو الإضافة إليه) أي الملك الحقيقي عاما أو خاصا، كإن ملكت عبدا أو إن ملكتك لمعين فكذا أو الحكمي كذلك (كإن) نكحت امرأة أو إن (نكحتك فأنت طالق)
(قوله أو الإضافة إليه) بأن يكون معلقا بالملك كما مثل، وكقوله: إن صرت زوجة لي أو بسبب الملك كالنكاح: أي التزوج
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی