سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب! اگر کسی نماز کی پہلی رکعت میں غلطی سے تین آیات والی سورت پڑھ دی، تو دوسری رکعت میں کیا کرنا چاہیے؟
جواب: واضح رہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں اس سورت سے اتنی بڑی سورت پڑھنا کہ دونوں میں نمایاں فرق محسوس ہونے لگے، ایسا کرنا مکروہ تنزیہی (خلافِ اولیٰ) ہے، یعنی اگر دونوں سورتوں کی آیات طوالت میں برابر ہیں، تو تین آیات یا اس سے زائد دوسری رکعت میں پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، اور تین سے کم ایک یا دو آیات کا فرق ہو، تو مکروہ نہیں ہے۔
اور اگر دونوں سورتوں کی آیات چھوٹی بڑی ہوں، تو آیات کی تعداد کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ حروف و کلمات کا اعتبار ہوگا، اگر کلمات و حروف میں بہت زیادہ کمی بیشی کا فرق ہو، (مثلاً: تین آیات کے برابر فرق ہو) تو کراہت ہے۔
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورۃ کوثر اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی، تو یہ مکروہ نہیں، کیونکہ دوسری سورۃ میں تین آیات کی زیادتی نہیں ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
البحر الرائق: (362/1، ط: دار الکتاب الاسلامی)
إطالة الثانية على الأولى تكره إجماعا، وإنما يكره التفاوت بثلاث آيات، فإن كان آية أو آيتين لا يكره؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «قرأ في المغرب بالمعوذتين» وإحداهما أطول من الأخرى بآية كذا في الكافي.
الدر المختار مع رد المحتار: (542/1، ط: دار الفکر)
"(وإطالة الثانية على الأولى يكره) تنزيهاً (إجماعاً إن بثلاث آيات) إن تقاربت طولاً وقصراً، وإلا اعتبر الحروف والكلمات. واعتبر الحلبي فحش الطول لا عدد الآيات، واستثنى في البحر ما وردت به السنة، واستظهر في النفل عدم الكراهة مطلقاً (وإن بأقل لا) يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمعوذتين.
(قوله: إن تقاربت إلخ) ذكر هذا في الكافي في المسألة التي قبل هذه، واعتبره في شرح المنية في هذه المسألة أيضاً كما يأتي في عبارته. والحاصل: أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس إنما تعتبر من حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولاً وقصراً فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات، فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آيةً طويلةً، وفي الثانية منها عشرين أيةً قصيرةً تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى فقد حصل السنة، ولو عكس يكره، وإنما ذكر الحروف للإشارة إلى أن المعتبر مقابلة كل كلمة بمثلها في عدد الحروف، فالمعتبر عدد الحروف لا الكلمات، فلو اقتصر الشارح على الحروف أو عطفها على الكلمات كما فعل في الكافي لكان أولى (قوله: واعتبر الحلبي فحش الطول إلخ) كما لوقرأ في الأولى والعصر وفي الثانية الهمزة، فرمز في القنية أولاً أنه لايكره، ثم رمز ثانياً أنه يكره وقال: لأن الأولى ثلاث آيات والثانية تسع، وتكره الزيادة الكثيرة. وأما ما روي «أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى من الجمعة ب {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] وفي الثانية {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] » فزاد على الأولى بسبع لكن السبع في السور الطوال يسير دون القصار؛ لأن الست هنا ضعف الأصل والسبع ثمة أقل من نصفه اه أي أن الست الزائدة في الهمزة ضعف سورة العصر بخلاف السبع الزائدة في الغاشية فإنها أقل من نصف سورة الأعلى فكانت يسيرةً. قال الحلبي في شرح المنية: وعلم من كلام القنية أن ثلاث آيات إنما تكره في السور القصار؛ لظهور الطول فيها بذلك ظهوراً بيناً وهو حسن، إلا أنه ربما يتوهم منه أنه متى كانت الزيادة بما دون النصف لاتكره، وليس كذلك، بل الذي ينبغي أن الزيادة إذا كانت ظاهرةً ظهوراً تاماً تكره وإلا فلا؛ للزوم الحرج في التحرز عن الخفية ولورود مثل هذا في الحديث. ولاتغفل عما تقدم من أن التقدير بالآيات إنما يعتبر عند تقاربها، وأما عند تفاوتها فالمعتبر التقدير بالكلمات أو الحروف عما إلا فألم نشرح ثماني آيات - و - لم يكن - ثماني آيات ولا شك أنه لو قرأ الأولى في الأولى والثانية في الثانية أنه يكره؛ لما قلنا من ظهور الزيادة والطول، وإن لم يكن من حيث الآي لكنه من حيث الكلم والحروف وقس على هذا اه كلام شرح المنية للحلبي.
والذي تحصل من مجموع كلامه وكلام القنية أن إطلاق كراهة إطالة الثانية بثلاث آيات مقيد بالسور القصيرة المتقاربة الآيات لظهور الإطالة حينئذ فيها أما السور الطويلة أو القصيرة المتفاوتة فلا يعتبر العدد فيهما بل يعتبر ظهور الإطالة من حيث الكلمات وإن اتحدت آيات السورتين عددا هذا ما فهمته، والله تعالى أعلم.
فتاوی دار العلوم دیوبند: (160/2، ط: دار الاشاعت)
احسن الفتاوی: (448/3، ط: سعید)
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی