عنوان: مسجد سے باہر صف بنانے کی صورت میں اقتداء کا حکم(8645-No)

سوال: السلام علیکم، اگر مسجد میں جگہ نہ ہو تو کیا مسجد کے باہر روڈ یا چمن میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جبکہ مسجد اور باہر والی جگہ میں 15 سے 20 فٹ کا فاصلہ بھی ہو، اسی طرح اگر باہر والی صفوں میں دو، تین صفوں کے برابر اگر جگہ چھوڑنی پڑے تو کیا یہ ٹھیک ہو گا؟

جواب: مسجد سے باہر راستہ، سڑک یا چمن میں صف بنانے کی صورت میں اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے صفوں کا متصل ہونا ضروری ہے، صفوں کے اتصال کے بغیر امام کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔
اتصال سے مراد یہ ہے کہ صفوں کے درمیان دو صف (تقریباً آٹھ فٹ) کے برابر یا اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، لہذا سوال میں ذکر کردہ صورت میں پندرہ سے بیس فٹ کا فاصلہ ہونے کی وجہ سے امام کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار مع رد المحتار: (549/1، ط: دار الفکر)
"والصغرى ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط عشرة: نية المؤتم الاقتداء، واتحاد مكانهما وصلاتهما.
(قوله: واتحاد مكانهما) فلو اقتدى راجل براكب أو بالعكس أو راكب براكب دابة أخرى لم يصح لاختلاف المكان؛ فلو كانا على دابة واحدة صح لاتحاده، كما في الإمداد، وسيأتي"۔

و فیہ ایضاً: (585/1، ط: دار الفکر)
"(ويمنع من الاقتداء) صف من النساء بلا حائل قدر ذراع أو ارتفاعهن قدر قامة الرجل، مفتاح السعادة أو (طريق تجري فيه عجلة) آلة يجرها الثور (أو نهر تجري فيه السفن) ولو زورقًا ولو في المسجد (أو خلاء) أي فضاء (في الصحراء) أو في مسجد كبير جدًّا كمسجد القدس (يسع صفين) فأكثر إلا إذا اتصلت الصفوف فيصح مطلقًا.
(قوله: تجري فيه عجلة) أي تمر، وبه عبر في بعض النسخ. والعجلة بفتحتين. وفي الدرر: هو الذي تجري فيه العجلة والأوقار اه وهو جمع وقر بالقاف. قال في المغرب: وأكثر استعماله في حمل البغل أو الحمار كالوسق في حمل البعير (قوله: أو نهر تجري فيه السفن) أي يمكن ذلك، ومثله يقال في قوله: تمر فيه عجلة ط. وأما البركة أو الحوض، فإن كان بحال لو وقعت النجاسة في جانب تنجس الجانب الآخر، لايمنع وإلا منع، كذا ذكره الصفار إسماعيل عن المحيط. وحاصله: أن الحوض الكبير المذكور في كتاب الطهارة يمنع أي ما لم تتصل الصفوف حوله كما يأتي (قوله ولو (زورقًا)) بتقديم الزاي: السفينة الصغيرة، كما في القاموس. وفي الملتقط: إذا كان كأضيق الطريق يمنع، وإن بحيث لايكون طريق مثله لايمنع سواء كان فيه ماء أو لا ...

الفتاویٰ الھندیۃ: (87/1، ط: دار الفکر)
"(منها) طريق عام يمر فيه العجلة والأوقار، هكذا في شرح الطحاوي. إذا كان بين الإمام وبين المقتدي طريق إن كان ضيقًا لايمر فيه العجلة والأوقار لايمنع وإن كان واسعًا يمر فيه العجلة والأوقار يمنع،كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة. هذا إذا لم تكن الصفوف متصلةً على الطريق، أما إذا اتصلت الصفوف لايمنع الاقتداء ... والمانع من الاقتداء في الفلوات قدر ما يسع فيه صفين وفي مصلى العيد الفاصل لايمنع الاقتداء وإن كان يسع فيه الصفين أو أكثر وفي المتخذ لصلاة الجنازة اختلاف المشايخ وفي النوازل جعله كالمسجد. كذا في الخلاصة.
(ومنها نهر عظيم) لايمكن العبور عنه إلا بالعلاج كالقنطرة وغيرها، هكذا في شرح الطحاوي. فإن كان بينه وبين الإمام نهر كبير يجري فيه السفن والزوارق يمنع الاقتداء وإن كان صغيرا لاتجري فيه لايمنع الاقتداء هو المختار، هكذا في الخلاصة. وهو الصحيح. ... وإن كان على النهر جسر وعليه صفوف متصلة لايمنع صحة الاقتداء لمن كان خلف النهر وللثلاثة حكم الصف بالإجماع وليس للواحد حكم الصف بالإجماع، وفي المثنى اختلاف على ما مر في الطريق إن كان بينهما بركة أو حوض إن كان بحال لو وقعت النجاسة في جانب يتنجس الجانب الآخر لايمنع الاقتداء وإن كان لايتنجس يمنع الاقتداء، هكذا في المحيط".

کذا فی فتاویٰ بنوری تاؤن: رقم الفتوی: 144107200599

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 695 Oct 23, 2021
masjid se / say bahir saf banane ki sorat me / mein iqteda ka hokom / hokum

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Salath (Prayer)

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.