عنوان: فالج کے مریض کا ریچھ کی چربی بطور دوا جسم پر مالش کرنے اور اس چربی کو دھوئے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم (8373-No)

سوال: ایک فالج کا مریض ریچھ کی چربی سے اپنے بازو اور ٹانگ کی مالش کرتا ہے اور پھر تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے، آیا ریچھ کی چربی پاک ہے یا نہیں؟ نیز انہیں کپڑوں میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟

جواب: واضح رہے کہ ریچھ ان جانوروں میں سے ہے، جن کو کھانا شرعاً حرام ہے، لہذا اس کی چربی ناپاک ہے،اس لیے اس کے ذریعہ جسم پر مالش کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایسے جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو اس کا گوشت اور چربی وغیرہ اگرچہ حلال نہیں ہوگا مگر پاک ہو گا، لہذا ایسی صورت میں اس کا بدن پر خارجی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس پر تیمم کر کے نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، البتہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار مع رد المحتار: (204/1، ط: دار الفكر)
"(وما) أي إهاب (طهر به) بدباغ (طهر بذكاة) على المذهب (لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر إن) كان (غير مأكول) هذا أصح ما يفتى به وإن قال في الفيض: الفتوى على طهارته (وهل يشترط) لطهارة جلده (كون ذكاته شرعية) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية (قيل: نعم، وقيل: لا، والأول أظهر) ؛ لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدًا كلا ذبح (وإن صحح الثاني) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى، وأقره في البحر".
"(قوله: على المذهب) أي ظاهر المذهب، كما في البدائع، بحر؛ لحديث: «لاتنتفعوا من الميتة بإهاب» رواه أصحاب السنن، والإهاب ما لم يدبغ. فيدل توقف الانتفاع قبل الدبغ على عدم كونها ميتةً: أي والذكاة ليست إماتةً أفاده في شرح المنية، وقيل: إنما يطهر جلده بالذكاة إذا لم يكن سؤره نجسًا (قوله: لايطهر لحمه) أي لحم الحيوان ذي الإهاب، فالضمير عائد إلى "ما" على تقدير مضاف أو بدونه والإضافة لأدنى مناسبة، تأمل (قوله: هذا أصح ما يفتى به) أفاد أن مقابله مصحح أيضًا، فقد صححه في الهداية والتحفة والبدائع، ومشى عليه المصنف في الذبائح كالكنز والدرر، والأول مختار شراح الهداية وغيرهم. وفي المعراج: أنه قول المحققين، وما ذكره الشارح عبارة مواهب الرحمن. وقال في شرحه المسمى بالبرهان بعد كلام: فجاز أن تعتبر الذكاة مطهرة لجلده للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه، ولدفع الحر والبرد وستر العورة بلبسه دون لحمه لعدم حل أكله المقصود من طهارته، وتمامه في حاشية، نوح.
والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولًا، وإلا فإن كان نجس العين فلاتطهر شيئًا منه، وإلا فإن كان جلده لايحتمل الدباغة فكذلك؛ لأنّ جلده حينئذ يكون بمنزلة اللحم، وإلا فيطهر جلده فقط، والآدمي كالخنزير فيما ذكر تعظيمًا له (قوله: من الأهل) هو أن يكون الذابح مسلمًا حلالًا خارج الحرم أو كتابيًا (قوله: في المحل) أي فيما بين اللبة واللحيين، وهذه الذكاة الاختيارية. والظاهر أن مثلها الضرورية في أي موضع اتفق، حلية، وإليه يشير كلام القنية، قهستاني (قوله: بالتسمية) أي حقيقةً أو حكمًا بأن تركها ناسيًا (قوله: والأول أظهر) وهو المذكور في كثير من الكتب، بحر (قوله: لأن ذبح المجوسي) أي ومن في معناه ممن لم يكن أهلًا كالوثني والمرتد والمحرم (قوله: كلا ذبح) لحكم الشرع بأنه ميتة فيما يؤكل (قوله: وإن صحح الثاني) يوهم أنّ الأول لم يصحّح مع أنّه في القنية نقل تصحيح القولين فكان الأولى أن يزيد أيضًا (قوله: وأقره في البحر) حيث ذكر أنه في المعراج نقل عن المجتبى والقنية تصحيح الثاني، ثم قال: و صاحب القنية هو صاحب المجتبى، وهو الإمام الزاهدي المشهور علمه وفقهه، ويدل على أن هذا هو الأصح: أنّ صاحب النهاية ذكر هذا الشرط: أي كون الذكاة شرعيةً بصيغة قيل معزيًا إلى الخانية. اه".

