سوال:
باپ نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہو، تو کیا اس مرد کا بیٹا اس عورت سے شادی کر سکتا ہے؟
جواب: واضح رہے کہ باپ نے جس عورت سے زنا کیا ہو، بیٹے کا اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
بدائع الصنائع: (260/2، ط: دار الكتب العلمية)
ثم حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح وتثبت بالوطء الحلال بملك اليمين حتى إن من وطئ جاريته تحرم عليه أمها وابنتها وجداتها وإن علون وبنات بناتها وإن سفلن وتحرم هي على أب الواطئ وابنه وعلى أجداد أجداد الواطئ وإن علوا، وعلى أبناء أبنائه وإن سفلوا.
وكذا تثبت بالوطء في النكاح الفاسد وكذا بالوطء عن شبهة بالإجماع۔۔۔۔۔وتثبت حرمة المصاهرة بالزنا والمس والنظر بدون النكاح والملك وشبهته.
البحر الرائق: (108/3، ط: دار الكتاب الإسلامی)
وأراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع: حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطء الحلال ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها ولو قال المصنف توجب المحرمية لكان أولى لما في الخانية وإذا فجر الرجل بامرأة ثم تاب يكون محرما لابنتها؛ لأنه حرم عليه نكاح ابنتها على التأبيد، وهذا دليل على أن المحرمية تثبت بالوطء الحرام وبما تثبت به حرمة المصاهرة. اه.
رد المحتار: (5/3، ط: دار الفکر)
(قوله: فتحرم مزنية الأب على الابن) أي على فروعه فتكون حرمتها عليهم ثابتة بالنص، وأما حرمة التي عقد عليها عقدا صحيحا عليهم فبالإجماع.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی