عنوان: انٹرا یوٹرائن ڈیوائس (IUD)کی وجہ سے عورت کوایام عادت سے زیادہ خون آنے کا حکم (9370-No)

سوال: السلام علیکم، مفتی صاحب!اگر کسی عورت نے IUD (عورت کے رحم میں PREGNANCY روکنے کے لیے رکھتے ہیں) رکھوائی ہو، اس کی وجہ سے BLEEDING سات دن سے زیادہ آتی رہتی ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ نماز کے لیے کیا عورت سات دن حیض کے بعد نماز پڑھے یا دس دن کا انتظار کرے، پھر غسل کرکے نماز اور روزے رکھے؟ رہنمائی فرمادیں۔

جواب: سوال میں پوچھی گئی صورت میں عورت دس دن تک انتظار کرے گی، اگر خون دس دن سے بڑھ جائے تو عادت کے مطابق سات دن حیض کے شمار ہوں گے اور باقی دن استحاضہ کے شمار ہوں اور ان استحاضہ کے دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔
اور اگر خون دس دن کے اندر اندر بند ہوجائے تو پھر سمجھا جائے گا کہ عورت کی عادت تبدیل ہوگئی ہے اور یہ پورے دس دن حیض شمار کیے جائیں گے۔


۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

المبسوط للسرخسی: (178/3، ط: دار المعرفة)
(قال): - رحمه الله تعالى - اعلم بأن صاحبة العادة المعروفة إذا رأت الدم زيادة على عادتها المعروفة تجعل ذلك حيضا ما لم يجاوز أكثر الحيض فإن جاوز ردت إلى أيام عادتها فيجعل ذلك حيضها وما سواه استحاضة؛ لأن طبع المرأة لا يكون على صفة واحدة في جميع الأوقات فيزداد حيضها تارة باعتبار قوة طبعها، وينقص أخرى بضعف طبعها، وأمر الحيض مبني على الإمكان فإذا لم تجاوز العشرة فالإمكان قائم في الكل، وإن جاوز العشرة فقد صارت مستحاضة لما رأت زيادة على العشرة قال: - صلى الله عليه وسلم - «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها»؛ ولأن ما رأته بعد معروفها تبع لمعروفها لم يجاوز العشرة وحكم التبع حكم المتبوع فأما بعد المجاوزة تجاذبه جانبان فإن اعتباره بأيامها يجعله حيضا واعتباره بما زاد على العشرة يجعله استحاضة فيترجح هذا الجانب؛ لأنه ما ظهر إلا عند ظهور هذه الاستحاضة فالظاهر أنه كان لداء في باطنها.
فإن جاءت المرأة تستفتي فقالت: كانت عادتي في الحيض خمسة، والآن أرى الدم في اليوم السادس فقد اختلف فيه مشايخنا قال أئمة بلخي أنها تؤمر بالاغتسال والصلاة؛ لأن حال الزيادة متردد بين الحيض والاستحاضة فلا تترك الصلاة مع التردد؛ ولأن هذه الزيادة لا تكون حيضا إلا بشرط، وهو الانقطاع قبل أن يجاوز العشرة، وذلك موهوم فلا تترك الصلاة باعتبار أمر موهوم وكان محمد بن إبراهيم الميداني - رحمه الله تعالى - يقول: لا تؤمر بالاغتسال والصلاة، وهو الأصح؛ لأنها عرفناها حائضا بيقين وفي خروجها من الحيض شك، ودليل بقائها حائضا ظاهر، وهو رؤية الدم، وهذه الزيادة لا تكون استحاضة إلا بشرط الاستمرار حتى تجاوز العشرة وذلك الشرط غير ثابت فتيقناها حائضا لا تؤمر بالاغتسال والصلاة حتى يتبين أمرها فإن جاوز العشرة فحينئذ تؤمر بقضاء ما تركت من الصلوات بعد أيام عادتها، واعتبر هذا بالمبتدأة لا تؤمر بالاغتسال والصلاة مع رؤية الدم ما لم تجاوز العشرة.

الھندیة: (36/1- 40، ط: دار الفکر)
النصاب أقل الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال في ظاهر الرواية. هكذا في التبيين وأكثره عشرة أيام ولياليها.... فإن لم يجاوز العشرة فالطهر والدم كلاهما حيض سواء كانت مبتدأة أو معتادة وإن جاوز العشرة ففي المبتدأة حيضها عشرة أيام وفي المعتادة معروفتها في الحيض حيض والطهر طهر. هكذا في السراج الوهاج....لو رأت الدم بعد أكثر الحيض والنفاس في أقل مدة الطهر فما رأت بعد الأكثر إن كانت مبتدأة وبعد العادة إن كانت معتادة استحاضة وكذا ما نقص عن أقل الحيض وكذا ما رأته الكبيرة جدا والصغيرة جدا. هكذا في المحيط....فإن رأت بين طهرين تامين دما لا على عادتها بالزيادة أو النقصان أو بالتقدم والتأخر أو بهما معا انتقلت العادة إلى أيام دمها حقيقيا كان الدم أو حكميا هذا إذا لم يجاوز العشرة فإن جاوزها فمعروفتها حيض وما رأت على غيرها استحاضة فلا تنتقل العادة هكذا في محيط السرخسي.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی

Print Full Screen Views: 790 Mar 17, 2022
intra utrine device ki waja se / say orat / aurat ko ayyam e adat se / say khon / blood aane ka hokom / hokum

Find here answers of your daily concerns or questions about daily life according to Islam and Sharia. This category covers your asking about the category of Medical Treatment

Managed by: Hamariweb.com / Islamuna.com

Copyright © Al-Ikhalsonline 2024.