و فیه ایضاً: (308/6، ط: دار الفكر)
"(وذبح ما لايؤكل يطهر لحمه وشحمه وجلده) تقدم في الطهارة ترجيح خلافه (إلا الآدمي والخنزير) كما مر.
"(قوله: وذبح ما لايؤكل) يعني ذكاته لما في الدرر و بالصيد يطهر لحم غير نجس العين؛ لأنه ذكاة حكمًا (قوله: يطهر لحمه وشحمه وجلده) حتى لو وقع في الماء القليل لايفسده، وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل؟ لايجوز اعتبارًا بالأكل، وقيل: لايجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة والزيت غالب لايؤكل وينتفع به في غير الأكل، هداية. (قوله: تقدم في الطهارة ترجيح خلافه) وهو أن اللحم لايطهر بالذكاة والجلد يطهر بها اه ح. أقول: وهما قولان مصححان، وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا، نعم التفصيل أصبح ما يفتى به. هذا، وفي الجوهرة: واختلفوا في الموجب لطهارة ما لايؤكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية؟ والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس اه لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح، وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل".

البحر الرائق: (136/1، ط: دار الكتاب الإسلامي)
"ثم اعلم أن في مذهب أصحابنا في سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع إشكالا، فإنهم يقولون؛ لأنه متولد من لحم نجس ثم يقولون إذا ذكي طهر؛ لأن نجاسته لأجل رطوبة الدم وقد خرج بالذكاة، فإن كانوا يعنون بقولهم نجس نجاسة عينه وجب أن لا يطهر بالذكاة كالخنزير، وإن كانوا يعنون به لأجل مجاورة الدم فالمأكول كذلك يجاوره الدم فمن أين جاء الاختلاف بينهما في السؤر إذا كان كل واحد منها يطهر بالذكاة ويتنجس بموته حتف أنفه ولا فرق بينهما إلا في المذكى في حق الأكل والحرمة لا توجب النجاسة وكم من طاهر لا يحل أكله، ومن ثم قال بعضهم: لا يطهر بالذكاة إلا جلده؛ لأن حرمة لحمه لا لكرامته آية نجاسته لكن بين الجلد واللحم جلدة رقيقة تمنع تنجس الجلد باللحم، وهذا هو الصحيح؛ لأنه لا وجه لنجاسة السؤر إلا بهذا الطريق اه.
وقد ذكر في العناية حاصل هذا الإشكال وذكر أنها نكتة لا بأس بالتنبيه عليها ثم قال وحلها أن المراد باللحم الطاهر المتولد منه اللعاب ما يحل أكله بعد الذبح، وبالنجس ما يقابله، وهذا لأنهما اشتركا في النجاسة المجارة بالدم المسفوح قبل الذبح، فإن الشاة لا تؤكل إذا ماتت حتف أنفها واشتركا في الطهارة بعده لزوال المنجس، وهو الدم فلا فرق بينهما إلا أن الشاة تؤكل بعد الذبح دون الكلب ولا فرق بينهما أيضا في الظاهر إلا اختلاط اللعاب المتولد من اللحم فعلم من هذا أن اللعاب المتولد من لحم مأكول بعد الذبح طاهر بلا كراهة دون غيره إضافة للحكم إلى الفارق صيانة لحكم الشرع عن المناقضة ظاهرا هذا ما سنح لي اه.
ولا يخفى ما في هذا الجواب، فإن قول الزيلعي والحرمة لا توجب النجاسة يرده بل الجواب الصحيح ما في شرح الوقاية، وهو أن الحرمة إذا لم تكن للكرامة، فإنها آية النجاسة لكن فيه شبهة أن النجاسة لاختلاط الدم باللحم إذ لولا ذلك بل نجاسته لذاته لكان نجس العين، وليس كذلك فغير مأكول اللحم إذا كان حيا فلعابه متولد من اللحم الحرام المخلوط بالدم فيكون نجسا لاجتماع الأمرين أما في مأكول اللحم فلم يوجد إلا أحدهما، وهو الاختلاط بالدم فلم يوجب نجاسة السؤر؛ لأن هذه العلة بانفرادها ضعيفة إذ الدم المستقر في موضعه لم يعط له حكم النجاسة في الحي، وإذا لم يكن حيا، فإن لم يكن مذكى كان نجسا سواء كان مأكول اللحم أو غيره؛ لأنه صار حراما بالموت فالحرمة موجودة مع اختلاط الدم فيكون نجسا، فإذا كان مذكى كان طاهرا أما في مأكول اللحم؛ فلأنه لم توجد الحرمة ولا اختلاط الدم، وأما في غير مأكول اللحم؛ فلأنه لم يوجد الاختلاط والحرمة المجردة غير كافية في النجاسة على ما مر أنها تثبت باجتماع الأمرين اه.
فحاصله أن نجاسة اللحم لحرمته مع اختلاط الدم المسفوح به، وقد فقد الثاني في المذكى من السباع فكان طاهرا واجتمعا في حالتي الموت والحياة فكان نجسا وفقد الأول في الشاة حالة الحياة والذكاة فكان طاهرا واجتمعا حالة الموت فكان نجسا فظهر من هذا كله أن طهارة العين لا تستلزم طهارة اللحم؛ لأن السباع طاهرة العين باتفاق أصحابنا كما نقله بعضهم مع أن لحمها نجس فثبت بهذا ما قدمناه من أن الكلب طاهر العين ولحمه نجس ونجاسة سؤره لنجاسة لحمه لكن بقي هاهنا كلام، وهو أن قولهم بين الجلد واللحم جلدة رقيقة تمنع تنجس الجلد باللحم مشكل، فإنه يقتضي طهارة الجلد من غير توقف على الذكاة أو الدباغة كما لا يخفى وفي مبسوط شيخ الإسلام ذكر محمد نجاسة سؤر السباع، ولم يبين أنها خفيفة أم غليظة فعن أبي حنيفة في رواية الأصول غليظة وعن أبي يوسف أن سؤر ما لا يؤكل لحمه كبول ما يؤكل لحمه كذا في معراج الدراية ومما سيأتي في سبب التغليظ والتخفيف يظهر وجه كل من الروايتين فالذي يظهر ترجيح الأولى لما عرف من أصله".

و فیه ایضاً: (196/8، ط: دار الكتاب الإسلامي)
قال - رحمه الله -: (وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير) وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم أصل، وفي طهارته وطهارة الجلد تبع ولا تبع دون الأصل فصار نظير ذبح المجوس ولنا أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات النجسة فإذا زالت طهرت كما في الدباغ وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في اللحم، وفعل المجوسي غير معتد به فلا بد من الدباغ وكما يطهر لحمه يطهر شحمه أيضا حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده وهل يجوز الانتفاع به لغير الأكل قيل لا يجوز اعتبارا بالأكل وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه شحم الميتة والزيت غالب فإنه ينتفع به في غير الأكل، والخنزير لا يؤثر فيه الدباغ لنجاسته، والآدمي لكرامته، وفي رواية لا يطهر بالذكاة لحم ما لا يؤكل لحمه والجلد يطهر هو الصحيح وقد مر في كتاب الطهارة اه".

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 587 Sep 15, 2021
falij / paralysis ke / kay mareez ka reech / reach / bear ki charbi bator / batoor dwa jism per / par malish karne / karney ka hokom / hokum or phir is charbi ko dhoe / wash baghair tayammum karke / karkey namaz parhne / parhney ka hokom / hokum

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Purity & Impurity

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.