سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب! نماز دس نبوی کو فرض ہوئی، اس سے پہلے مسلمان کونسی نماز پڑھتے تھے؟
وضو کے احکام سورۃ مائدۃ میں چار ھجری کو آئے، تو کیا پہلے بغیر وضو کے نماز ہوجاتی تھی؟ براہ کرم حواله کے ساتھ جواب عنایت فرمادیں۔
جواب: واضح رہے کہ نماز کی فرضیت کا حکم اسلام کی ابتداء ہی سے دیا گیا تھا، جیسا کہ بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے، البتہ پانچ نمازوں کی فرضیت کے بارے میں اہلِ علم کا اجماع ہے کہ پانچ نمازیں معراج کے موقع پر فرض کی گئیں اور پانچ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے جمہور علمائے کرام کے نزدیک نماز موجودہ طریقے پر ہی پڑھی جاتی تھی۔
البتہ نمازوں کی تعداد میں فرق تھا اور پانچ نمازوں کے بجائے دو نمازیں ادا کی جاتی تھیں، ایک صبح کی نماز جو طلوعِ شمس سے پہلے ادا کی جاتی تھی اور دوسری شام کی نماز جو غروب کے آس پاس ادا کی جاتی تھی۔
اسی طرح وضو کا حکم بھی نماز کی فرضیت کے وقت ہی دیا گیا اور جناب رسول اللہ ﷺ نے کوئی نماز بھی بغیر وضو کے ادا نہیں فرمائی، اور اس بات کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے:''حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس جب فرشتہ پہلی وحی لے کر آیا، تو اس نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا۔
(مسند امام احمد :حدیث نمبر: 17480، ط: مؤسسة الرسالة)
لہذا معلوم ہوا کہ وضو کا حکم پہلے سے موجود تھا اور اس پر عمل بھی ہوتا رہا، بعد میں سورۃ المائدہ کی آیات اسی حکم کی تائید میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے علامہ سہیلی فرماتےہیں: وضو مکی ہے، لیکن مدنی التلاوۃ ہے، یعنی وضو کا حکم مکہ ہی میں بذریعہ وحی خفی نزول ہوچکا تھا اور مدینہ میں سورۃ المائدہ کی آیت کا نزول بطور تائید بعد میں ہوا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
مسند احمد: (رقم الحدیث: 17480، ط: مؤسسة الرسالة)
حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه، فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء، أخذ غرفة من ماء، فنضح بها فرجه»
التمهيد لابن عبد البر: (35/8، ط: وزارة عموم الأوقاف و الشؤون الإسلامية)
عن عائشة قالت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين الحديث وليس في حديث عائشة هذا دليل على صحة ما ذهب إليه من قال (إن الصلاة فرضت ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره وليس يوجد هذا في أثر صحيح بل في حديث عائشة دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين هي الصلوات الخمس ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر لأن الإشارة بالألف واللام إلى الصلاة في حديث عائشة هذا إشارة إلى الصلاة المعهودة وهذا هو الظاهر المعروف في الكلام وقد أجمع العلماء أن الصلوات الخمس إنما فرضت في الإسراء والظاهر من حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة والله أعلم حدثنا محمد بن إبرهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرني أبو عمر ويعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة فقال أخبرني عروة عن عائشة قالت فرض الله الصلاة على رسوله أول ما فرضها ركعتين ركعتين ثم أتمت في الحضر أربعا وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى فهذا ومثله يدل على أنها الصلاة المعهودة وهي الخمس المفترضة في الإسراء لا صلاتان ومن ادعى غير ذلك كان عليه الدليل من كتاب أو سنة ولا سبيل (له) إليه وقال جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان من غير توقيت ولا تحديد لا لركعات معلومات ولا لوقت محصور.
و فیه ایضاً: (279/19)
كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند وفيما ذكرنا دليل على أن آية الوضوء إنما ما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلو في التنزيل ولها نظائر كثيرة ليس هذا موضع ذكرها وفي قوله في حديث مالك فنزلت آية التيمم ولم يقل آية الوضوء ما يتبين به أن الذي طرأ إليهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء والله أعلم.
فتح البارى لابن رجب: (303/2، ط: المكتبة الغرباء الاثرية)
كيف فرضت الصلاة في الإسراء
وقال ابن عباس؛ حدثني أبو سفيان في حديث هرقل، فقال: يأمرنا - يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة والصدق والعفاف.
حديث أبي سفيان هذا قد خرجه البخاري بتمامه في أول كتابه، وهو يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أهم ما يأمر به أمته الصلاة، كما يأمرهم بالصدق والعفاف، واشتهر ذلك حتى شاع بين الملل المخالفين له في دينه، فإن أبا سفيان كان حين قال ذلك مشركا، وكان هرقل نصرانيا، ولم يزل - صلى الله عليه وسلم - منذ بعث يأمر بالصدق والعفاف، ولم يزل يصلي - أيضا - قبل أن تفرض الصلاة. وأول ما أنزل عليه سورة: {اقرأ باسم ربك الذي خلق} [العلق:1] وفي أخرها: {أرأيت الذي ينهى} إلى قوله: {كلا لا تطعه واسجد واقترب} [العلق:9 - 19] . وقد نزلت هذه الآيات بسبب قول أبي جهل: لئن رأيت محمدا ساجدا عند البيت لأطأن على عنقه. وقد خرج هذا الحديث مسلم في " صحيحه ". وقد ذكرنا في أول " كتاب: الوضوء " حديث أسامة، أن جبريل نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول الأمر، فعلمه الوضوء والصلاة. وذكر ابن إسحاق: أن الصلاة افترضت عليه حينئذ، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - وخديجة يصليان. والمراد: جنس الصلاة، لا الصلوات الخمس. والأحاديث الدالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة.
لكن قد قيل: إنه كان قد فرض عليه ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره فقط، ثم افترضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء -: قاله مقاتل وغيره.
وقال قتادة: كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي. وإنما أراد هؤلاء: أن ذلك كان فرضا قبل افتراص الصلوات الخمس ليلة الإسراء.
وقد زعم بعضهم: أن هذا هو مراد عائشة بقولها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وقالوا: إن الصلوات الخمس فرضت أول ما فرضت أربعا وثلاثا وركعتين على وجهها، وسيأتي ذكر ذلك في الكلام على حديث عائشة - إن شاء الله. وضعف الأكثرون ذلك، وقالوا: إنما أرادت عائشة فرض الصلوات الخمس ركعتين ركعتين سوى المغرب، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وقد ورد من حديث عفيف الكندي، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بمكة حين زالت الشمس ومعه علي وخديجة، وان العباس قال له: ليس على هذا الدين احد غيرهم.وقد خرجه الإمام أحمد والنسائي في خصائص علي. وقد طعن في إسناده البخاري في ((تاريخه)) والعقيلي وغير واحد. وقد خرج الترمذي من حديث أنس، قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء. وإسناده ضعيف. وقد خرجه الحاكم من حديث بريدة، وصححه. وفيه دليل على أن الصلاة شرعت من ابتداء النبوة، لكن الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف. وروى الربيع، عن الشافعي، قال: سمعت ممن أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله تعالى انزل فرضا في الصلاة، ثم نسخه بفرض غيره، ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس. قال الشافعي: كأنه يعني قول الله - عز وجل -: {يا أيها المزمل - قم الليل إلا قليلا - نصفه أو انقص منه قليلا - أو زد عليه} [المزمل:1 - 4] ثم نسخه في السورة معه بقوله: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل} الآية إلى قوله {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} [المزمل:20] فنسخ قيام الليل، أو نصفه، أو اقل، أو أكثر بما تيسر. قال الشافعي: ويقال نسخ ما وصف في المزمل بقول الله - عز وجل -: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} ودلوك الشمس: زوالها {إلى غسق الليل} العتمة {وقرآن الفجر} الصبح {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} [الإسراء:78 - 79] فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة، وان الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار. قال: ويقال في قول الله - عز وجل -: {فسبحان الله حين تمسون} المغرب والعشاء {وحين تصبحون} الصبح {وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا} العصر {وحين تظهرون} [الروم:17 - 18] الظهر. انتهى.وقد روي عن طائفة من السلف تفسير هاتين الآيتين بنحو ما قاله الشافعي، فكل أية منهما متضمنة لذكر الصلوات الخمس، ولكنهما نزلتا بمكة بعد الإسراء. والله أعلم. وقد اجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء.
تفسیر ابن کثیر: (304/4، ط: دار الکتب العلمية)
وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضا في قول والله أعلم.
و فیه ایضاً: (150/7)
أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا والله أعلم.
نخب الأفكار للعلامة بدر الدين العينى: (5/3، ط: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية)
فإن قيل: متى فرضت الصلاة؟ وكيف فرضت؟ ومتى فرض الوضوء؟ وكيف فرض؟
قلت: جاء في "مسند الحارث بن أبي أسامة" من حديث أسامة بن زيد "أن جبريل - عليه السلام - أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء، والصلاة".
