سوال:
اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ "اگر تم نے اس چوکھٹ کو پار کیا تو تم پر تین طلاقیں" اور اس کا بھائی اسے چوکھٹ پار کروادے یا لڑکی اپنی مرضی سے چوکھٹ پار کرکے واپس ہونے لگے تو اس کا بھائی اسے منع کردے تو ان دونوں صورتوں میں طلاق ہوجائے گی؟
جواب: پوچھی گئی صورت میں اگر عورت کے بھائی نے عورت کو اٹھا کر یا کھینچ کر گھسیٹتے ہوئے چوکھٹ پار کرائی، عورت چوکھٹ پارکرنے کے لیے خود سے نہیں چلی، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی، اور اگر عورت نے خود چل کر اپنی مرضی سے چوکھٹ پار کی ہو تو اس صورت میں عورت پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور عورت اپنے شوہر پر حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جائے گی۔
واضح رہے کہ تین طلاقیں دینے کی صورت میں عدت کے دوران رجوع کا حق باقی نہیں رہتا ہے، اور نہ ہی عدت گزرنے کے بعد اس شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، جب تک عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے اور اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہ کرے، پھر اگر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا اس دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس دوسرے شوہر کی عدت گزرنے کے بعد طرفین کی رضامندی سے نئے مہر اور دو گواہوں کی موجودگی میں اسی شخص سے دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار: (754/3، ط: دار الفکر)
(وحنث في لا يخرج) من المسجد (إن حمل وأخرج) مختارا (بأمره وبدونه) بأن حمل مكرها (لا) يحنث (ولو راضيا بالخروج) في الأصح (ومثله لا يدخل أقساما وأحكاما وإذا لم يحنث) بدخوله بلا أمره أو بزلق أو بعثر أو هبوب ريح أو جمح دابة على الصحيح ظهيرية (لا تنحل يمينه) لعدم فعله (على المذهب) الصحيح فتح وغيره وفي البحر عن الظهيرية به يفتى لكنه خالف في فتاويه فأفتى بانحلالها أخذا بقول أبي شجاع لأنه أرفق لكنك علمت المعتمد.
رد المحتار: (754/3، ط: دار الفکر)
(قوله: بأن حمل مكرهاً) أي ولو كان بحال يقدر على الامتناع ولم يمتنع في الصحيح، خانية، وفي البزازية تصحيح الحنث في هذه الصورة هذا. واعترض في الشرنبلالية ذكر الإكراه هنا بأنه لايناسب قوله: ولو راضياً إذ لايجامع الإكراه الرضا. اه.
وفي الفتح: والمراد من الإخراج مكرهاً هنا أن يحمله ويخرجه كارهاً لذلك لا الإكراه المعروف هو أن يتوعده حتى يفعل فإنه إذا توعده فخرج بنفسه حنث، لما عرف أن الإكراه لايعدم الفعل عندنا اه وأقره في البحر. واعترض في اليعقوبية التعليل بما قالوا في لا أسكن الدار فقيد ومنع لا يحنث لأن للإكراه تأثيرا في إعدام الفعل. وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه قد يقال إنه يعدم الفعل بحيث لاينسب إلى فاعله إذا أعدم الاختيار وهنا دخل باختياره، فليتأمل. وفي القهستاني عن المحيط: لو خرج بقدميه للتهديد لم يحنث وقيل: حنث. اه. ومفاده اعتماد عدم الحنث لكن في إكراه الكافي للحاكم الشهيد لو قال: عبده حر إن دخل هذه الدار فأكره بوعيد تلف حتى دخل عتق ولايضمن المكره قيمة العبد (قوله: لايحنث) لأن الفعل وهو الخروج لم ينتقل إلى الحالف لعدم الأمر وهو الموجب للنقل، فتح (قوله: في الأصح) وقيل: يحنث إذا حمله برضاه لا بأمره لأنه لما كان يقدر على الامتناع فلم يفعل صار كالآمر.
وجه الصحيح أن انتقال الفعل بالأمر لا بمجرد الرضا ولم يوجد الأمر ولا الفعل منه فلا ينسب الفعل إليه، ولو قيل: إن الرضا ناقل دفع بفرع اتفاقي وهو ما إذا أمره أن يتلف ماله ففعل لا يضمن المتلف لانتساب الإتلاف إلى المالك بالأمر فلو أتلفه وهو ساكت ينظر لم ينهه ضمن بلا تفصيل لأحد بين كونه راضيا أو لا فتح (قوله: أقساماً) من الحمل والإدخال بالأمر أو بغيره مكرهاً أو راضياً، قهستاني (قوله: وأحكاماً) من الحنث وعدمه (قوله: وإذا لم يحنث) شرط، جوابه قول المصنف لاتنحل يمينه ط (قوله: أو بزلق) عطف على قوله بلا أمره أي بزلق قدميه وهو بفتحتين مصدر زلق كفرح وفي نسخة ولو بزلق (قوله: أو بعثر) بصيغة المصدر فهو بسكون الثاء المثلثة. قال في القاموس: عثر كضرب ونصر وعلم وكرم عثراً وعثيراً وعثاراً وتعثر كبا. اه. ط (قوله: أو جمح دابة) في المصباح جمح الفرس براكبه يجمح جماحاً بالكسر وجموحاً استعصى حتى غلب، تأمل (قوله: على الصحيح) راجع إلى جميع المعاطيف ط (قوله: فتح وغيره) عبارة الفتح قال السيد أبو شجاع: تنحل وهو أرفق بالناس وقال غيره من المشايخ: لاتنحل وهو الصحيح ذكره التمرتاشي وقاضي خان، وذلك لأنه إنما لايحنث لانقطاع نسبة الفعل إليه، وإذا لم يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت على حالها في الذمة، ويظهر أثر هذا في الخلاف فيما لو دخل بعد هذا الإخراج هل يحنث؟ فمن قال: انحلت، قال: لا يحنث، وهذا بيان كونه أرفق بالناس، ومن قال: لم تنحل، قال: حنث. ووجبت الكفارة وهو الصحيح. اه.
وقوله: فيما لو دخل بعد هذا الإخراج يعني ثم خرج بنفسه؛ لأن كلامه فيما لو حلف لا يخرج فأخرج محمولاً بدون أمره وإذا لم تنحل اليمين بهذا الإخراج يحنث لو دخل ثم خرج بنفسه لا بمجرد دخوله فافهم (قوله: لكنه خالف في فتاويه إلخ) ذكر الرملي أنه لم يجد ذلك في فتاوى صاحب البحر، بل وجد ما يخالفه. قلت: ولعل ذلك ساقط من نسخته وإلا فقد وجدته فيها".
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی