عنوان: سورۃ النساء کی آیت نمبر:97 کی تفسیر اورغیر اسلامی ممالک سے ہجرت کا حکم(8987-No)

سوال: براہ مہربانی اس آیت إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا (سورۃ النساء، آیت نمبر:97)
کو تفصیل سے بتائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔
نیز کیا اس آیت کے تناظر میں جو ہمارے مسلمان بھائی امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کافر ممالک میں رہتے ہیں، کیا ان کا شمار بھی اس میں ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی مسلمان کاروبار یا ملازمت کے لیے پاکستان چھوڑ کر ان ممالک میں رہنا شروع کردے تو کیا اس آیت کے زمرے میں وہ بھی شامل ہوگا یا نہیں؟ براہ کرم رہنمائی فرمادیں۔

جواب: ۱) سوال میں ذکرکردہ آیت کی تفسیر و تشریح میں علامہ قرطبی ؒ اور دیگر مفسرین کرام نے شان ِ نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے لوگ تھے، جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا اور جناب رسول اللہ ﷺ پر ایمان کا اظہارکیا تھا، لیکن جب آپ ﷺ نے مکہ سےمدینہ ہجرت فرمائی تو یہ لوگ ہجرت پر قدرت کے باوجود مکہ میں مشرکین کے ساتھ ٹھہرے رہے اور ان میں سے ایک جماعت فتنہ میں مبتلا ہوگئی، جب جنگ بدر کاموقع آیا تو ان میں کچھ لوگ کفار کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "مسلمانوں میں سے کچھ لوگ مشرکین کے ساتھ ہو کر ان کے گروہ کو رسول اللہ ﷺ پر لڑائی کے لیے بڑھایا کرتے تھے، چنانچہ (مسلمانوں کی طرف سے ) کوئی تیر آتا تو ان ہی میں سے کسی کو لگ جاتا یا کسی کو تلوار لگتی، وہ زخمی ہوجاتا یا مرجاتا تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ۔ ترجمہ: "جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے"...الخ" (صحیح بخاری، حدیث نمبر:4596)
۲) اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح بعض حالات میں جہاد فرض کفایہ سے فرض عین بن جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات ہجرت بھی فرض عین کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے، جب کسی جگہ کفار کا اس قدر غلبہ ہوجائے کہ مسلمان اپنے دین کےاحکام پر عمل نہ کرسکے تو مسلمان پر فرض ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار، کاروبار، وطن، عزیز و اقارب وغیرہ کو اللہ کی رضا کے خاطر چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، جہاں وہ دین کے احکام پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکے، چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایسے حالات پیدا ہوچکے تھے کہ کفار نہ تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے دیتے تھے اور نہ ہی اسلام کے کسی دیگر احکام کو انجام دینے کی اجازت دیتے تھے اور جناب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، ان حالات میں مسلمانوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا، چنانچہ نبوت کے چھٹے سال مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کاحکم ملا تو نبوت کے تیرہویں سال جناب رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ ﷺکے ہجرت کرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی جماعتیں مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ پہنچتی رہیں، اس طرح جس آدمی کو موقع ملتا وہ کفار کے حصار کو توڑ کر مدینہ منورہ پہنچ جاتا اور اس طرح کفار کے ظلم و ستم سے بچ جاتا تو ایسے حالات میں مسلمانوں پر مکہ سے ہجرت کرنا فرض عین ہوگیا تھا اور ان کا مکہ میں ٹھہرنا جائز نہیں تھا، کیونکہ جب ہجرت فرض ہوجاتی ہے تو پھر صاحب استطاعت کو غیر اسلامی ممالک میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اگر وہ جان بوجھ کر بلاعذر ہجرت نہیں کرتا تو جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں سخت وعید فرمائی ہے، البتہ بعض کمزور طبقات کو ہجرت سے اس بناء پر مستثنی قرار دیا گیا ہے کہ سفر ہجرت ان کے بس میں نہیں ہوتا، بعض جسمانی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ سواری پر بھی سفر نہیں کرسکتے، بعض کے پاس زاد راہ نہیں اور بعض راستے سے ناواقف ہیں اور اس معاملہ میں انہیں کسی کا تعاون بھی حاصل نہیں تو ایسے لوگ معذور سمجھے جائیں گے اور ہجرت نہ کرنے پر اللہ تعالی کے ہاں ان کا کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔
۳) اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر آئندہ کسی ملک میں مسلمانوں کے لیے ایسے حالات پیدا ہوجائیں کہ کفارکے تسلط و غلبہ کی وجہ سے اسلامی شعائر واحکامات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں کسی دوسرے علاقے (جہاں احکام اسلام پر عمل ممکن ہو) کی طرف ہجرت کرنا واجب ہے۔
خلاصہ کلام:
غیراسلامی ممالک میں اگر دین و ایمان، عزت و آبرو محفوظ ہو اور دین اسلام پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو مسلمان کے لیے ان ممالک میں رہنا جائز ہےاور اس پر ہجرت کرنا واجب نہیں ہے۔
غیراسلامی ممالک میں رہائش سے متعلق مزید تفصیل دیکھنے کے لیے دارالافتاء الاخلاص، کراچی کی ویب سائٹ پر فتوی نمبر(105074) ملاحظہ فرمائیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

صحیح البخاری: (رقم الحدیث: 4596، ط: دار طوق النجاة)
حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حيوة، وغيره، قالا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود، قال: قطع على أهل المدينة بعث، فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة، مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس: «أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم، فيقتله - أو يضرب فيقتل» - فأنزل الله: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} [النساء: 97] الآية رواه الليث، عن أبي الأسود.

و فیه ایضاً: (رقم الحدیث: 2783)
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا».

تفسیر القرطبی: (345/5، ط: دار الكتب المصرية)
ان الذين توفاهم الملائكة۔۔۔۔۔المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم وفتن منهم جماعة فافتتنوا، فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار، فنزلت الآية. وقيل: إنهم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم شك في دينهم فارتدوا فقتلوا على الردة، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا على الخروج فاستغفروا لهم، فنزلت الآية.

أحكام القرآن للجصاص: (228/3، ط: دار إحياء التراث العربى)
وهذا يدل على فرض الهجرة في ذلك الوقت لولا ذلك لما ذمهم على تركها۔۔۔وهذا يدل على النهي عن المقام بين أظهر المشركين لقوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وهذا يدل على الخروج من أرض الشرك إلى أي أرض كانت من أرض الإسلام وروي عن ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي أن الآية نزلت في قوم من أهل مكة تخلفوا عن الهجرة وأعطوا المشركين المحبة وقتل قوم منهم ببدر على ظاهر الردةثم استثنى منهم الذين أقعدهم الضعف بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا يعني طريقا إلى المدينة دار الهجرة
وقوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم قال الحسن عسى من الله واجبة وقيل إنها بمنزلة الوعد لأنه لا يخبر بذلك عن شك وقيل إنما هذا على شك العباد أي كونوا أنتم على الرجاء والطمع.

فتح البارى: (190/6، ط: دار المعرفة)
(قوله باب لا هجرة بعد الفتح)
أي فتح مكة أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة الأول قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة الثاني قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم الثالث عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر.

إعلاء السنن: (رقم الحدیث: 3914، 165/12، ط: مکتبہ امدادیہ)
أحكام الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام : لا يقال : إن ذلك إنما كان حين كانت الهجرة فرضا على المسلمين ، فلما نسخت بقوله : « لا هجرة بعد الفتح » انتسخ هذا الحكم أيضا؛ لأنا نقول : إن معنى ذلك لا هجرة من بلد قد فتح بعد الفتح ، وأما إنها لا تجب من دار الحرب إلى دار الإسلام فلما روى أحمد وأبو داود عن معاوية « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » . وروى أحمد والنسائي عن عبد الله السعدي مرفوعا « لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو » اه . من انيل الأوطار . وقد حاول جماعة من المحدثين والفقهاء الجمع بين هذا وبين قوله « لا هجرة بعد الفتح » كما ذكره الحافظ في « الفتح ) . وفيه دلالة على صحة حديثي معاوية وعبد الله السعدي وإلا لم يحتج إلى الجمع وترجيح ما في الصحيح على ما في غيره قال الحافظ : وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ « انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار » أي ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه ، ومفهومه أن لو قدر أن لا يبقى في الدنيا دار الكفر أن الهجرة تنقطع ، لانقطاع موجبها وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة وإن من أقام بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بغير عذر كان كافرا وهو إطلاق مردود اه . ( أي بل كان منقطع الولاية عن المؤمنين ، لقوله تعالى : ( الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) وكان آثما ؛ لقوله تعالى : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ). قال الحافظ في قول عائشة رضي الله عنها : « لا هجرة اليوم ، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه ، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والروم يعبد ربه حيث شاء » إشارة إلى بيان مشروعية الهجرة وأن سببها خوف الفتنة ولا الحكم يدور مع علته . فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه . وإلا وجبت . ومن ثم قال الماوردي : إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام . فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام اه . ورد عليه الشوكاني في النيل » بقوله : ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر اه . قلت : حفظت شيئا وغابت عنك أشياء ! أو لا ترى أن الحبشة كانت دار كفر قبل هجرة النبي إلى المدينة بل بقيت كذلك بعد إسلام النجاشي أيضا . لكونه كاتما إسلامه ولم تكن الإقامة بها محرمة على المسلمين بل أمروا بالهجرة إليها قبل هجرتهم إلى المدينة . فالحق ما قاله الماوردي لكونه مؤيدا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ، ومتأيدا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان مشروعية الهجرة وإن سببها خوف الفتنة ، والله تعالى أعلم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله في « الأم : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم بها ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم العباس بن عبد المطلب وغيره » إذا لم يخافوا الفتنة وكان يأمر جيوشه إلى أن يقولوا لمن أسلم : إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين ، وإن أقمتم فأنتم كأعراب . وليس يخيرهم فيما لا يحل لهم اه . قلت : وقد مر الحديث في أوائل الجهاد فتذكر ! قال الشوكاني : « وقد حكي في البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام تقوية لسلطانه ». وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادوية إلى وجوبها عن دار الفسق قياسا على دار الكفر ، وهو قياس مع الفارق ، والحق عدم وجوبها من دار الفسق ؛ لأنها دار إسلام وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي فيها على وجه الظهور ليس مناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية . اه. قلت : إن كان لفاسقون يحملونه على معصية فعل أو ترك ، فلا شك في كون دار الفاسقون هذه في حكم دار الكفر ، لكونه قد فتن عن دينه فيها وإن كانوا لا يحملونه على المعاصي لكنه يخاف على دينه من مجالستهم ومواكلتهم ومشاربتهم لكون الطباع متسرقة فالهجرة منها إلى دار الصلاح والصلحاء مستحبة حتما بدليل ما في حديث « رجل كان قد قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أراد التوبة فدل على رجل عالم فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : نعم من يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء الحديث - وفيه - فقبضته ملائكة الرحمة فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها » . رواه البخاري ومسلم وابن ماجة بنحوه من « الترغيب والترهيب » وأخبار من قبلنا إذا ذكرها الشارع صلاة الله وسلامه عليه ولم ينكرها فهي شريعة لنا كما ذكره الأصوليون، فليس ما قاله جعفر بن مبشر وبعض الهادوية مخالفا لعلم الرواية ولا لعلم الدراية كما زعمه الشوكاني رحمه الله تعالى . وقال الموفق في « المغني » : فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب : أحدهما : من تجب عليه وهو من يقدر عليها ، ولا يمكنه إظهار دينه وإقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار . الثاني : من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدن وشبههم ، فهذا لا هجرة عليه . والثالث : من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر فتستحب له ليتمكن من جهاد و تكثير المسلمين ومعونتهم ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ، ورؤية المنكر بينهم ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة . وقد كان العباس عم النبي مقيما بمكة مع إسلامه ، وروينا أن نعيم النحام لما أراد الهجرة جاءوه قومه بني عدي فقالوا له اقم عندنا وأنت على دينك ونحن نمنعك ممن يريد أذاك واكفنا ما كنت تكفينا ، وكان يقوم بيتامى بنى عدى وأراملهم فتخلف عن الهجرة مدة . ثم هاجر بعد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : قومك كانوا خيرا لك من قومي لي أخرجوني وأرادوا قتلى وقومك حفظوك ومنعوك فقال : يا رسول الله ! بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله ، وجهاد عدوه ، وقومي ثبطوني عن الهجرة ، وطاعة الله ، أو نحو هذا القول اه . قلت : ذكره الحافظ في « الإصابة » نحوه عن مصعب الزبيري والزبير بن بكار ، والله تعالى أعلم . وهذا إيفاء ما وعدته في حاشية بعض الأجزاء من هذا الكتاب من بيان أحكام الهجرة والله الموفق والمعين هذا ، ولا حجة لمن جعل الحربي المسلم بدار الحرب كالمقيم في دار الإسلام في جميع الأحكام في قوله تعالى : ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم ) الآية ؛ لأن أكثر ما فيه أن كف المسلمين عنهم ؛ لأنه كان فيهم قوم من المسلمين المستضعفين لم يقدروا على الهجرة بعد ولو دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكة بالسيف لم يأمنوا أن يصيبوهم ، وذلك إنما يدل على إباحة ترك الإقدام على المشركين والحال هذه لا على حظر الإقدام عليهم مع العلم بأن فيهم مسلمين لأنه جائز أن يبيح الكف عنهم الأجل المسلمين ، وجائز أيضا إباحة الإقدام على وجه التخيير . فإذا لا دلالة فيها على حظر الإقدام ولا على أن المسلمين المقيمين بدار الحرب كأهل دار الإسلام في الأحكام . فإن قيل : في فحوى الآية ما يدل على الحظر وهو قوله : « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فلولا الحظر ما أصابتهم معرة من قتلهم بإصابتهم إياهم. قيل له : قد اختلف أهل التأويل في معنى المعرة ههنا ، فروى عن ابن إسحاق أنه عزم « الدية » وقال غيره : « الكفارة » . وقال غيرهم : أنعم باتفاق قتل المسلم على يده ؛ لأن المؤمن يغتم لذلك . وإن لم يقصده . وقال آخرون : « العيب » حكى عن بعضهم أنه قال : المعرة « الإثم ». وهذا باطل ؛ لأنه تعالى أخبر أن ذلك لو وقع لكان بغير علم منا ، ولا مأثم على المسلم فيما لم يعلمه ولم يضع الله عليه دليلا . قال الله تعالى : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فعلمنا أنه لم يرد المأثم . ويحتمل أن يكون ذلك خاصا في أهل مكة لحرمة الحرم ألا ترى أن المستحق للقتل إذا لجأ إليهم لم يقتل عندنا وكذلك الكافر إذا لجأ إلى الحرم لم يقتل ، وإنما يقتل من انتهك حرمة الحرم بالجناية فيه فمنع المسلمين من الإقدام عليهم خصوصية لحرمة الحرم قاله الجصاص في أحكام القران له . قلت : وقد روى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وصححه عن أنس ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغز حتى أصبح ، فإذا سمع أذان أمسك ، وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح ) وعن عصام المزني قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا » ، رواه الخمسة إلا النسائي ، وحسنه الترمذي كذا في « نيل الأوطار . وفيه دلالة على أنه إذا كان بأرض الحرب مسلمون لا نعرفهم ، ولا مسجد لهم ، ولا مؤذن يجوز الإغارة على أهلها ، ولا نعتمد قتل المسلم منهم ، وإن قتل اتفاقا ، فلا ضمان، ولا دية لقوله : « من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة ، فافهم ! فإن فيه حجة لأبي حنيفة في « أن من كثر سواد قوم فهو منهم ، وفي حكمهم فلو دخل قوم من أهل العدل في عسكر البغاة ، ثم قتل بعضهم بعضا لا يقتص من القاتل إذا ظهرنا عليهم لكون المقيم بأرض في حكم أهلها فاللاحق لعسكر البغاة في حكمهم ، وإن كان من أهل العدل . اللهم إلا أن يدخل عسكرهم مستأمنا أو بإذن الإمام ، فيجب على قاتله القود في العمد والدية في الخطأ ، فإن المسلم المستأمن من أهل دار الإسلام حيث ما كان والداخل بإذن الإمام في حمايته ورعايته بكل حال ، والله تعالى أعلم . ولم ينتبه ابن حزم لهذا المعنى فجعل يقدح في شأن أبي حنيفة ، ويذكره بكل سوء ، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 1265 Dec 24, 2021
sorah alnisa / sorah tulnisa ki ayat number 97 ki tafseer or ghair islami mumalik se / say hijrat ka hokom / hokum

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Interpretation of Quranic Ayaat

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.