ورواه ابن ماجه بلفظ "علمني جبريل الوضوء، وذكر الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، قال الله تعالى: {وسبح بالعشي والإبكار} ،وذكر الحكيم أبو عبد الله الترمذي في كتاب الصلاة: إن أول فرض كتب على هذه إلامة: الصلاة، وأهلها مسئولون عنها يوم القيامة في أول جسر من الجسور السبعة، وقال مقاتل: كان فرضها ركعتين ركعتين، وقال القزاز: فرضت الصلاة أولا ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي، وهما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى البردين دخل الجنة" ، إلى ليلة الإسراء فرضت على الخمس بغير أوقات فكان الرجل يصليها في وقت واحد إن شاء، وإن شاء فرقها، ثم لما هاجر صلاها ركعتين ركعتين بأوقات، ثم زيد في صلاة الحضر، وفرض الوضوء والغسل. انتهى كلامه. وقال أبو عمر: روي عن ابن عباس أن الصلاة فرضت في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وكذلك قال نافع بن جبير، والحسن، وهو قول ابن جريج. وقال ابن حزم: لم يأت قط أثر -يعني صحيحا- أن الوضوء كان فرضا بمكة شرفها الله تعالى.قلت: روى الطبراني في "الكبير"، والدراقطني : "أن جبريل - عليه السلام - نزل على رسول الله - عليه السلام - بأعلى مكة فهمز له بعقبه فأنبع الماء، وعلمه الوضوء".
وقال السهيلي: الوضوء مكي، ولكنه مدني التلاوة. وفي بعض شروح البخاري: وفي بعض الأحاديث أنه - عليه السلام - صلى في أول النبوة عند زوال الشمس. وقال القرطبي وعياض: لا خلاف أن خديجة - رضي الله عنها - صلت مع النبي - عليه السلام - بعد فرض الصلاة، وأنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، والعلماء مجمعون أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، وفي كتاب الزبير بن بكار عن عائشة - رضي الله عنها -: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. انتهى. قلت: لعلها أرادت فرضها ليلة الإسراء. وقيل: إنها توفيت في شوال سنة عشر بعد أبي طالب بثلاثة أيام، وقيل: بخمسة، وقيل: في رمضان قبل الهجرة بأربع سنين. وفي الصحيح : "فرضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين، فلما هاجر فرضت أربعا وأقرت صلاة السفر"، وفي رواية: "بعد الهجرة بسنة"، وفي مسند أحمد : "فرضت ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا". وزعم ابن عبد البر أن قول عائشة - رضي الله عنها -: "فرضت" أي قدرت، والفرض في اللغة التقدير.
وزعم السهيلي أن الزيادة تسمى نسخا؛ لأن النسخ رفع الحكم، فقد ارتفع حكم الإجزاء بالركعتين، وأما الزيادة في عدد الصلوات حين أكملت خمسا بعد أن كانت اثنتن اثنتين فكذلك ارتفع حكم الصلاتين يعني صلاة العشى، وصلاة الإبكار. وفي صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها -: "فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر". وذكر أن الصلوات زيدت فيها ركعتان ركعتان، وزيد في المغرب ركعة. فإن قيل: هذا يعارض قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} فيدل أن صلاة السفر كانت كاملة؛ إذ لا يجوز أن يؤمروا بالقصر إلا من شيء تام قبل القصر، والدليل على ذلك أنه - عليه السلام - صلى بالناس يوم أنزلت صلاة الخوف بكل طائفة ركعتين ركعتين. قلت: قال الطحاوي -رحمه الله-: لا تعارض بينهما؛ لجواز أن يكون فرض الصلاة كان ركعتين في الحضر والسفر فلما زيد في صلاة الحضر قيل لهم إذا ضربتم في الأرض فصلوا ركعتين مثل الفريضة الأولى. وقال ابن بطال: قال جماعة من العلماء لم يكن على نبينا صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من قيام الليل من غير تحديد ركعات معلومة ولا وقت محصور، وقام المسلمون معه نحو حول حتى شق عليهم، فأنزل الله التخفيف عنهم، قال ابن عباس: لما نزلت {يا أيها المزمل} كانوا يقومون نحوا من قيامهم في رمضان حتى نزل آخرها بعد حول. وزعم ابن عباس، ونافع بن جبير بن مطعم، وابن جريج: أن الصلاة فرضت أولا أربعا أربعا، وفي السفر ركعتين ركعتين.وذكر عبد الملك بن حبيب في "شرح الموطأ": ثنا أسد بن موسى، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن: "أن رسول الله - عليه السلام - لما جاء بالخمس صلوات إلى قومه خلى عنهم حتى إذا زالت الشمس عن بطن السماء نودي فيهم: الصلاة جامعة. ففزعوا لذلك، فاجتمعوا فصلى بهم الظهر أربع ركعات لا يعلن فيها بالقراءة، أطال الأولتين، وخفف الأخرتين، جبريل - عليه السلام - بين يدي النبي - عليه السلام -، ونبي الله بين أيدي الناس يقتدي الناس به، ويقتدي نبي الله بجبريل - عليه السلام -، ثم خلى عنهم حتى إذا تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية نودي فيهم: الصلاة جامعة، فاجتمعوا لذلك فصل بعهم العصر أربع ركعات ... " الحديث، وفي المغرب ثلاثا، وفي العشاء أربعا كصلاة اليوم، وفي الصبح ركعتين. ثم اعلم أنه لا خلاف أن الصلوات الخمس فرضت ليلة المعراج.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی